سعد المالكي
سعد المالكي




عبدالله العبوش
عبدالله العبوش
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أصدر البنك المركزي السعودي تعميما الى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية بسريان التعديلات الجديدة في نظام مراقبة شركات التمويل الذي يقضي بفرض عقوبات بالغرامة والتشهير وإيقاع الحجز التحفظي لمخالفي نظام التمويل.

وبحسب التعميم الصادر من وكيل البنك المركزي للرقابة فهد الشاري نصت التعديلات في المادة الـ35 من نظام مراقبة شركات التمويل، بإضافة فقرتين تنصان على العقوبة -وفقا لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (مليوني ريال) أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام النظام ولائحته دون إخلال بما يقضي به النظام. ومنحت التعديلات البنك المركزي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته أحكام النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليها لحين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.


وأجازت التعديلات التشهير بالمخالف بتضمین الحكم الصادر بالعقوبة بنشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.

وكانت وزارة العدل أمرت بتعليق عدد من طلبات التنفيذ بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل لحين تثبت الجهات المختصة من الوضع لنظامي كخطوة لحماية المجتمع من سطوة نشطاء تمويل القروض السوداء الذي تسبب في سجن المئات وتدمير أسرهم، وقال المدعي العام السابق بوزارة التجارة المحامي سعد المالكي إن قصر التمويل على الجهات الرسمية المرخصة يعزز من ثقة المتعاملين مع جهات التمويل ويكشف عن جرائم غسل الأموال ويجنب الاقتصاد الكثير من الخسائر ويضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

وفي الاتجاه ذاته، أوضح المحامي عبدالله العبوش أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حدد النظام عقوبة المخالفة.

وكانت جهات عليا وجهت بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط، مع استمرار العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا لأحكام النظام، إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها تزامنا مع خطوات التنسيق التي تولتها وزارة التجارة والاستثمار، مع مؤسسة النقد والجهات الأخرى ذات الصلة، لإعداد التعديلات المقرر اعتمادها على مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل. سجن وإيقاف خدمات.. سيدات في ورطة التمويل

حصرت «عكاظ» تورط عدد من الرجال والسيدات صدر بحقهم العام قرارات تنفيذ ما بين السجن أو إيقاف خدماتهم، بعد صدور أوامر قضائية من محاكم التنفيذ تتعلق بتحريرهم أوراقا تجارية منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات إثر شرائهم سلعاً من مؤسسات بيع بنظام التقسيط (أجهزة كهربائية أو سيارات) ثم يعاد بيع المشتريات بسعر أقل للحصول على مبالغ نقدية فورية بقصد التمويل في حين يوثق صاحب المؤسسة من العميل سندات لأمر أو كمبيالات أو شيكات كضمان لحقوقه في القرض المالي.

ونقلت مصادر أن من بين السيدات اللاتي تورطن في تمويل من مؤسسات بيع بالتقسيط أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص وأكثرهن حصلن على قروض متعددة تسببت في تورطهن لعدم قدرتهن على السداد.

وكانت محكمة استئناف بالمنطقة الشرقية صادقت على حكم قضى بشطب عمولات قدرت بـ800 ألف ريال لقرض غير شرعي وغير نظامي وأمرت بإعادة شيكات وسند لأمر لمواطن كما أمرت بإحالة مؤسسة بيع وتأجير مركبات ومعدات إلى التحقيق في مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل.