مجلس الضمان الصحي
مجلس الضمان الصحي
المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني
المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني
المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي
المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

رصدت «عكاظ» شكاوى موظفين في بعض المنشآت من توقف بوليصة التأمين الصحي الخاصة بهم من قبل بعض شركات التأمين؛ بسبب خلافات ومستحقات مالية بين المنشأة وشركة التأمين؛ ما كبّد الموظفين أضراراً لهم ولأسرهم؛ نظراً إلى توقف العلاج بسبب إيقاف بوليصة التأمين.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، أنّ صاحب العمل ملزم بالاشتراك بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي جميع العاملين لديه الخاضعين لهذا النظام وأفراد أسرهم، وفقاً لمَا نصّ عليه نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

وأضاف قائلا: «بناءً على اللوائح والتعليمات، فإن صاحب العمل ملزم بالتغطية التأمينية على العاملين لديه من تاريخ وصولهم للمملكة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وصولهم، وإن التغطية التأمينية تنتهي عند استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة أو بوفاة المستفيد أو عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو عند مغادرة المستفيد المملكة نهائياً أو انتقاله لصاحب عمل جديد، مع التزام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة مؤهلة تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة».

موضحاً: «يمكن لأي طرف من أطراف العلاقة لوثيقة التأمين في حال النزاع التوجه إلى الجهات القضائية المختصة، مع العلم أن مجلس الضمان الصحي أنشأ مركز الصلح والتسويات لإنهاء المنازعات دون اللجوء إلى الجهات القضائية، في ظل الجهود التي يبذلها لحماية المستفيدين وحقوقهم، ورفع معدل رضاهم عن التغطية التأمينية. وتشير إجراءات المجلس إلى أنه في حال عدم سداد أي جزء من الاشتراك فإن وثيقة التأمين لن تبقى سارية المفعول لمدة أطول من المدة التي يغطيها الجزء المسدد من الاشتراك، مع التزام شركة التأمين بإبلاغ المجلس بذلك».

وأفاد بأن المجلس يتولى متابعة التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية التأمينية اللازمة للعاملين لديهم، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال عدم الملتزمين منهم، حيث وضع إجراءات لمتابعة التزام أصحاب التأمين بتوفير التغطية التأمينية الصحية للعاملين لديهم وأرسل إشعارات إلى أصحاب العمل غير الملتزمين بتطبيق نظام الضمان الصحي، علماً بأنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يدفع أقساط الضمان الصحي، أُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، كما أتاح المجلس للموظفين (الذين ليس لديهم تأمين صحي سارٍ) تقديم شكوى ضد أصحاب العمل من خلال قنوات المجلس المختلفة، ويتعامل معها بسرية تامة، وقد بلغ عدد الشكاوى ضد أصحاب العمل لعام 2023م، نحو 5,815 شكوى.

«الموارد» لـ «عكاظ»: الأنظمة أوجبت التأمين للعامل وأسرته

أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي لـ«عكاظ»، أنّ الأنظمة أوجبت على المنشأة توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني.

وبين أن جدول المخالفات والعقوبات فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال على المنشآت المخالفة، وتتعدد المخالفة بتعدد العمال، وقال: «الأنظمة أوجبت على المنشأة توفير تأمين طلبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني، وجدول المخالفات والعقوبات فرض غرامة مالية ألف ريال على المنشآت المخالفة، وتتعدد المخالفة بتعدد العمال، ووزارة الموارد أعلنت عن الجدول الخاص بالمخالفات والعقوبات لمخالفي نظام العمل أخيراً بعد تعديلاته؛ كونها تعمل باستمرار على تحديث أنظمتها بما يوائم سوق العمل وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها نظام آخر».

وبين أن الغرامات تسدد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المنشأة بالقرار الإداري، ويكون الاعتراض على العقوبة الصادرة بالمخالفة أمام الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

وأضاف: «وزارة الموارد البشرية تسعى لاتباع نظام العمل ولائحته التنفيذية لما في ذلك من اتزان بين حقوق وواجبات العامل والمنشأة، وتشدد كذلك على توفير تأمين صحي تعاوني للعامل، وتوفير وسائل نقل، إذا كان مكان العمل بعيداً عن النطاق العمراني، وله الحق في الحصول على تعويض جراء إصابات العمل، وأيضاً حقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وأرصدة إجازاته السنوية غير المتمتع بها، ويقدر ذلك حسب سنوات الخدمة، وعلى حسب أسباب وظروف ترك العمل».