تورطت المعلمة «ام فهد» وكفلت صديقة عمرها، وبعد فترة توقفت الصديقة عن الدفع، لتصبح ام فهد الكفيلة مطالبة بالدفع او السـجن..
تقول المعلمة: من فرط خوفي صرت اتلفت يميناً ويساراً حتى لا يتم القبض عليّ في قضية ليس لي ذنب فيها سوي انني اطلقت العنان لشهامتي ووثقت بصديقتي التي استنجدت بي ولكنها للاسف تنكرت لهذا الجميل وتحولت الى «نذلة» باختفائها تماماً عن الانظار تاركة 50 ألف ريال في رقبتي، خطفت النوم من عيني ولا ادري كيف اسددها.. ولا كيف اتصرف بعد صدور حكم يقضي بالزامي بالسداد، فيما يوبخني زوجي يومياً امام ابنائي السبعة ويحملني مسؤولية هذه الشهامة التي خلفت لنا الحزن والهموم.. وتسأل ام فهد.. هل يحق لي الغاء الكفالة وما الفرق بين كفالة الحضور وكفالة الغرم والأداء.. وما المخرج القانوني لي؟
الكفالة يا ام فهد تعني الالتزام وهي في الشرع التزام بمضان حق ثابت في ذمة الغير او احضار من عليه الدين، وهي عقد مثل سائر العقود ومن أهم اركانها الصيغة التي تتمثل في الايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له، والكفيل هو الضامن الذي يلتزم بأداء الحق والمكفول له هو مستحق الدين «صاحب الحق» والمكفول عنه هو المدين او الاصيل والمكفول به هو ما وقع عليه الضمان من دين او عين.
ووفقاً للمحامي والمستشار القانوني خالد سامي ابوراشد ليس امامك سوى الدفع، لانك كفيلة «ضامنة» وصدر بحقك حكم شرعي، ثم يحق لك بعد ذلك ملاحقة صديقتك «المكفولة» ومطالبتها بالمبلغ وتقديم البينة عليها.
ويضيف ابوراشد.. والكفالة مشروعة في الاسلام واستدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة وبالإجماع وهي اما ان تكون كفالة بدن ونفس «كفالة حضورية» وتعني التزام الكفيل باحضار المكفول الى صاحب الحق او الى الجهة المختصة.. واما ان تكون كفالة بالمال «كفالة غرمية» وفيها يضمن الكفيل قيام المكفول بسداد الدين المترتب عليه في ذمته لصاحب الحق ولان عقد الكفالة يرتب التزاماً على الكفيل فان هذا الالتزام لا ينقضي في حالة الكفالة الحضورية الا بتسليم المكفول او بالابراء من صاحب الحق او يموت المكفول اما اذا مات صاحب الحق فان الكفالة الحضورية لا تسقط حيث يقوم الورثة او الموصى لهم مقام صاحب الحق في المطالبة.. اما بالنسبة لكفالة الغرم فانها تنتهي باداء المال الى صاحب الحق سواء كان الاداء من الكفيل او من المكفول او باداء صاحب الحق للمكفول.
ولان الكفالة هي في الاصل من العقود التي شرعت بدفع الحاجة وتمكين صاحب الحق من إحقاق حقه ينصح ابوراشد أي كفيل بعدم الدخول في هذا العقد الا اذا كان لديه المقدرة على تنفيذه ويقول: بعض الكفلاء في الكفالات المالية يعتقدون ان صاحب الحق له مطالبتهم ما لم يقم بمطالبة المكفول وان تسليم المكفول يغني عن مطالبة الكفيل بالدين المستحق على المكفول والحقيقة ان صاحب الحق يكون له الخيار ما بين مطالبة الكفيل «كفالة غرم واداء» او المكفول او مطالبتهما متضامنين، وله ايضاً مطالبة الكفيل بالتحديد حتى في حالة تسليم المكفول طالما لم يقم هذا الاخير بالسداد.. وفي ذات السياق فان الكفالة الحضورية يمكن ان تتحول الى كفالة مالية في حالة عجز الكفيل عن احضار المكفول..
ويخلص ابوراشد الى ان الكفالة اولها ملامة واوسطها ندامة وآخراها غرامة، ولذا فان التروي في الدخول فيها امر يجنب الكثيرين مضارها التي لم يحسبوا لها حساباً.