اكدت امارة منطقة الرياض ان جميع اجراءات قضية المرأة التي رفعت دعوى ضد هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى ديوان المظالم تمت وفق ما تقتضي به التعليمات الخاصة بالدعاوى التي تقام ضد رجال السلطة العامة بدعوى اساءة استخدام السلطة. وشددت في بيان تلقت «عكاظ» نسخة منه امس على ان التعليمات الخاصة بدعوى اساءة استخدام السلطة تطبق على الجميع دون استثناء احد.
واوضح البيان ان القضية حدثت عام 1424هـ عندما تقدم أحد المواطنين الى صاحب السمو الملكي امير المنطقة بدعوى تتضمن تعرض عائلته الى اساءة معاملة وتجاوز للسلطة من قبل اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في يوم الخميس 17/10/1424هـ الساعة التاسعة مساء عندما ذهبت عائلته الى ملاهي ستار ستي فتعرض عدة اشخاص لسيارتهم واخرجوا السائق وضربوه ثم ركب شخصان سيارة العائلة وهما ملتحيان مدعين انهما من رجال الهيئة وقاما بقيادة السيارة بسرعة والاتجاه الى شوارع مظلمة غير معروفة وانهما تلفظا على عائلته بألفاظ سيئة.
وعليه صدر توجيه سمو امير منطقة الرياض القاضي بتشكيل لجنة من الامارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقيق في القضية وانهت اللجنة اعمالها ورأت ما يلي:
1- احالة الاوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص.
2- حيث ان المدعي يطالب بحقه الخاص فيما لحق بعائلته من سوء المعاملة كذلك ما لحق بسيارته من تلفيات لذا رأت اللجنة احالته مع من يدعى عليه الى المحكمة للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي.
وقد احيلت دعوى اساءة استخدام السلطة الى هيئة الرقابة والتحقيق وفقا للاختصاص والتي احالتها الى ديوان المظالم بطلب محاكمتهما ومعاقبتهما طبقا للمادة الثانية من الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والتي نصت على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية وكذلك من اشترك او تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين او غير موظفين، ومن هذه الجرائم (اساءة المعاملة او الاكراه باسم الوظيفة) وبعد نظر الدعوى صدر قرار من هيئة التحقيق-الدائرة الثانية بديوان المظالم برقم 348/ت/2 لعام 1426هـ يتضمن ما يلي:
1- تأييد حكم الدائرة الجزائية الرابعة فيما قضى به من ادانة احد المتهمين بما نسب اليه من ا ساءة المعاملة والاكراه باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه ألفي ريال.
2- نقض حكم الدائرة جزئيا فيما قضى به من ادانة المتهم الثاني فيما نسب اليه من اساءة المعاملة والاكراه باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه الف ريال لعدم كفاية الادلة والحكم مجددا بعدم ادانته.
وقد تم تعميد الجهات المختصة بإنفاذه وإفهام المدعي بالحق الخاص بأن له التقدم للمحكمة الجزئية اذا شاء تأسيسا على قرار ديوان المظالم.
ومضى البيان قائلا:
اما بالنسبة لدعوى الحق الخاص فقد اقام المدعي بالحق الخاص دعواه امام المحكمة الجزئية بطلب تأديب المدعى عليهما عضو الهيئة ورجل الامن وقد صدر بشأنها القرار الشرعي رقم 129/9/ق وتاريخ 27/6/1427هـ والمتضمن عدم استحقاق موكلتي المدعي بالحق الخاص فيما يطالبان به من تأديب المدعى عليهما ولم يقنع المدعي بالحكم ورفعت الاوراق لمحكمة التمييز وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 483/ج2 وتاريخ 16/9/1427هـ. وقد تضمن القرار الشرعي ان وكيل المدعيتين كان يطالب فقط بتأديب المدعى عليهما ولا يطالب بأي تعويض مادي عن الضرر او اي مطالبات مالية عن ذلك كما ان المدعى عليهما دفعا امام ناظر القضية بأنه سبق وان اقيمت ضدهما دعوى امام ديوان المظالم وصدر بحقهما حكم.
وبناء على المرافعات التي تمت من قبل طرفي الدعوى اصدر ناظر القضية حكمه في القضية.
واكدت الامارة ان هذا الباب جاء حرصا على ان يكون القارئ على اطلاع بما تم اتخاذه من اجراءات في هذه القضية بدءاً من تاريخ وقوعها الى ما وصلت اليه في ا لوقت الحاضر وذلك منعا للاستنتاجات التي لا تخدم المصلحة العامة.
توضيحا لاجراءات قضية المرأة ضد الهيئة
إمارة الرياض: لا استثناء في تطبيق التعليمات الخاصة بدعوى إساءة استخدام السلطة
20 مايو 2007 - 19:17
|
آخر تحديث 20 مايو 2007 - 19:17
تابع قناة عكاظ على الواتساب
عكاظ (الرياض)