-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) -fatimah_a_d@
ألزمت المحكمة العمالية في الرياض، إحدى الشركات بإصدار شهادة نهاية خدمة لأحد الموظفين على أن تكون «بدون مقابل»، وألا تتضمن ما يسيء إلى سمعته مهما كانت مبررات إنهاء الخدمة من صاحب العمل.

وجاء الحكم على خلفية تقدم المدعي بدعوى يشير فيها إلى إنهاء الشركة لخدماته بدعوى إغلاق أحد فروعها، دون أن تسلمه مكافأة نهاية الخدمة، وبعض رواتبه، وشهادة الخدمة. ودعم الموظف مطالبه بخطاب ورده من إدارة الموارد البشرية بالشركة يشير إلى الاستغناء عنه، مطالباً بتعويض عن الفصل غير المشروع، وذلك ما يعادل راتب شهرين وفق ما ورد في المادة 77 من نظام العمل.


وطلب القاضي من الشركة الرد على المطالبات، إلا أنها تجاهلت الرد، رغم تبليغها إلكترونياً عبر نظام «ناجز»، وطلب القاضي من المدعي اليمين لإثبات دعواه بسبب عدم تجاوب الشركة أو حضورها، فقدم اليمين المنصوص عليها شرعاً. وخلص القاضي بإلزام الشركة بدفع الأجور الشهرية المتأخرة، ومكافأة نهاية خدمة ما يعادل راتب نصف شهر لكل عام من السنوات الخمس الأولى بحسب النظام، وتعويض مالي يعادل راتب شهرين كاملين عن الفصل غير المشروع، وتسليمه شهادة خدمة بدون مقابل على ألا تتضمن ما يسيء لسمعته، ورأت المحكمة أن حصول الموظف على شهادة نهاية خدمة تهدف لتيسر حصوله على عمل جديد، على أن تتضمن تاريخ الالتحاق وتاريخ نهاية العلاقة العمالية والمهنة التي كان يشغلها، ومقدار الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه، مبينة أن هذا الحق مثبت في نظام العمل بالمادة 64، وأن امتناع المدعى عليها عن أداء هذا الحق غير مبرر نظاماً.

وجاء الحكم نهائياً وغير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً بناءً على المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.