الرافعة التي هوت في التوسعة المحيطة بالمسجد الحرام.
الرافعة التي هوت في التوسعة المحيطة بالمسجد الحرام.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
عقب مرور 7 سنوات على حادثة رافعة الحرم، التي راح ضحيتها 110 شهداء، وإصابة 209 أشخاص وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف، عادت جلسات المحاكمة إلى نقطة الصفر، إذ علمت «عكاظ»، أن الدائرة الأولى في المحكمة العليا قررت نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام، التي وقعت قبيل موسم الحج، وتحديداً (الجمعة) 27/‏‏11/‏‏1436.

وأمرت المحكمة العليا، بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمون بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.


ونقلت مصادر «عكاظ»، أن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية تضمن نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجدداً لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقاً من القضاة.

وأكدت المصادر أن المحكمة عقدت جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة، ولا من يمثلهم، ولم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد، وقررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غيابهم.

التمحيص مع كل مقصر

جاء في قرار نقض المحكمة العليا، أنه وبدراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها، وحيث لم يتبين أن المدعى عليها قدمت ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف، واستندت في ذلك على تأويل بعض الجمل الواردة في المخاطبات وعلى السكوت اللاحق، ولأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولأن المنع آخر ما تم التصريح به فإن واجب المتابعة وطلب الإذن يقع على عاتقها.

وعلى فرض وجود الإذن ببقاء الرافعة فإنه لم يُتحقق بشكل كاف من جواز بقاء ذراعها مرفوعة وعدم إنزال الذراع نظراً إلى أن زمن حدوث الواقعة كان في فترة موسم الحج وخلال المدة المقررة لإيقاف العمل حفاظاً على الحجاج والمعتمرين وحرصاً على سلامتهم وأمنهم، ولأن مقياس تحديد سرعة الرياح المثبت في الرافعة يتوقف (ينطفئ) عند عدم استخدامها، ولما ورد في كتيب تعليمات الرافعة من وجوب إنزال الذراع لدواعي السلامة إذا لم تكن الظروف الجوية واضحة، وما ورد فيه أن إنزال ذراع الرافعة يتطلب وقتاً كافياً وظروفاً ملائمة.

وبما أن مقتضى الواجب الشرعي، أن يؤخذ بأعلى درجات الاحتياط لنفوس الحجيج مراعاة لكثافة أعدادهم وطبيعة الزمان وطول فترة التوقف خلال الموسم ومراعاة لتقلبات الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، ولخطر الواقعة وعظيم أثرها، وما وقع بسببها من ضرر في الأنفس والأموال في البيت الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً، أوضحت المحكمة العليا في قرار النقض: «ولما تبين خلال نظر القضية من عدم البحث الكافي بشأن وجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه وكيفية إبلاغه لذوي الشأن مع أهمية ذلك وأثره البالغ، وحيث إن المحكمة العليا في قرارها السابق قد نبهت على وجوب التمحيص والتحقيق مع كل من يتوجه بحقه التقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها في موقع مكتظ بالأرواح البشرية، ويرتاده المسلمون من كل مكان، وفي موسم عظيم، وكل من أهمل في متابعة ذلك من جميع الجهات المعنية بالمشروع، ومدى تأثير هذا التقصير في الحادث، وإذا تبينت مسؤولية أشخاص آخرين فيعاملون وفق ما قررته المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، وألا يتوقف الفصل في هذه القضية على ما ينتهي إليه الأمر في غيرهم لإمكان تعدد أسباب المحاسبة الجزائية، وحيث إن انتفاء الشبهة في التعدي وتعمد إيقاع الضرر وإيذاء الغير لا يلزم منه رفع المؤاخذة عمن قام به سبب ذلك بالتفريط تقصيراً أو إهمالاً».

المحاسبة الجزائية ليست كالضمان

وأضافت المحكمة: « ولأن المتقرر شرعاً في المحاسبة الجزائية عمومها لمرتكبي الأفعال المجرمة سواء كانوا مباشرين أو متسببين بقدر الفعل الثابت في حق كل منهم، ولا يقال بامتناع محاسبة المتسبب جزائياً سواء مع وجود المباشر أو عدمه أو امتناع مساءلته فالمحاسبة الجزائية ليست كالضمان لاختلاف وجه المسؤولية فيما بينهما، والشخصية المعنوية تحاسب جزائياً متى تم الفعل لمصلحتها وضمن توجه إدارتها، ولأن ما نسب إلى بقية المدعى عليهم لا يتوقف في ثبوته على وجود محاضر ضبط وإنما يجب على المحكمة التحقق من التهمة بحق كل منهم بناء على ما سيق في لائحة الدعوى من أدلة وقرائن ولم يسبب الحكم بشأن ذلك تسبيباً مفصلاً، ولوجوب تسبيب الأحكام التسبيب الشامل لجميع أجزاء الحكم وأن يكون مفصلاً موضحاً لما حصل من الدائرة القضائية من جهد في البحث وإمعان النظر تحقيقاً للمقصود من التسبيب بناء على المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية، ولكون الموضوع بحالته غير صالح للحكم من قبل المحكمة العليا، قررت الدائرة نقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها».

وعقدت أول جلسة عقب نقض الحكم وجرى سؤال المدعي العام، عن دعواه فقدم لائحة الدعوى العامة التي اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط رافعة حديدية عملاقة في الحرم المكي، وبينت اللائحة أن من أبرز الملاحظات عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعلاوة على ذلك ينقص مسؤولي السلامة الخبرة اللازمة لتطبيق أنظمة السلامة الأساسية ومعرفة المسؤوليات المناطة بهم، حيث اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة.

عمال تنقصهم الكفاءة

ذكرت لائحة الاتهام أن بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع تنقصهم الكفاءة، وهناك نماذج لعمال معتمدين لتشغيل الروافع مع أنهم أميون، كما أنه لم تقدم أي أدلة موثقة لفريق التحقيق لإثبات مستوى الكفاءة والتدريب، واتهمت اللائحة المقاول الرئيسي بأنه يعاني نقصاً في اعتماد عمال أكفاء للتشغيل والتحميل والمناولة بسبب تعدد جنسيات العمال ولغاتهم وتباين مستويات كفاءتهم وغياب برنامج تدريب واعتماد واضح لهم.

وكشفت لائحة الاتهام أن تقريراً لشركة متخصصة أبرز مخاوف عديدة بشأن السلامة في جوانب عالية المخاطر تتصل بأعمال الرفع بمشاريع الجهة المشغلة بمكة المكرمة ومن ضمنها مشروع توسعة المطاف، وعدم التجاوب مع خطابات وزارة المالية المطالبة بإزالة الرافعة لعدم الحاجة لها، إضافة إلى عدم وجود رخصة استخدام فحص للرافعة التي سقطت وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة التي سقطت وعدم تزويدهما بتقارير عن أحوال الطقس عند التشغيل.

وأكدت لائحة الاتهام أن مشغل الروافع لم يقدم معلومات محددة حول سرعة الرياح التي يجب عندها إيقاف تشغيل الروافع، فيما أطلقت الأرصاد وحماية البيئة في الأيام قبلها تنبؤها عن احتمال هبوب رياح، ولكن لم يتم اتخاذ اللازم ما يدل على ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة.

ولفتت اللائحة إلى أنه لم يتم تزويد مشغل الرافعة ومسؤولي السلامة بنشرة أو توقعات الأحوال الجوية، وهو أمر ضروري لتشغيل الروافع. في حين لم يكن دليل تشغيل الرافعة موجوداً في مقصورة الرافعة، كما لفتت اللائحة إلى أن الأشهر السابقة من الحادثة شهدت عدداً من الحوادث التي وقعت أو كادت أن تقع ومر الأمر دون اتخاذ إجراءات تصحيحية على أرض الواقع أو الخروج بدروس مستفادة، ولم يصدر أي منشور تحذيري ولم يتم تبادل أي دروس مستفادة. مع أن الروافع في منطقة المطاف مزودة بأنظمة لمنع التصادم، لاسيما أن النظام متوقف عن العمل دون مبرر واضح ولا توجد خطط لإعادة تفعيله، كما تبين أن كثيرا من الروافع مختلفة الأنواع في الموقع غير مستخدمة وبعضها خارج الخدمة منذ وقت طويل ما قد يؤدي إلى تصادمها.

قضية مستقلة لمتهم غادر المملكة

بينت اللائحة أنه لم يوجه الاتهام لأفراد يتبعون جهات، في حين فرزت قضية مستقلة لأحد المتهمين الذين غادروا المملكة، ولم يعد مرة أخرى.

ووفقاً لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود قرر المدعي العام، أمام المحكمة، أن سقوط الرافعة المجنزرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، عند الساعة 18:05 مساء الجمعة 27/‏11/‏1436 المرتكزة على قاعدة تثبيت بالساحة الشرقية للمسجد الحرام وهي بحالة توقف بزاوية 87 درجة حيث هوى المرفاع (الذراعي الشبكي) على الجزء العلوي من المسجد الحرام، فيما استقر الذراع الرئيسي على دعامات الدرابزين الخرسانية؛ بسبب تعرضها لرياح هابطة بسرعة 80 كم/‏س تقريباً، نتج عنها وفاة 110 شهداء وإصابة 209 أشخاص بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف. وقرر توجيه التهم لمجموعة بن لادن بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف.

وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم، قرروا بقولهم: نطلب مهلة لتحرير الجواب، كما طلبوا إطلاعهم على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، حتى يتسنى لهم دراسته وصياغة جوابهم على الدعوى، ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم، كل على حدة.