أخبار السعودية | صحيفة عكاظ - author

https://cdnx.premiumread.com/?url=https://www.okaz.com.sa/okaz/uploads/authors/195.jpg?v=1763930015&w=220&q=100&f=webp

عدنان الشبراوي

صحافي متخصص في شؤون القضاء والمحاكم

وزارة العدل تطلق التسجيل للمشاركة في المؤتمر العدلي الدولي الثاني

أعلنت وزارة العدل فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُقام تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، تحت عنوان «الجودة القضائية».

ويأتي المؤتمر امتدادا لنجاح نسخته الأولى، التي تناولت مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، وشهدت حضورا واسعا ومناقشات ثرية حول تطوير المنظومة العدلية وجودة الأداء القضائي.

ويركّز المؤتمر في نسخته الثانية على استعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال الجودة القضائية، وتعزيز الكفاءة والموثوقية في الأنظمة العدلية.

ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والقانونيين من أكثر من 40 دولة، إلى جانب 50 متحدثا دوليا ومحليا يثرون جلساته الحوارية بالنقاشات والرؤى حول سبل الارتقاء بجودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر لحجز مقاعدهم والمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يُعد منصة رائدة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون العدلي الدولي.

16:13 | 13-11-2025

سريان سند الأجور العمالية و6 عقود أمام محاكم التنفيذ.. «عكاظ» تكشف التفاصيل

عقب إعلان وزارتي العدل والموارد البشرية اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق ليكون سندا تنفيذيا تنظره محاكم التنفيذ، أكد قانونيون لـ«عكاظ»، أن ضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، خطوة مهمة تعكس نضج البيئة التشريعية في المملكة نحو تكريس مبدأ سرعة العدالة ورفع كفاءة سوق العمل، وتوقع مختصون انخفاض حجم القضايا أمام المحاكم العمالية إلى نسب تراوح بين 50 - 60% بحسب الأحوال.وذكرت مصادر عدلية لـ«عكاظ»، أن عقد العمل الموحد يأتي ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل خلال الأشهر الأخيرة، منها عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، والتي تُعد سندات تنفيذية تنظرها محاكم التنفيذ ما يسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق؛ بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية. وبحسب الآلية، بدأ أمس تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارا من 6 مارس 2026، وصولا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.وقال لـ«عكاظ» المحامي فراس طرابلسي: يُعد اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا نقلة نوعية في ضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وخطوة تعكس نضج البيئة التشريعية في المملكة نحو تكريس مبدأ سرعة العدالة ورفع كفاءة سوق العمل. فإعطاء هذا البند قوة التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية كاملة أمام المحاكم العمالية يُسهم في خفض تدفق القضايا المتعلقة بالأجور التي تمثل تاريخيا النسبة الأعلى من النزاعات العمالية. وأضاف: هذا التنظيم يكرّس ثقة الطرفين في العقود الموثقة إلكترونيا عبر منصة «قوى» ويحول عقد العمل من مجرد التزام تعاقدي إلى سند نظامي واجب النفاذ، طالما توفرت أركان التوثيق والاعتماد الرسمي. كما أنه يعزز مبدأ الحماية الفعلية للعامل عبر تمكينه من التقدم بطلب تنفيذ مباشر أمام محكمة التنفيذ، في حال تأخر أو امتناع صاحب العمل عن دفع الأجر، دون الحاجة لسلسلة من الإجراءات القضائية التي كانت تستغرق وقتا وجهدا كبيرين. وأوضح، أن القرار يحمل أثرا إيجابيا لصاحب العمل الملتزم أيضا، إذ يخلق بيئة أكثر انضباطا وموثوقية في التعاقدات ويحد من الدعاوى الكيدية أو الادعاءات غير الموثقة. كما يُسهم في دعم البيئة الاستثمارية من خلال تقليص مخاطر التقاضي وتعزيز مبدأ الشفافية في سوق العمل. وختم بقوله: من المؤكد أنها خطوة تنتمي بوضوح إلى فلسفة العدالة الوقائية التي تتبناها وزارة العدل، وتدل على انتقال العمل القضائي من مرحلة «فضّ النزاع» إلى مرحلة «منع النزاع»، وهي مرحلة تعكس وعيا تشريعيا متقدما يتّسق مع رؤية 2030 في بناء سوق عمل متوازنة ومستدامة.حماية حقوق العمالوقالت المحامية منال الحارثي لـ«عكاظ»: إن الخطوة الوقائية التي أعلنت عنها وزارة العدل ووزارة الموارد تحمي حقوق العمال وترسخ مبادئ الالتزام بين طرفي العلاقة التعاقدية من خلال الربط التقني بين منصتي قوى وناجز، وتوقعت انخفاضا كبيرا في تدفق القضايا العمالية قد يصل إلى 50 - 60% في ما يتعلق بالتقاضي أمام المحاكم العمالية والتحول إلى قضاء التنفيذ، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الحقوق، وبما ينعكس على جودة بيئة العمل.وقال المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ»: إن العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة دخلت مرحلة جديدة ومهمة تحفظ وتصون حقوق كافة الأطراف وتوقف النزاعات. وأضاف: يُعدُّ بند الأجر سندا نظاميا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم التحقق تلقائيا عبر الربط مع منصة «مدد». ويُشترط للاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة «قوى»، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيا بعد مرور 90 يوما، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، ويحق للطرف الآخر «صاحب العمل» الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

22:22 | 7-10-2025

«العدل» و«الموارد» تطلقان عقد العمل الموحّد

أطلق نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.ويأتي عقد العمل الموحد ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل أخيراً، مثل عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، التي تُعد سندات تنفيذية تسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق؛ بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية.ويهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سنداً تنفيذياً، خصوصاً ما يتعلق بالأجور؛ بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.ومن المتوقع أن يحقق عقد العمل الموحد آثاراً إيجابية ملموسة، سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة كبيئة جاذبة.

03:46 | 7-10-2025

محكمة تُلزم «الصندوق العقاري» بإقراض مواطن 500 ألف..«عكاظ» تكشف التفاصيل..

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير، قضت بإلزام صندوق التنمية العقارية بالمنطقة بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق، وعدم إحالته إلى البنوك التجارية، كونه أحد من تنطبق عليهم الاشتراطات النظامية، إذ كان تاريخ طلبه في مطلع ذي الحجة 1419هـ، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم فيما انتهى إليه وبات قطعياً.

وبحسب الوثائق، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تتلخص وقائع الدعوى في ما قدمه مواطن أمام المحكمة الإدارية من دعوى طالب فيها بإلزام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون إحالته للبنوك، وقال في دعواه، إن الشروط تنطبق عليه بحسب تاريخ تقديم الطلب في عام 1419هـ قبل التعديل على آلية القرض.

وفي غياب الجهة المدعى عليها، رغم إبلاغها بموعد الجلسة، رأت المحكمة استقرار دفوعها في مثل هذه الدعاوى في قضايا سابقة تتفق مع الدعوى، إذ يتمسك صندوق التنمية العقارية بنظامه، وأنه يجوز لصندوق التنمية العقارية أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم لهذا الغرض، وأوكل صندوق التنمية العقارية لبعض المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم معها ومارس صلاحيات وفق ذلك، وتمسك الصندوق بسلامة الإجراءات التي اتخذها برفض إقراض المواطن من رأس المال في ظل التعديلات والإجراءات المعمول بها وتنظيم الدعم السكني.

واطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وآليات تنظيم الدعم السكني المقدمة قبل وبعد التعديل، فضلاً عن إطلاق وزارة الإسكان مجموعة من البرامج السكنية، منها 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والبنوك، ويسدد الصندوق أرباح التمويل من المستفيد بشكل كلي أو جزئي بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر. وتمسك المواطن بطلبه أمام المحكمة بإلزام صندوق التنمية العقارية بالقرض بحسب التنظيم القديم، في حين طلب الصندوق من المحكمة رفض الدعوى. ودرست المحكمة مذكرات الدفوع والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الصدد، وخلصت إلى إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية في منطقة عسير بالامتناع عن إقراض المواطن من رأسمال الصندوق، ما يعني إلزامه بتقديم القرض دون إحالته للبنوك، وفق التنظيم القديم.

وعقب اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن صاحب الدعوى والمحكوم له طلباً أمام التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بأن ينفذ السند التنفيذي الصادر ضده، وفي وقت لاحق قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلباً إلى محكمة التنفيذ الإداري يطلب منها حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار محل طلب التنفيذ وقررت محكمة التنفيذ الإدارية إغلاق ملف القضية، وألغت سلسلة الإجراءات التي تلزم صندوق التنمية العقارية بالتنفيذ.

وعقب اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن صاحب الدعوى والمحكوم له طلباً أمام التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بأن ينفذ السند التنفيذي الصادر ضده، وفي وقت لاحق قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلباً إلى محكمة التنفيذ الإداري يطلب منها حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار محل طلب التنفيذ.

وقال المواطن المحكوم له، لـ«عكاظ»، إنه ينتظر من محكمة التنفيذ الإداري تنفيذ القرار بإلزام صندوق التنمية العقارية بتقديم القرض تنفيذاً لمنطوق الحكم،

وشدد المواطن على أنه يتمسك بطلب تنفيذ منطوق الحكم وحصوله على مبلغ القرض كونه حصل على أمر قضائي يمنحه قرضاً بمبلغ 500 ألف ريال، وأنه لا يزال في انتظار استلام القرض الموعود، لا سيما أن تنفيذ الحكم بات منتهياً أمام دائرة التنفيذ الإداري.

وأبدى تخوفه من صندوق التنمية العقارية بالالتفات على تحقيق الغاية من الحكم في الدعوى - بحسب حديثه - دون مسوغ من النظام.

07:25 | 7-08-2025

تعديلات قسمة الأموال الشائعة والهبة واختصاصات كتاب العدل وأتعاب المحاماة

علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، وتضمنت التعديلات عدة مواد قانونية، منها قسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.في نظام التوثيق تم تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب»، وتعديل المادة 12 لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».كما تم تعديل المادة 38 لتكون: «مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة». وتعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».نظام التحكيمتعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتكون بالنص الآتي: «لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية»، وتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتكون بالنص الآتي: «إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».نظام المحاماةتعديل المادة 18 لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير في حالة الزوج أو صهر الشخص، أوالقريب له إلى الدرجة الرابعة، الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها ومأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».وتعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. كما يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».

22:10 | 2-08-2025

«عكاظ» تنشر تعديلات جديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

علمت «عكاظ» عن صدور الموافقة على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء أخيراً. وتضمنت التعديلات عدة مواد قانونية منها قسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.

وجاءت تفاصيل التعديلات على النحو التالي:


أولا: تعديل نظام التوثيق


• تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».

اقرأ المزيد

• تعديل المادة 12 لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

• قبول الهبة.

• تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

• إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

• ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

• عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».
• تعديل المادة 38 لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».

• تعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».


ثانياً: تعديل نظام التحكيم على النحو الآتي:


• تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».

• تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».


ثالثاً: تعديل نظام المحاماة على النحو الآتي:


• تعديل المادة 18 لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
• الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
• الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

• الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

• مأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».

• تعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. كما يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأت عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

23:04 | 1-08-2025

أمانة جدة لـ «عكاظ»: وكالة للرقابة وحماية السواحل وتوظيف منقذين ومنقذات لتأمين الشواطئ

ثمنت أمانة محافظة جدة، قرار مجلس الوزراء بتكليفها بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ شمالًا إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة جنوبا، واعتبرت القرار خطوة هامة في الحفاظ على السواحل وحماية الشواطئ البحرية مؤكدة تجنيد كافة إمكاناتها لتنفيذ المهمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.وقال المتحدث الرسمي لأمانه جدة محمد البقمي لـ عكاظ: أن الأمانة دشنت أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية في سبيل الحفاظ على الشواطئ وحمايتها.، ولفت أن الأمانة تتولي مهام الرقابة على الأنشطة البحرية وحماية السواحل بيئيًا وذلك على الشواطئ بين محافظتي جدة ورابغ.وكشف البقمي، أن الأمانة بدأت في تنفيذ برنامجها الرقابي بتوظيف عدد من المراقبين البحريين لمراقبة الأنشطة البحرية، فضلًا عن توفير مجموعة من المنقذين والمنقذات لتأمين الشواطئ المتاحة للسباحةوأوضح، ان تدشين أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية، تم بالتنسيق مع عدد من الجهات بحضور نائب وزير النقل ورئيس هيئة النقل رميح الرميح، وأمين جدة صالح علي التركي، وقائد قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الدعجاني، ورئيس شركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده. وختم بقوله أن تدشين الأمانة للبرنامج يأتي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وما يندرج تحتها من برامج متعلقة بجودة الحياة

02:29 | 25-07-2025

جدل حول نفقة أبناء المطلقات.. أمهات: آباء مقصرون.. لا تكفي المحضون

الحديث عن طلبات الأمهات لنفقة أبنائهن وبناتهن بعد فسخ النكاح ذو شجون، سواء في تقدير قيمة النفقة أو في تهرب بعض الآباء من النفقة وعدم الإفصاح عن ممتلكاته، ويتقاذف الآباء والأمهات بعد الطلاق التهم، ويتبارون أمام المحاكم، ويبدأ كل طرف التنكيل بالآخر نكاية وانتقاماً، ويكون الأبناء ضحية النزاعات والصراعات.عاشت «أم خالد»، حالة من رغد العيش مع زوج مليونير ورزقت منه بطفلتين، لكن الأمور سارت بما لا تشتهي السفن، وانقلبت حياتها رأساً على عقب وتحولت إلى مأساة بعد أن فسخت نكاحها، لتبدأ رحلة المعاناة لتحصل على حقوق ابنتيها من مسكن ونفقة وزيارة وخلافه.تجسد «أم خالد» حالة موثقة لرحلة معاناتها لتحصل على حقوق ابنتيها من الأب المليونير الذي تركهما في مصير مجهول لتحصلا على حكم بالنفقة بواقع 500 ريال شهرياً، بحسب الوثائق والمستندات التي اطلعت عليها «عكاظ».وتقول «أم خالد» لـ«عكاظ»: إنها كأم، ليست طرفاً معنياً في القضية، بل إن طفلتين وجدتا نفسيهما بلا عائل، فكانت مجبرة أن تمثلهما قانونياً وتراعي مصالحهما وحقوقهما في ظل تخلي والدهما وعائلته عنهما.وذكرت أنها حرصت على أن يكون طلاقها من والد ابنتيها ودياً، بغرض مراعاة مصالحهما، والتي من المفترض أن تكون غاية مشتركة لأي والدين بعد الانفصال، إذ تنازلت -وفق حديثها لـ«عكاظ»- وقت طلاقها عن مجوهرات مقدرة بثلاثة ملايين ريال ولم تطالب بها، ورفضت عرض طليقها بتسجيل عقارات بنحو 250 مليون ريال بعد الانفصال، وقالت: «لم أكن طامعة في أي أموال من طليقي، ولكن في ذات الوقت لا أسمح أن يتحول شعور الرفض إلى مسوغ لاستخدام الطفلتين كأداة وحيدة للانتقام».دوافع انتقاميةأضافت «أم خالد»: الصورة النمطية في قضايا الطفل والنفقة هي الحصول على حكم بمبلغ للنفقة، لكن هناك تفاصيل دقيقة يغفل عنها المجتمع وبعض الجهات، إذ يجب أن ينظر للأم كوكيل شرعي لا أكثر، ولا يجب أن تكون هي الطرف المتقاضي، خصوصاً إذا كانت قد أُجبرت على الحضانة ولم تخترها، يضاف لذلك أن الأم غير مسؤولة عن الأطفال مادياً وتنتهي مسؤوليتها شرعاً تجاه الطفل عند بلوغ السنتين، بحسب حديثها، واستشهدت بقوله تعالى «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً».. مسؤولية الأم تجاه أطفالها المحضونين 0%؜ أثناء الزواج أو بعد الطلاق، وهذا يجب أن يكون واضحاً للآباء. ففي الإسلام نفقة الطفل على من ينسب إليه، يشكل ذلك السكن والتعليم، وليس المطلوب فقط حكم بالنفقة، المطلوب هو حقوق الطفل المعنوية قبل المادية. وألمحت في معرض حديثها إلى أن دوافع بعض الآباء عقب الطلاق تكون انتقامية بالدرجة الأولى، ورأت أن ارتباط الأم برجل آخر بعد الطلاق ليس مسوغاً للانتقام من الأطفال.واقترحت «أم خالد»، أن تكون لدى محاكم الأحوال الشخصية جوانب للتقييم النفسي للأسرة والطفل، كونها قضايا ذات أبعاد مجتمعية، ولكون ذلك دوراً مفصلياً ومعتداً به في كثير من الأنظمة العدلية العالمية. وتساءلت في حديثها: لماذا لا تكون محكمة الأسرة حضورية في بعض الحالات ليمكن سؤال الطفل وتقييم وضعه شعورياً وعاطفياً، إذا علمنا أن 70%؜ من التواصل غير لفظي. وأضافت: من الأهمية صياغة قوانين لوقف عقوق الأبناء على غرار قوانين عقوق الآباء، نحتاج قوانين لحفظ حقوق الأبناء المعنوية مثل حقهم في الزيارة ورؤية والدهم، ويكون هناك تدخل في حال رفض الأب رؤية أطفاله على غرار التدخل في حالات الجرائم أو التعنيف الجسدي تجاه الطفل.استثناء أحكامنفقة الطفلتضيف «أم خالد»: يجب استثناء أحكام نفقة الطفل واعتبارها ديوناً موجبة للسجن، لما يحصل فيها من تلاعب ومماطلة في بعض الحالات، فهي ليست من التعاملات التجارية وليست ديوناً بين بالغين.. وطرحت سؤالاً استنكارياً: هل يجب على الطفل أن تتوقف حياته ويتوقف نموه، إلى حين أن يتدارك والده «إعساره» المزعوم؟ وهو من جلبه لهذه الحياة وحمّله اسمه واسم أبيه.وعرجت إلى الدور الذي تقوم به لجنة الخبراء التي تتولى تقدير النفقة في كثير من الحالات والتي تكتفي بمخاطبة البنك المركزي، مطالبة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للوصول إلى تقرير عن حال الأب الممتنع عن النفقة، فضلاً عن الحاجة الفعلية إلى زيارات ميدانية للأب المنفق -كما هو الحال في برامج الضمان الاجتماعي- للاطلاع فعلياً على المستوى المعيشي، والتقصي الجاد ومتابعة الأموال، خصوصاً إذا وجدت مستندات وعقود تثبت تهريب الأب مئات الملايين، لحسابات من أفراد عائلته -بحسب حديثها-.«عكاظ» ترصد.. تفاوت في النفقة«عكاظ» رصدت عدداً من الأحكام الصادرة في سنوات سابقة عن محاكم الأحوال الشخصية تلزم آباء بالنفقة على أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم؛ من بينها حكم بالنفقة لأم وأربعة أطفال بواقع 500 ريال لكل ابن، وحكم آخر يقضي بنفقة على أب طبيب قدرها 1500 ريال بواقع 750 ريالاً لكل ابن، في حين تضمن حكم آخر بإلزام أب بمبلغ 700 ريال شهرياً نفقة محضون، وصدر حكم لمواطنة بالنفقة بمبلغ 800 ريال شهرياً وإسقاط نفقة سابقة منذ 16 عاماً.وحصلت «أم عادل» على حكم قضائي بفسخ نكاحها، ثم حصلت على نفقة 600 ريال لا تلبي حاجتها، بحسب وصفها، كحال بعض الأمهات اللائي يطالبن بمراعاة ظروف الحياة عند تقرير النفقة على الآباء، لاسيما أن بعض الآباء يحاول التحايل من خلال ادعاء البطالة أو إنكار الممتلكات، ما يجعل العديد من المطلقات يحصلن على نفقة لا تتناسب وأوضاعهن وأطفالهن.وفي قضية مماثلة، تضمن نص الحكم «حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية أجرة السكن للابنتين والمقدرة في كل شهر بمبلغ 500 ريال لكل ابنة على أن يبدأ من تاريخ قيد هذه الدعوى رمضان 1446هـ، وبذلك حكمت حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل بناء على فقرة من المادة 169 من نظام الأحوال الشخصية». وورد في حكم آخر ما نصه «وللزوم نفقة الأب على ابنه ولقرار قسم الخبراء المرصود أعلاه بخصوص نفقة الابن، لذا قررت إلزام الأب المدعى عليه بدفع نفقة ابنه المستقبلية وقدرها 600 ريال شهرياً اعتباراً من تاريخ.. وبما تقدم حكمت».«العدل» توضح:الصندوق يصرفمصدر في وزارة العدل أوضح لـ«عكاظ»، آلية تعامل صندوق النفقة مع الحالات التي تحصل على أحكام، ويكون الأب ممتنعاً أو مماطلاً عن التنفيذ، فقال إنه بموجب المادة 4 من تنظيم صندوق النفقة، يقوم الصندوق بصرف النفقة المحكوم بها للمستفيد في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو تعذر تحصيل النفقة منه، ثم يتولى مطالبة من تجب عليه النفقة بمقدار ما قام بصرفه من نفقة للمستحق وفق الإجراءات النظامية.وفي ما يتعلق بتوسيع مفهوم النفقة لتشمل رفاهية الطفل وحاجاته غير المعيشية، قال المصدر إن الصندوق غير مختص نظاماً بتحديد ما يجب أن تشتمل عليه النفقة، وإنما يلتزم بتنفيذ ما يرد في صك الحكم الصادر من المحكمة المختصة.وأكد صندوق النفقة أن أحد أهدافه الأساسية هو ضمان صرف النفقة المحكوم بها دون تأخير في حال تأخر أو تعذر التنفيذ من قبل المنفذ ضده، بما يسهم في استقرار الأسرة وصون كرامتها. كما يحرص الصندوق على تسهيل إجراءات الاستفادة من خدماته عبر المنصة الإلكترونية، ويعمل بشكل تكاملي مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لتعزيز العدالة الأسرية والحماية الاجتماعية.النفقة الغائبة.. هدم الأمانالمحامي خالد السريحي قال لـ«عكاظ»: تُعد نفقة الأولاد من أبرز الالتزامات الشرعية والنظامية التي تقع على عاتق الأب، وهي التزام لا يسقط عنه إلا بثبوت وجود مال مستقل للولد أو بلوغه وقدرته على الكسب، وقد أرسى نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكاماً واضحة في هذا الشأن، تؤكد مركزية مسؤولية الأب في توفير مستلزمات المعيشة الضرورية للأبناء، بما يراعي كرامتهم الإنسانية ويكفل لهم الحياة اللائقة.إذ نصت المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية «تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له»، وبيّنت أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن والتعليم والعلاج، وسائر ما يحتاج إليه الطفل بحسب العرف السائد. ويشمل الالتزام الذكور والإناث على حد سواء، على أن تستمر النفقة للبنت حتى تتزوج، وللولد حتى يبلغ ويقدر على الكسب، ما لم يكن عاجزاً لعاهة أو ظرف يمنعه من العمل. وتُقدّر النفقة وفق حالة الأب المالية وحاجات الطفل الفعلية، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأقر النظام مبدأ المرونة في التقدير، على أن يراعى في تقدير النفقة حال المنفق والمنفق عليه، وحال الزمان والمكان، وهو ما يمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الأسعار، وتكاليف المعيشة، وعدد الأبناء، وأعمارهم، وحاجاتهم الخاصة مثل التعليم والعلاج.فجوة ملموسة في كفاية المبلغالمحامي السريحي يضيف: رغم وضوح النصوص النظامية، إلا أن الواقع العملي يُظهر فجوة ملموسة في كفاية مبالغ النفقة المحكوم بها لتغطية حاجات الأطفال. فكثير من الأحكام تصدر بمبالغ محدودة، قد لا تراعي بدقة التضخم في الأسعار أو ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والسكن. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها: اعتماد المحكمة على الحد الأدنى من الاحتياج دون فحص شامل لتفاصيل الحياة اليومية للطفل، تقديم الآباء بيانات مالية غير دقيقة تخفي قدرتهم الفعلية على الإنفاق، وقد أظهرت بعض الحالات أن النفقة المحكوم بها للأطفال لا تكفي لتغطية الحاجات الأساسية، خصوصاً إذا كان الأبناء في سن الدراسة، أو يعانون من أمراض مزمنة، أو في حال ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة في المدن الكبرى، وهذا الخلل يُفضي في أحيان كثيرة إلى تقويض مستوى الرعاية، ويُحمّل الأم الحاضنة أعباء مالية فوق طاقتها، مما يُخل بمبدأ العدالة ويؤثر على مصلحة المحضونين.توصيات لتطوير الطلبات أضاف المحامي السريحي: من أجل ضمان تحقيق الغاية من فرض النفقة، وهي حماية الطفل وضمان معيشته الكريمة، يمكن التوصية بعدد من الإجراءات؛ أولها: وضع جداول تقديرية ملزمة أو استرشادية لمبالغ النفقة بحسب المنطقة الجغرافية وعدد الأبناء ومستوى المعيشة. ثانيها: تشديد العقوبات على من يقدّم بيانات مالية مضللة عن دخله الحقيقي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ثالثاً: إتاحة وسائل إلكترونية لربط المحاكم بالجهات المالية (مثل التأمينات الاجتماعية، والزكاة، والبنوك) لتحديد الملاءة المالية الفعلية للأب، رابعاً تمكين الأم الحاضنة من تقديم تقرير مفصل عن المصاريف الشهرية، على أن تُناقش في ضوء الواقع لا وفق التقدير المجرد.وختم بالقول السريحي بالقول: تُعد نفقة الأطفال من الحقوق الأساسية التي لا يجوز التساهل فيها أو الانتقاص منها، ويُعد الوفاء بها واجباً شرعياً ونظامياً يعكس مدى التزام الأب بمسؤوليته التربوية والمالية تجاه أبنائه. إلا أن التطبيق الواقعي يكشف عن تحديات في تقدير هذه النفقة بما يتناسب مع مستلزمات الحياة المعاصرة، مما يستدعي تطوير آليات التقدير والرقابة والإنفاذ، بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ كرامة الأسرة، فما دام القانون قد قرر النفقة على الأب، فعلى القضاء أن يضمن أن تكون هذه النفقة واقعية وكافية، وأن تُفعّل أدوات التحقق من القدرة المالية، ويُنظر إلى النفقة لا كعبء على الأب، بل أداة لحماية حياة طفل، وضمان مستقبل إنسان.حُماة للطفولةقبل الفصل في الخصوماتالأخصائية النفسية والتربوية سارة حسن جبران الحكمي الفيفي قالت لـ«عكاظ»: قد لا يُدرك الكثيرون أن تأخر النفقة أو انقطاعها عن الطفل لا يعني فقط «حرماناً مادياً»، بل هو في حقيقته اعتداء طويل الأمد على البناء النفسي والاجتماعي للطفل. فحين يُحرم الطفل من حقه الطبيعي في الدعم والرعاية والكرامة المادية، فإنه يُزرع فيه أول بذور الكُره، والانكسار، والشك، والشعور بالدونية، وفي ظلال حالات كثيرة؛ يتضح أن غياب الأب أو تنصله من الإنفاق ليس مجرد سلوك فردي، بل بداية سلسلة انهيارات داخل الطفل، انهيار في الثقة، في الحب، في الأمان، وفي الإحساس بالانتماء.وحين يكبر هذا الطفل، سيكبر مشوّهاً، هشاً، متألماً، وسيكون المجتمع حينها -لا قدّر الله- أمام جيل متهالك، مهترئ، مريض نفسياً واجتماعياً، غير مؤهل لحمل الأمانة، ولا لمواجهة تحديات العصر.، ليس هذا تنبؤاً سوداوياً، بل تحليل قائم على مؤشرات حقيقية، وفي المقابل ما أجمل الحياة وأكملها حين تراعى العدالة التربوية. وأضافت: من الواجب أن نكون حماة للطفولة قبل الفصل بين خصومات البالغين، فالحقوق ليست مطالب ترفيهية، بل هي شروط وجود والطفل اليوم لا يريد ألعاباً، بل يريد طعاماً وتعليماً وشعوراً أنه ليس منسياً ولا متسولاً. وأخيرا.. النفقة ليست مالاً فقط، بل حياة كاملة لطفل، ومجتمع.النفقة وبدل الترفيهالمستشار القضائي أستاذ القانون الخاص المتعاون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أوضح لـ«عكاظ» قائلاً: أنه حينما يُطرح الحديث عن النفقة يتبادر إلى الأذهان أنها تقتصر على «الطعام والشراب والكسوة والسكن»، وهي بلا شك أركانٌ أصلية لا خلاف فيها، غير أن الإشكال لا يكمن في تعريف النفقة، بل في عدم مواكبتها لزيادة التكاليف وقصور ما يُلحق بها من ضرورات، استُحدثت بحكم التطور الوطني والمجتمعي.، فمن غير المعقول أن نتحدث عن النفقة، مغْفِلين كلياً بدل المواصلات، والهاتف الجوال، وخدمة الإنترنت، وبدل الترفيه التي أصبحت اليوم في صميم حاجات الطفل، بل شرط للتعلم، والتواصل، والاستقرار النفسي.وأضاف: النفقة تحتاج إلى ما يتماشى مع التطور والنمو الاقتصادي الهائل، ومع التحولات الاجتماعية والثقافية والرقمية التي نعيشها في ظل رؤية 2030، كيف يُعقل أن تطلب من أم إعالة أطفالها، والقيام بتوصيلهم، وتعليمهم، وتوفير وسائل اتصالهم، والترفيه ثم لا تضمن هذه التكاليف بوصفها جزءاً من النفقة؟ بل الأدهى أنه لا يزال يظن أن الهاتف المحمول من «الترف»! متناسين أن الطفل اليوم يتعلم ويشارك ويؤدي واجباته عبر هذه الوسيلة، فهل نحرمه منها وندّعي أننا نوفر له نفقة «كافية»؟ أقولها بوضوح: يجب توسيع مفهوم النفقة ليلحق بها ما استُحدث من نفقات ملزمة في الواقع كالاتصالات، المواصلات، الخدمات التعليمية، التقنية، العلاج النفسي وغيرها كالترفيه والاحتفالات.وختم بالقول: المطلوب اليوم أن نعيد تعريف النفقة بشكل عصري، يُلزم الأب بما يُنفق فعلياً على أطفاله في واقعهم وبما يحتاجونه فعلياً.ورسالتي حتى نواكب التقدم والرؤية الوطنية المجيدة؛ لا بد أن نعيد النظر في تعريف «النفقة»، فنحن نؤسس لجيل الرؤية، جيل يقود العالم. ‏النفقة..حماية راسخة للأسرةشددت المحامية شروق المالكي في حديثها لـ«عكاظ»: على أن نظام الأحوال الشخصية السعودي أولى أهمية كبرى لموضوع النفقة، فجعلها أول آثار عقد الزواج، وحقاً ثابتاً لكل من الزوجة، والأبناء، والوالدين غير الموسرين. وتشمل النفقة كل ما يلزم للمعيشة من طعام وشراب وكسوة وسكن، إضافة إلى الحاجات الأساسية حسب المستقر عليه في عرف المجتمع. ويعتقد البعض أن لا بد للنفقة أن تكون نقدية، والحقيقة أن من الممكن أن تكون عينية أيضا، كأن يوفّر المنفق حاجات من يعولهم بشكل مباشر دون أن يسلمهم مبالغ نقدية، وبذلك يكون قد أدى النفقة الواجبة عليه على الوجه المطلوب.أما ما يتعلق بنفقة الزوجة، فتظل واجبة على زوجها ولو كانت موظفة، طالما أن العلاقة الزوجية قائمة بموجب عقد صحيح، ولا تسقط إلا في حالات محدودة كامتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر مشروع، أو رفضها المبيت أو السفر مع زوجها. أما الأبناء فقد فرّق النظام بين نفقة الذكور والإناث: فجعل نفقة البنت واجبة على أبيها حتى تتزوج، أما الابن فتستمر نفقته إلى أن يبلغ سن القدرة على الكسب. وقد حددت اللائحة هذا السن بـ18 عاماً، بشرط ألا يؤثر عمله على تحصيله العلمي ومستواه الدراسي الذي اعتاده.وتضيف شروق المالكي: إنه إذا امتنع الزوج أو الأب عن أداء النفقة الواجبة عليه، فإن السبيل النظامي لاقتضائها يكون بالتقدم بدعوى قضائية إلى محكمة الأحوال الشخصية عبر بوابة «ناجز». إذ يحق المطالبة بنفقة ماضية لا تتجاوز سنتين للزوجة، وسنة واحدة للأبناء، إضافة إلى المطالبة بنفقة مستمرة، وكذلك نفقة مؤقتة إلى أن يتم الفصل في النفقة المستمرة. وكثيرا ما يسأل عن المعيار الذي تعتمده المحكمة عند تقديرها للنفقة، وجواب ذلك أن المحكمة تستند إلى رأي أهل الخبرة الذين يراعون طبيعة المعيشة، وتكاليف الحياة، ومستوى الطبقة الاجتماعية. ومرد ذلك كله إلى سعة المنفق تطبيقاً لقول الله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته». ولهذا تختلف أحكام النفقة من حالة لأخرى؛ فبعض المحاكم ألزمت آباءً بنفقة شهرية مقدارها 1500 ريال، وأخرى 2000 و1000 ريال، فيما راوحت بعض الأحكام بين 300 و800 ريال، وكلها تقديرات تراعي بشكل رئيسي سعة المنفق وحال المنفق عليه.البينة على الأم المطلقةقالت المحامية منال الحارثي لـ«عكاظ»: تلزم محاكم الأحوال الشخصية الآباء عادة بمبالغ شهرية تقدرها لجنة الخبراء بالمحكمة تتوافق مع دخله، ويكون على الزوجة المطلقة أن تقدم للمحكمة ما لديها من بينة حول دخل الزوج إذا لم يكن موظفاً حكومياً، وفي كل الأحوال يعود المبلغ المحكوم به إلى تقدير المحكمة ولكل قضية ظروف وأحوال خاصة، وتؤخذ بعين الاعتبار متطلبات الأبناء من أكل وشرب وإيجار وفواتير اتصالات ومدارس وعلاج، فضلاً عن أمور التسوق وخلافه.من جانبها، قالت المحامية نسرين الغامدي لـ«عكاظ»: إنه وفق نظام الأحوال الشخصية فإن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.وتجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

01:22 | 18-07-2025

تعويض نحّال 55 ألفاً.. و10,000 لمتضرر من «هيئة الأمر».. وسيارة لـ «وكيل الجامعة»

فيما أعلن ديوان المظالم، ممثلاً في إدارة تصنيف الأحكام بمكتب الشؤون الفنية، إصدار مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ، عبر بوابته الرقمية، اطلعت «عكاظ»، على نماذج من الأحكام الصادرة في الموسوعة، التي جاءت في مجلدين اثنين تضمنت أحكاما إدارية شملت عدداً من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بينها أحكام في التعويضات والتراخيص والغرامات ونزع الملكيات والعقود والتأديب والمنازعات الإدارية والطلبات القضائية وأتعاب المحاماة.وتضمّنت الأحكام قضايا خدمة مدنية وعسكرية وتقاعد وجامعات وتعليم وصحة وأحوال مدنية وقرارات إدارية وتخطيط عمراني وقضايا حج وعمرة.وكشف ديوان المظالم، أن إصدار مجموعة الأحكام الإدارية للعام 1444هـ، يأتي ضمن جهوده لإثراء المكتبة القضائية والقانونية، إذ ضمّت المجموعة ما تم اعتماده وتصنيفه من الأحكام الصادرة عن دوائر الاستئناف في محاكم القضاء الإداري بمختلف المناطق باختلاف تصنيفاتها ووقائعها وما صدر بشأنها من أحكام.وأوضح ديوان المظالم، أنه يتيح من خلال بوابته الرقمية ومدوناته القضائية، لكافة كوادره القضائية والمهتمين بالشأن القانوني، الاطلاع على مبادئه وأحكامه القضائية بلغات عدة (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية)، في إطار هدفه نشر الوعي بطبيعة القضاء الإداري، وتعزيز المعرفة بأنظمته وأحكامه، وإثراء المكتبة القضائية والقانونية في المملكة، بوصفه أحد الأهداف الإستراتيجية للديوان في خدمة القضاء الإداري ومجتمعه المعرفي محلياً ودولياً. وأكد ديوان المظالم، أنه ينشر عبر بوابته الرقمية عدداً من المدونات القضائية التي توثق نتاج العمل القضائي في محاكمه الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وتشمل ما يُصنّف من الأحكام كمبادئ قضائية إدارية، ويخصص لهذا العمل إدارة تُعنى بتصنيف الأحكام وتدوينها؛ لتكون مرجعاً قانونياً ثرياً، ومصدراً موثوقاً لدعم المعرفة القضائية وتطوير نُظم التقاضي وإجراءاته. وبحسب رصد «عكاظ» للأحكام، اطلعت على مجموعة من الأحكام الإدارية المنشورة على البوابة الإلكترونية ضمن المدونات القضائية لديوان المظالم.سيارة لوكيل الجامعةفي دعاوى الحقوق الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس، أيدت محكمة الاستئناف الإداري حكماً صدر بإلزام جامعة سعودية بأن تصرف سيارة لوكيل الجامعة عقب تقديمه دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيلاً للجامعة على المرتبة الخامسة عشرة، وفقاً للمادة 44 من لائحة الحقوق والمزايا المالية.393 ألفاً لطبيب مبتعثفي موضوع البدلات والمستحقات الوظيفية صادقت محكمة الاستئناف الإداري على حكم صدر بإلزام الشؤون الصحية في إحدى المناطق بصرف فروقات الراتب أثناء ابتعاث طبيب سعودي للتدريب مدة سنة في كوريا وقيمة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً وبدل الانتداب لمدة 30 يوماً، بعد أن تقدّم الطبيب بدعواه للمطالبة بصرف 393 ألف ريال، أفاد فيها أنه جرى ابتعاثه لمدة عام، ولم يصرف له راتبه مع البدلات خلال مدة الابتعاث كما هو منصوص في لائحة الابتعاث للتدريب، واستندت المحكمة في حكمها إلى مواد من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.10 آلاف لعضو تضرّر من «هيئة الأمر»ألزمت محكمة الاستئناف الإداري فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق، بأن يصرف 10 آلاف ريال لأحد منسوبيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية؛ وحسماً للنزاع في جميع ما يطلبه، وذكرت المحكمة أن المدعي تضرّر وتحمّل في سبيل الحصول على التعويض عن إصابة العمل العناء النفسي، وأن الضرر متحقق، وأن البحث عن أدلة إثبات الأمور التي تحتاج إلى إثبات سيؤدي إلى مزيد من النظر القضائي وليس ثمة أدلة مادية ظاهرة يمكن الركون إليها في ذلك، ومحكمة الاستئناف وفي نطاق دورها الإيجابي وبصفتها الخبير الأول في الدعوى، ومنعاً لاستطالة التقاضي لوجود دعاوى للمدعي نظرتها المحاكم الإدارية رأت أن تقدير التعويض متروك للمحكمة المناط بها الحكم في الدعوى بحسب سلطة القاضي التقديرية وبما استقر عليه الفقه وأحكام القضاء ما دام تقديرها عادلاً.علاج مريض بالخارج على نفقة الدولةأيدت محكمة الاستئناف الإداري، الحكم الصادر بإلغاء قرار الهيئة الطبية العليا القاضي بالاعتذار عن علاج مواطن مريض خارج المملكة واستمرار علاجه في مستشفى حكومي، ما يعني إلزام تسفيره وعلاجه بالخارج استناداً إلى المادة 31 من النظام الأساسي، وكان المواطن تقدم بطلب علاج ابنه من مرض التصلب الحدبي وهو اضطراب جيني نادر يصيب الجسم بأورام متعددة في المخ وتشنجات مستمرة وإعاقة عقلية دائمة، ولا يوجد علاج في المملكة، وصدرت توصيات طبية لعلاجه في أمريكا على نفقة الدولة.مغادرة طبيب يكلف «الصحة» 1,140,000 ريالأيدت محكمة الاستئناف حكماً بإلزام وزارة الصحة – المديرية العامة للشؤون الصحية في إحدى المناطق بدفع 1,140,000 ريال لصالح مدعين تعويضاً لدية المنافع المفقودة لمورثهم والمقدرة من الهيئة الصحية الشرعية لسماح المستشفى بسفر الطبيب المعالج خارج المملكة قبل انتهاء الدعوى المقامة ضده وبالمخالفة لقرار الهيئة بمنع الطبيب من السفر وثبوت تضرر المدعين من خطأ المدعى عليها بفوات دية المنافع المفقودة لمورثهم والمقدرة من الهيئة الصحية الشرعية، وقررت المحكمة عدم قبول دفع المدعى عليها بمخاطبة شركة التأمين لدفع التعويض عن الخطأ الطبي كون الخطأ خارج التغطية التأمينية، وأكدت المحكمة مسؤولية المنشأة الطبية على اعتبار أن الطبيب يتبعها وتتحمل التفريط.قانونيان لـ «عكاظ»: «الإدارية» تختص بالجهات الحكومية.. «التنفيذ» بالمرصادقال المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ»: إن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم تختص بالنظر في الدعاوى والنزاعات، التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وسواءً كانت دعاوى مطالبات حقوق أو إلغاء قرارات إدارية وغيرها، وهو قضاء إداري مستقل، يرتبط بالملك مباشرة وله مجلس قضاء إداري ومحكمة إدارية عليا لها مبادئها القضائية، وقراراتها وأحكامها ملزمة على كافة الكيانات والأشخاص. ودشن أخيراً محكمة التنفيذ الإدارية، وهي باكورة مقار نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، إذ يُعنى وتُعنى محكمته وكافة دوائرها بضمانات التنفيذ في القضاء الإداري ضد الجهات الحكومية ولصالحها والفصل في نزاعات تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات الإدارية.من جانبها، قالت المحامية بشائر العظمة لـ«عكاظ»: إن نظام التنفيذ الإداري شدد في مواده على معاقبة الموظف العام إذا استغل سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.، كما يعاقب الموظف إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاماً أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه وكان التنفيذ من اختصاصه بحيث يعاقب بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقرر النظام معاقبة كل من اشترك في الامتناع عن تنفيذ السند أو تعطيله بالعقوبة ذاتها، وللمحكمة تضمين الحكم الصادر النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية عقب اكتساب الحكم القطعية. وعد النظام الامتناع أو تعطيل أو تنفيذ الأحكام الإدارية من جرائم الفساد والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.إلزام تعليم الجوف بنقل معلمةقررت محكمة الاستئناف الإداري، إلغاء قرار إدارة تعليم الجوف بعدم قبول طلب نقل معلمة من محافظة طبرجل إلى سكاكا بسبب ظروفها الصحية التي تستوجب وجود مركز صحي متخصص لمتابعة وعلاج حالتها، إذ تعاني من حالة مرضية مزمنة وتورم سريع للجلد بموجب تقارير طبية ما يعني إلزام إدارة التعليم باستكمال إجراءات نقلها.تعويض نحال 55 ألفاًأيدت محكمة الاستئناف، حكماً قضى بإلزام وزارة البيئة بأن تدفع لمواطن يعمل نحالاً مبلغاً وقدره 55 ألف ريال تعويضاً له عقب ثبوت تضرر المنحل جراء رش مبيدات حشرية بالقرب منه، وتضمن النظام وجوب الإعلان عن عملية رش المبيدات قبل أسبوع من العملية والتزام النحالين بمراجعة الإدارات المختصة لمعرفة فترات رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنحل، وخلصت المحكمة إلى استحقاق النحال المدعي للتعويض عن نصف قيمة الخلايا المتضررة وفق تقدير الخبير وعدم أحقيته عن التعويض عن تكاثر النحل لثبوت تقصيره وعدم وجود ترخيص لديه، وكان النحال طالب في دعواه تعويضه بمبلغ 750 ألف ريال بسبب فرقة مكافحة الجراد التابعة لوزارة البيئة التي قامت بالرش دون سابق إعلان أو إنذار ما تسبب في الضرر لمنحل والنحل، وتضرر 110 مناحل، والقضاء على النحل والعسل الصافي وإفساد 770 كيلو من العسل بحسب دعواه.إلغاء حسم 5 أيام وإعادة طالبصدر حكم نهائي بإلغاء قرار بمعاقبة موظف بالحسم 5 أيام من راتبه لثبوت سلامة موقفه من فقد معاملة عقب انتقاله من قسم إلى آخر في مقر عمله.كما أيدت محكمة الاستئناف، حكماً بوقف تنفيذ قرار إيقاف طالب هندسة عن الدراسة بإحدى الجامعات لمدة عام قراراً مشمولاً بالنفاذ المعجل.رد مؤخر أتعاب محاماةأيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً برد مؤخر أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 3 ملايين ريال لصدور قرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ما يعني عدم استحقاق مكتب المحاماة لمؤخر الأتعاب المسلمة له، وطالبت الشركة المدعية في دعواها برد أتعاب محاماة سبق سدادها مؤخر أتعاب دون وجه حق عن دعوى نظرتها المحكمة الإدارية، في حين رد مكتب المحاماة أنه أبرم عقداً بمسمى (اتفاقية خدمات قانونية) عام 1430هـ، لتقديم خدمات واستشارات، وترافع وبموجبها، وتم تكلف المحامي للقيام بالاعتراض على رسوم حكومية ضد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخلصت المحكمة إلى الفصل في الدعوى استناداً إلى مواد من نظام المحاماة وألزمت مكتب المحاماة بـ 3 ملايين ريال حكماً نهائياً.

02:43 | 17-07-2025