موظف سعودي تعاقد للعمل في وظيفة الاستقبال لدى احدى الشركات الوطنية بموجب عقد محدد المدة مدته سنة ونصف على ان الاشهر الثلاثة الاولى من عقد العمل تعتبر فترة تجربة يحق فيها لصاحب العمل فسخ العقد بدون انذار او مكافأة او تعويض وقد انتهت فترة التجربة ولم تتأكد الشركة من صلاحية الموظف للعمل المناط اليه فتم تجديد فترة التجربة لمدة ثلاثة اشهر اخرى للعمل بنفس الوظيفة وقامت الشركة بعد انتهاء الفترة الثانية بفصله متعللة بأنه لايصلح لاداء الوظيفة وان من حقها فصله بدون تعويض او انذار او مكافأة كونه في فترة التجربة.
و.ح
- للاجابة على هذا التساؤل وبالرجوع الى نظام العمل والعمال يوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي ان المادة 53 نصت على انه اذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوما ولاتدخل في حساب فترة التجربة اجازة عيدي الفطر والاضحى والاجازة المرضية ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لأحدهما. كما نصت المادة 54 على انه لايجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد اخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لاتتجاوز مدتها 90 يوما بشرط ان تكون في مهنة اخرى او عمل اخر واذا انهى العقد خلال فترة التجربة فان ايا من الطرفين لايستحق تعويضا كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
ومفاد ذلك ان العامل لايجوز وضعه في فترة التجربة الا لمرة واحدة مدتها لاتزيد على ستة اشهر ولكن يجوز استثناء من ذلك وضعه في فترة تجربة ثانية لاتتجاوز مدتها 90 يوما بشرط ان تكون في مهنة اخرى او عمل اخر واذا انهى العقد خلال فترة التجربة فان ايا من الطرفين لايستحق تعويضا كما لايستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك وحيث ان العامل وضع في فترة تجربة ثانية على نفس الوظيفة فيعتبر العقد مستمرا بالنسبة له ولايحق فصله بدون سبب نظامي مشروع ويحق له تحريك دعوى قضائية للمطالبة بعودته للعمل في خلال المدة النظامية والتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.