-A +A
محمد الشهراني (الدمام) mffaa1@
كشفت مصادر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، أنه تم منح صلاحية إصدار تصاريح العمل المؤقتة وغير المؤتمتة لمديري عموم مكاتب العمل، وفقا لثلاثة ضوابط، وهي، أولا؛ العمالة المرتبطة بمزاولة مهن بتصاريح مهنية تصدر عن جهات حكومية مثل «الأطباء والمهندسين وغيرهم» فيتم منحهم تصاريح عمل مؤقتة وفق الضوابط الآتية؛ وجود دعوى قضائية منظورة لدى إحدى الجهات القضائية، وأن يكون تصريح المهنة الصادر من الجهة الحكومية المرتبط بها العامل سارية الصلاحية، وألا توجد على العامل ملاحظة تمنع مزاولته النشاط، وأن تكون رخصة عمل العامل سارية الصلاحية. وضم ثاني الضوابط العمالة الذين يصنفون على أنهم ضحايا لشبهة جريمة الإتجار بالأشخاص فيتم منحهم تصاريح العمل المؤقتة. أما الضوابط الثالثة فهي اشتراطات عامة وجب الالتزام بها عند منح تصريح العمل المؤقت، وهي؛ ألا تزيد مدة التصريح عن تاريخ أقرب موعد لنظر الدعوى أمام الجهات القضائية، على أن يتم تجديد التصريح في كل مرة يتم فيها تأجيل جلسة الدعوى إلى موعد آخر، وإصدار التصريح بالعمل المؤقت باسم العامل المتقدم بطلبه وبالمهنة ذاتها المرخص له العمل بها.