-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
تستطلع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الآراء حول مشروع يقضي بعدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة وتمكين هذه الجهات من ممارسة الأعمال غير الربحية بما يسهم في نمو القطاع من غير الوقوع في التهرب الزكوي، وبما لا يتعارض مع دور الهيئة في الجباية.

وتخضع لأحكام هذه القواعد، الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، والمنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، إضافة إلى الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.


ولا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيّ منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت عدة شروط منها؛ أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين على أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية، وأن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب مرخص له، أو مستندات تقبلها الهيئة.

ويطبق المشروع على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأيّ منها والوحدات التدريبية، ويقدم الخاضعون لهذه القواعد سنوياً طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات، ويجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة.

وبعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب، وإذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.​​