علمت «عكاظ» عن صدور تعميم من وزارة العدل حول جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف في العقار لمدة معلومة. ونقلت مصادر أنه بموجب التعميم فإن المحاكم وكتابات العدل تعتمد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقا للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.
ووجهت «العدل» المحاكم وكتابات العدل كافة باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب العقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار مع أخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك. وجاء التعميم نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.
وكشفت المصادر منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع القيد تلقائيا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.
وكشف المحامي عبدالله العبوش أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به. ولفت إلى أن اشتراط عدم التصرف بالهبة الخاصة بسكن ووضعها وفق إطار زمني يحدد وقت الإفراغ يعتبر عملية توثيق في ما يخص الهبة المتعلقة على شرط إيجاد حلول عديدة، لأن البعض من الواهبين قد يتحرج في إعطاء الهبة للواهب؛ تخوفا من أن يتصرف فيها بطريقة غير نافعة له وعدّ الإجراء بأنه محقق للسياسة الشرعية للحفاظ على الحقوق والهبات من أن تباع بشكل سريع ولا يحصل الانتفاع من هذه الهبات إما بسكن أو الإيجار أو غيرها لأن البيع يضيع الهبة.
وعرّف المحامي أحمد الراشد الهبة بأنها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين ويكون الإجراء الشرعي للهبة أمام كتابات العدل والموثقين بحيث يقر الطرف الأول (الواهب) بأنه يهب أو يعطي الموهوب له العقار بدون مقابل وتنتقل الملكية من الواهب للموهوب له على غرار نقل الملكية من البائع للمشتري ولا تسترد الهبة إلا وفق ما ينص عليه الشرع والنظام في حالات محدودة كهبة الأب لابنه. وقال الراشد إن الهبة عقد يحتاج إلى توافر عناصر أهمها نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب، لافتا إلى أن الهبة عقد بين الأحياء يتحقق من خلال الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له، فالهبة من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حقا شخصيا أو مبلغا من النقود، ويمكن للواهب أن يفرض شرطا معنويا على الموهوب له لكن ليس عوضا.
ما هي الهبة ؟
الهيئة العامة للزكاة والدخل أكدت أن هبة العقار للأخ أو الأخت تعد من المعاملات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة. وأوضحت أنه يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار الهبة بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف. وأشارت الهيئة إلى أنه لإفراغ هبة العقار يتطلب أولا قبل الإفراغ تسجيل العقار لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد الضريبة المستحقة ويكون تقييم العقار وفقاً للقيمة السوقية من خلال الأسعار المنشورة على موقع وزارة العدل، أو بتقييم العقار عن طريق أحد مكاتب المقيمين العقاريين المرخصين.
وكشف الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية أن استثناءات الضريبة العقارية تشمل التصرف في العقار كهبة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأبناء ذكورا وإناثا وأبناؤهــم، وإن نزلوا)، ولا تعتبر هبة العقار للأخ أو الأخت من الهبات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.
خاضعة لضريبة التصرفات العقارية
ووجهت «العدل» المحاكم وكتابات العدل كافة باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب العقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار مع أخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك. وجاء التعميم نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.
وكشفت المصادر منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع القيد تلقائيا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.
وكشف المحامي عبدالله العبوش أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به. ولفت إلى أن اشتراط عدم التصرف بالهبة الخاصة بسكن ووضعها وفق إطار زمني يحدد وقت الإفراغ يعتبر عملية توثيق في ما يخص الهبة المتعلقة على شرط إيجاد حلول عديدة، لأن البعض من الواهبين قد يتحرج في إعطاء الهبة للواهب؛ تخوفا من أن يتصرف فيها بطريقة غير نافعة له وعدّ الإجراء بأنه محقق للسياسة الشرعية للحفاظ على الحقوق والهبات من أن تباع بشكل سريع ولا يحصل الانتفاع من هذه الهبات إما بسكن أو الإيجار أو غيرها لأن البيع يضيع الهبة.
وعرّف المحامي أحمد الراشد الهبة بأنها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين ويكون الإجراء الشرعي للهبة أمام كتابات العدل والموثقين بحيث يقر الطرف الأول (الواهب) بأنه يهب أو يعطي الموهوب له العقار بدون مقابل وتنتقل الملكية من الواهب للموهوب له على غرار نقل الملكية من البائع للمشتري ولا تسترد الهبة إلا وفق ما ينص عليه الشرع والنظام في حالات محدودة كهبة الأب لابنه. وقال الراشد إن الهبة عقد يحتاج إلى توافر عناصر أهمها نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب، لافتا إلى أن الهبة عقد بين الأحياء يتحقق من خلال الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له، فالهبة من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حقا شخصيا أو مبلغا من النقود، ويمكن للواهب أن يفرض شرطا معنويا على الموهوب له لكن ليس عوضا.
ما هي الهبة ؟
الهيئة العامة للزكاة والدخل أكدت أن هبة العقار للأخ أو الأخت تعد من المعاملات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة. وأوضحت أنه يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار الهبة بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف. وأشارت الهيئة إلى أنه لإفراغ هبة العقار يتطلب أولا قبل الإفراغ تسجيل العقار لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد الضريبة المستحقة ويكون تقييم العقار وفقاً للقيمة السوقية من خلال الأسعار المنشورة على موقع وزارة العدل، أو بتقييم العقار عن طريق أحد مكاتب المقيمين العقاريين المرخصين.
وكشف الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية أن استثناءات الضريبة العقارية تشمل التصرف في العقار كهبة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأبناء ذكورا وإناثا وأبناؤهــم، وإن نزلوا)، ولا تعتبر هبة العقار للأخ أو الأخت من الهبات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.
خاضعة لضريبة التصرفات العقارية