ماجد الأحمري
ماجد الأحمري
-A +A
إبراهيم علويi_waleeed22@
ثمن إيذاء البيئة الفطرية والاعتداء على الكائنات في البر.. وجبة رخيصة تطهى على نار هادئة وهو عين ما حدث حين تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو «مندي الكنغر» الذي حاول أصحابه الاستعراض والتباهي فنالوا الامتعاض والغضب والمطالبة بتطبيق الأنظمة والتشهير بأعداء الحياة الفطرية، فالحيوانات المهددة بالانقراض يجب حمايتها من الإيذاء والذبح والقتل، والضرب على أيدي المخالفين الذين يسعون لتحقيق الشهرة بنشر مقاطعهم فـ«كل ممنوع مرغوب»، فكم من غزلان برية لم تنجِها دموعها من الطبخ على نار هادئة!

وعدّ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ما تم تداوله من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه مخالفا لنصوص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.


وفي توضيح لاحق أبلغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه منح الترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية لا الذبح، وتم ضبط المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأن تطبيق الإجراءات النظامية حياله.

ودعا المركز الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيه، كي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.

ونبه المركز إلى أن إطلاق أي كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة دون موافقته يعد مخالفة لنظام البيئة ويترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك، وأن إطلاق الكائنات الفطرية يتطلب موافقة المركز للتأكد من أن الأنواع المستهدف إطلاقها لا تعد من الأنواع الغازية أو الدخيلة على البيئات الطبيعية، مع ضمان تطبيق الاشتراطات والمعايير المتعلقة بعمليات الإطلاق في الطبيعة بما يشمل الصفاء الوراثي للسلالات والتنوع الجيني، وخلوها من الأمراض، ومناسبة التوقيت والموقع، والدراسات السابقة واللاحقة للحيوانات المُطلقة، وضمان عدم تداخل هذه العمليات مع برامج الإطلاق التي تتم من قبل المركز كأحد مهامه الرئيسية.

النيابة العامة:القتل جائز في حالات محددة

النيابة العامة أكدت أنه يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، واستثناء من ذلك يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وفقا لما تُبيِّنه اللوائح. ‏

وقالت: «تعزز الحماية الجنائية المنوطة بها من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها، وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن».

ولفتت النيابة إلى أن الإخلال بهذا الجانب موجب للمساءلة الجزائية والعقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، وتتولى النيابة وفقا لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

قانوني : السجن والغرامة تنتظر المخالفين

أكد المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري أن «المادة 26» من نظام البيئة تحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها. فـ«المادة 40» حددت العقوبات بحق المخالفين التي حددت السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقتل أيا من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم «المادة الـ26» من النظام.

وشدد الأحمري على أن مرتكبي مخالفة ذبح وطبخ الكائن الحي ارتكبوا مخالفة أخرى لنظام الجرائم المعلوماتية التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي فيعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.