-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
كشفت لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، عدم جواز ممارسة النشاط أو مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور. وتضمنت اللائحة التي يبدأ العمل بها من اليوم (الأحد) أنه يتم التقدم للحصول على الترخيص لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة برفع طلب إلى الإدارة العامة للمرور، وتشكل لجنة بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بمسمى (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة). وتتمثل مهام اللجنة في تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس بحسب النطاق الجغرافي بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة والإعلان عنه بالوسائل المناسبة التي تراها والسماح بمزاولة مهنة تعليم القيادة إذا رأت الحاجة لذلك، والنظر في طلبات الترخيص لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة.

كما تختص اللجنة بإصدار الموافقة على الترخيص، وإعداد أو اعتماد البرامج والمناهج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشاط تعليم القيادة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من المتخصصين في هذا المجال ويمكن للمدارس ذات الخبرة المساهمة في ذلك على أن تقوم بتحديثها وفق المستجدات، وتحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لأغراض التعليم والتدريب والاختبار وتحديد أعدادها بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطها على أن تكون مواصفاتها وشروطها بما يخدم نشاط تعليم القيادة. وتهتم اللجنة باعتماد نماذج العقود المقترحة من المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة عند التعاقد مع المتدربين، وتحديد آلية تقييم مستوى المتقدمين للمدارس بغرض الحصول على رخصة القيادة، وتحديد آلية الاختبار النظري والعملي للمتدربين بمدارس تعليم القيادة للحصول على رخصة القيادة، وإصدار دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ودليل تنظيم مزاولة مهنة تعليم القيادة، وإعداد قاعدة بيانات للمدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. وتنظر اللجنة في اقتراح المقابل المالي الذي تستحصله المدارس من المستفيدين المتقدمين بطلب الحصول على رخص القيادة واعتماده وفق الأنظمة، واقتراح المقابل المالي الذي يستحصله مزاولو مهنة تعليم القيادة للتدريب والتعليم على القيادة واعتماده وفق الأنظمة، وإعداد الشروط اللازمة لتعيين الكوادر العاملة بنشاط تعليم القيادة سواءً في المدارس أو لدى مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق التصنيف الذي تحدده واعتماد تعيينها. وتضمنت اللائحة تقسيم التراخيص وفق 5 فئات، وهي: (مدرسة فئة (أ) لتعليم القيادة لجميع المركبات)، ومدرسة فئة (ب) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف والثقيل ومركبات الحافلات الصغيرة والكبيرة والدراجات الآلية، ومدرسة فئة (ج) لتعليم القيادة لمركبات الأشغال العامة.


وضم التصنيف مدرسة فئة (د) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف ومركبات الحافلة الصغيرة والدراجات الآلية، مدرسة فئة (هـ) لتعليم القيادة لمركبات النقـل الثـقيـل ومركبات الحافلات الكبيرة. فيما كشفت اللائحة أنه في حال رغب المرخص له بتغيير فئة المدرسة فيجب عليه أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور على أن يتم استيفاء الشروط اللازمة للفئة التي يطلب الترخيص لها مع مراعاة المتطلبات اللازمة لكل فئة.

وتدرس الإدارة العامة للمرور طلبات الترخيص وتصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً بالموافقة المبدئية للمتقدم بطلب الترخيص للشروع في الإجراءات اللازمة -مع عدم السماح بممارسة النشاط قبل الترخيص له- أو رفض الطلب مع إيضاح أسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، وفي حال كان هناك نواقص فيعاد الطلب لاستكمالها خلال مدة (30) يوماً، على أن يشتمل الترخيص على البيانات الأساسية المتعلقة بمسمى المنشأة ورقم سجلها التجاري وعنوانها وموقع المشروع وتاريخ بداية الترخيص ونهايته.

تقديم مخطط هندسي للموقع

لا تصدر الموافقة إلا بعد استيفاء السجل التجاري لطالب الترخيص، وتقديم ما يثبت القدرة المالية لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل بما يتضمن دراسة جدوى توضح كافة الجوانب المالية والفنية للنشاط المزمع إقامته وكشف الحساب البنكي، وتحديد المكان المقترح إقامة المشروع عليه، على أن يتوافر فيه الشروط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط.

كما تضم تقديم مخطط هندسي لموقع المشروع والمرافق التابعة له ومقار التعليم والتدريب النظري والعملي وكافة مكونات الموقع، وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط، وتحديد الخطة الزمنية لإنجاز المشروع بحيث لا تزيد على (18) شهراً، ويمكن للجنة زيادة هذه المدة بالقدر الذي يتناسب مع الأسباب التي تبرر ذلك بما لا يزيد على (6) أشهر، وفي حال انقضاء تلك المدد دون الحصول على الترخيص فتلغى تلك الموافقة المبدئية.

وتكون مدة الترخيص (5 سنوات) من تاريخ صدوره قابلة للتجديد لمدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له للجهة المعنية بالمرور بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بـ (سنة) على الأقل، ويحق للإدارة العامة للمرور عدم تجديد الترخيص إذا ثبت أن المنشأة لا تحقق المتطلبات اللازمة لرفع جودة تعليم القيادة بناءً على ما ورد في التقارير المرفوعة بشأنها من قبل الجهة المعنية بالمرور.