-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
أدرجت وزارة الداخلية على منصة (استطلاع)؛ التابعة للمركز الوطني للتنافسية، استطلاعاً حيال مشروع لائحة الأحكام والعقوبات لمخالفي أنظمة الحج، للحد والتقليل من مخالفي نظام الحج دون تصريح والعمل على ردع الفئة المخالفة لتفادي حدوث مشكلات تنظيمية في إدارة وتنظيم الحشود، أو أمنية تخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.

ونص المشروع المطروح للاستطلاع على مدار 30 يوما على معاقبة كل شخص من ذوي الصفة الطبيعية من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يدخلون المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) للحج بلا تصريح بغرامة مالية قدرها (15000) ريال ويدون في سجله بأنه قد أدى الحج ذلك العام، وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في الموسم السابق.


ومعاقبة كل شخص من ذوي الصفة الطبيعية من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن يتم ضبطه مخالفاًً (مُحرِماً بلا تصريح) على مداخل مدينة مكة المكرمة والحزام الداخلي لها والمشاعر المقدسة ومحطة (قطار خادم الحرمين الشريفين بالرصيفة) بغرامة مالية قدرها (10000) ريال ويعاد، وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في المرة السابقة، ولا يُمكن من الحج لمن يتم رصده خارج المشاعر المقدسة.

وتضمن المشروع معاقبة كل من يقوم بنقل حجاج بدون تصاريح حج بغرامة مالية لا تتجاوز (50.000) ريال وتتعدد بتعدد الأشخاص أو السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بهما معاً وتصادر وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي والتشهير بحق الناقل.

ويحال أي مخالف للبنود رقم (1،2) في حال تكرارها للمرة الثالثة بعد إيقاع عقوبة الغرامة للنيابة العامة، للنظر في سجنه لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 6 أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.

وحمل المشروع، الذي ينتهي الاستطلاع حوله في 6 فبراير 2021، إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة غير سعودي ومن غير مواطني دول مجلس التعاون يتم إبعاده عن المملكة، ويمنع دخوله وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية.

ويتم العمل بتطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفتين السابقتين اعتبارًا من 28 ذي القعدة من كل عام، وفي حال تكرار إحدى هاتين المخالفتين للمرة الثالثة تتم معاقبة المخالف بغرامة مالية، إضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة للنظر في سجنه لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 6 أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظامًا.

فيما يمنع الأجانب والمقيمون من الدخول لمدينة مكة المكرمة اعتباراً من (25) من شهر شوال من كل عام، ما عدا المقيمين فيها أو الذين لديهم أعمال خلال الموسم شريطة حصولهم على التصريح اللازم من الجوازات.