عبدالعزيز القحطاني.
عبدالعزيز القحطاني.
-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d
أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز القحطاني لـ«عكاظ»، أنه يوجد حالات لا يتم فيها إبعاد الأجنبي من السعودية، رغم صدور حكم قضائي بحقه.

وأشار إلى أن الإبعاد هو عبارة عن عقوبة يتم وضعها، وفقاً للتشريعات الدولية في مختلف بلدان العالم، لافتاً إلى أن الإبعاد من المملكة هو إبعاد للوافد من جنسية غير سعودية من على أرض المملكة.


وقال: «يوجد نوعان من عقوبة الإبعاد، الأول إبعاد قضائي يصدر بحكم قضائي، وهو الحكم بالإبعاد، الذي يستطيع الوافد أن يعترض عليه والطعن في الحكم من خلال محكمة الاستئناف التابع لها، والثاني إبعاد إداري تنفيذاً للقرار الوزاري بتاريخ 14/‏‏ 4/‏‏ 1434هـ، وهو الإبعاد الذي يتم بحق الوافد عندما يتم الحكم عليه في جرائم كبيرة، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية في المادة 112، أو من حكم عليه بـ 3 أشهر سجناً وأكثر». وأضاف: «يتم استثناء عقوبة الإبعاد الإداري، في حالتين فقط، وهما أن يكون المبعد ابن سيدة سعودية أو زوج امرأة سعودية، وقد نص القرار الوزاري على أنه من كانت والدته أو زوجته مواطنة والقضية ليست من القضايا المبينة في المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، فيكتفى بأخذ تعهد عليه للمرة الأولى، فإن عاد فيتم إبعاده، وفي الحالة الثانية من صدر عليه حكم بالسجن دون 3 أشهر وليس عليه سوابق، فيؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، فإن عاد فيتم إبعاده». وذكر بقوله: «في كل الحالات يمكن للوافد عمل تظلم أو طعن لتلك العقوبة وفق النظام، أو تقديم طلب للإعفاء من الإبعاد وفق الإجراءات النظامية، كما تجدر الإشارة إلى أنه مُنح لوزير الداخلية تأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد (لغير السعوديين) عن البلاد في قضايا استعمال المخدرات والحيازة بقصد الاستعمال، ومن حكم عليه بستة أشهر سجناً فأقل في قضايا غسل الأموال، وذلك وفقاً للأمر الصادر في تاريخ 6 /‏‏4 /‏‏1435هـ».