-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) -fatimah_a_d@
أكد قانونيون لـ«عكاظ» أن الدولة تتحمل الأخطاء الصادرة من القاضي وتصدر التعويض للمتضرر وذلك بناء على قرار المحكمة العليا بالتعويض عن الخطأ في الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية متجاوزة الأنظمة أو المبادئ القضائية.

وعرّف المحامي سلطان المخلفي الخطأ القضائي بأنه: كل فعل إيجابي أو سلبي قامت به السلطة القضائية متجاوزة الأنظمة أو المبادئ القضائية أو أحكام الشرعية سببت به ضررا للغير وإن أخطأ القاضي في حكم أو إجراء ترتب عليه ضرر لأطراف الدعوى أو لأحدهما كان على الدولة التعويض عن الضرر من باب مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، لأن الدولة ملتزمة بالتعويض عن أخطاء أجهزتها المختلفة والقضاء يمثل جهازا من أجهزتها، ولا ينال ذلك من استقلاليته، إذ نصت المادة الأولى من نظام القضاة على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.


الخطأ والنتيجة وعلاقة السببية

أضاف المحامي المخلفي أنه سبق أن صدر قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا في 8/‏11/‏1435هـ بشأن خطأ القاضي في عمله القضائي، وقررت الهيئة: التعويض عن خطأ القاضي في عمله القضائي تتحمله الدولة، وهذا متى ما قامت أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ والنتيجة وعلاقة السببية، ولم تتجه إرادة القاضي للخطأ أو تعمد مخالفة الأنظمة وتعطيل سير العدالة والناجزة وإلا عد ذلك من الإهمال الوظيفي وجاز للدولة الرجوع عليه بالتعويض.

وأما الخطأ فقد يكون خطأ في موضوع الحكم والرقابة تكون لمحكمة الاستئناف أو للمحكمة العليا، وإما أن يكون خطأ إجرائيا فيكون في اختصاص التفتيش القضائي وفي كل الأحوال متى تبين الخطأ سواء من خلال درجات التقاضي المختلفة أو من خلال التفتيش القضائي، أو متى ما كان الخطأ بيّن مثل تأخر القاضي في تنفيذ إجراء بالحجز أو فك الحجز أو بمنع السفر وتضرر أحد أطراف الدعوى جاز له طلب التعويض، ولا حاجة للتقدم بشكوى أو خلافه ما دام أن القاضي لا ينازع في الخطأ. ويكون تحريك الدعوى للمتضرر للمطالبة بالتعويض بالرفع أمام المحكمة التي نظرت الموضوع أو قامت بالفعل الضار عليه.

هل تجوز مخاصمة القضاة؟

أكد المتخصص في الدراسات القضائية المحامي ماجد السبيعي أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن تجوز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم، ونصت على ذلك المادة (4) من نظام القضاء، والدولة تتحمل أخطاء القاضي وذلك بموجب قرار المحكمة العليا بشأن التعويض عما يحصل من خطأ في أحكام القضاة وقراراتهم، إذ قررت الهيئة العليا للمحكمة العليا بالإجماع أن التعويض عن خطأ القاضي في عمله القضائي تتحمله الدولة.

وبيّن السبيعي أن القاضي يُسأل عندما يرتكب خطأ مهنياً جسيماً، وقد عرف الفقهاء الخطأ المهني الجسيم بأنه وقوع القاضي في خطأ فاضح أو إهمال مفرط ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير لا يفرق بين هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية يستوى في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية أو بالوقائع المادية.

وأكد السبيعي أن الخطأ يحدد من قبل المحكمة التي تنظر دعوى التعويض – ديوان المظالم - أو الدائرة التي تنظر دعوى المخاصمة وفق نظام القضاء حيث يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

من يحرك الدعوى؟

المحامي عصام الملا أوضح أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء مبنياً على قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بأن جميع أخطاء القاضي تتحملها الدولة ويتم دفعها من قبل وزارة المالية.

وأكد الملا أن دعوى خطأ القاضي ترفع من المتضرر إلى المجلس الأعلى للقضاء فإن قرر الخطأ وأوجب التعويض فيتم تقدير مقدار التعويض ويرفعه لديوان المظالم للمطالبة ويصدر القرار بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء. وهناك خطأ سهواً وهذا يتم تداركه غالباً كما توجد أخطاء تتعلق بمخالفة الأنظمة الصادرة من ولي الأمر أو الشريعة الإسلامية، أو خطأ حسابي أو خطأ في تداخل الصكوك ويختلف التقدير حسب كل قضية وملابساتها.

وأكد الملا أنه يمكن للمتضرر أن يرفع طلب التماس إعادة النظر قبل اللجوء إلى طلب التعويض فإن استجيب له فلا يحق له التعويض وإن لم يستجب له يحق له التعويض في حال وجود الخطأ وهناك أخطاء لا يمكن تعديلها كما لو كان في مبلغ من المال وكان قد صرف وهنا الخطأ يتحمله مصدر الحكم.

وبعد صدور تعليمات الاستئناف الأخيرة وتفعيل نصوص النقض بالمحكمة العليا، فإن نسبة الخطأ قلّت بشكل كبير ونسبة الخطأ أصبحت ضئيلة.

الأخطاء بسبب الوظيفة.. أو بغيرها

المحامي فهد العبدالقادر أوضح أنه يجب التفرقة هنا بين الأخطاء التي يرتكبها القاضي بسبب أعمال وظيفته، وبين الأخطاء الأخرى التي تخرج عن أعمال الوظيفة، ففيما يتعلق بالأخطاء التي يمكن أن تصدر من القاضي المتعلقة بأعمال وظيفته فقد نصت المادة الرابعة من نظام القضاء على «أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم». وهذا نص صريح بعدم جواز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظائفهم إلا وفق ما ورد النص عليه في تأديب القضاة، ونظمت المواد من (58 إلى 69) من نظام القضاء هذه القواعد وإجراءات التأديب والجهة المختصة بتطبيق تلك المخالفات والعقوبات التي يمكن أن تصدر ضد القاضي متى ثبتت مخالفته لأعمال وظيفته، وحصر النظام تلك العقوبات بعقوبتين فقط، وهما اللوم أو إنهاء الخدمة، والجهة المنوط بها تطبيق تلك العقوبات هي المجلس الأعلى للقضاء، كما أن إدارة التفتيش القضائي اختصت بالتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء، بناءً على ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسين من النظام. وتأسيساً على مبدأ مسؤولية الدولة في التعويض عن أخطاء السلطة القضائية، فقد صدر قرار المحكمة العليا الذي جاء في سياقه أنه تقرر بالإجماع من الهيئة العامة للمحكمة العليا – التي تتولى تقرير المبادئ العامة في المسائل المتعلقة بالقضاء - أن تتحمل الدولة التعويض عن خطأ القاضي في عمله القضائي.

يضيف العبدالقادر: قد يكون متفرعاً عن الواقعة المنسوبة إلى القاضي دعوى مدنية أو جزائية، فهل تنقضي أي من هاتين الدعوتين بانقضاء الدعوى التأديبية؟

إن انقضاء الدعوى التأديبية لا يترتب عليه انقضاء أي من الدعويين المدنية أو الجزائية، وقد نصت المادة الثالثة والستون من النظام على «تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها».

وإذا ثبتت مخالفة القاضي لعمل من أعمال وظيفته، أو ثبت ارتكابه مخالفة مدنية ترتب تعويضاً للمضرر أو ارتكب مخالفة جزائية في الواقعة محل التحقيق. المجلس الأعلى للقضاء هو من يحدد خطأ القاضي من عدمه، وحسب نص المادة الخامسة والخمسين فإن التفتيش القضائي هو من يتولى التحقيق بعد إحالة الشكوى من المجلس الأعلى للقضاء وتحديد مدى خطأ القاضي، حيث جاء بالفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين «التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء».

توقيف القضاة والإفراج عنهم

نصت المادة الـ68 من نظام القضاء على أنه «يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه».

وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رُئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

ويؤكد العبدالقادر أن رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه هو من يرفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي- بما لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة - ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.