-A +A
تم القبض على أحد أصدقائي منذ أسبوعين تقريبا، ووجهت إليه تهمة ضرب أحد الأشخاص ضربا عنيفا، نقل على إثره لأحد المستشفيات وأعطي العلاج اللازم، كما أعطي إجازة مرضية مدتها شهر، وبموجبها تقدم الشخص المضروب بشكواه للشرطة والتي اتصلت على الفور بصديقي ليحضر أمامها لمواجهة الشكوى المقدمة ضده والتحقيق معه، ومع أنه أقر بوقوع مشكلة بسيطة، لكنه أنكر واقعة الضرب، وقد رفضت الجهة المختصة في حينه إطلاق سراحه وأصرت على أن يبقى في التوقيف، ونحن مستعدون لتقديم الكفالة الحضورية عنه، فهل يستحق أن يظل في التوقيف كل هذا الوقت دون حكم، وما المستند النظامي على ذلك، وهل يؤثر تنازل الشخص؟.
محمد ـ مكة المكرمة

حدد القرار الوزاري في 9/7/1428هـ (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وذكر من بين تلك الجرائم في الفقرة 9ـ(الاعتداء عمدا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوما ما لم يتنازل أصحاب الحق الخاص)، ولهذا عليك في المقام الأول أن تكثف من جهودك لحل الموضوع وديا مع الشخص المعتدى عليه.