محمد أمين مرداد
محمد أمين مرداد
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكد رئيس اللجنة القضائية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية حاليا وعضو المجلس الأعلى للقضاء سابقا الشيخ القاضي محمد أمين مرداد لـ «عكاظ»، أن الضرر الذي يلحق الزوجة من الضرب أو الركل بالقدم كما هو معروف شعبياً بـ «الرفس» ينقسم الى نوعين الضرر الجسدي والمعنوي.

وقال في تعليقه على جدل حول حدود ضرب الأزواج لزوجاتهم ومتى تستوجب العقوبة، إن الضرب إذا أدى إلى ضرر جسدي فهذا يدخل في خانة الضرر المفضي إلى جروح ومفضي إلى آثار على الوجه أو آثار على الجسد وهو معاقب عليه شرعا وتتولى المحكمة الجزائية إيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني حال ثبوت الإدانة، وهناك الضرر المعنوي الذي يحق للزوجة، كأن يضرب الزوج زوجته أمام أولادها أو أمام ناسها وأهلها «وربعها» وحجم الضرر تقدره المحكمة. وروى مرداد لـ«عكاظ» قصة زوج رفس زوجته أمام أمه وأخواته حتى يبين أنه الأقوى، وبالتالي هذا الضرر يقدره القضاء وتصدر فيه عقوبة تعزيرية، إلا ‏إذا بلغت الإصابة إلى جروح وأفضى إلى صدور تقرير طبي بما حصل للزوجة من أضرار، فهنا توصف الواقعة على أنها جريمة والمحكمة الجزائية هي التي تنظر فيها، والأغلب أن مثل هذه الوقائع تنتقل إلى دعوى طلاق وخلع في أغلب الأحوال وبالتالي المعيار يخالق على ما يوجب إقامة الدعوى.


وأضاف مرداد: ليس كل موقف لزوج من «دفع» زوجته عليها أن تذهب إلى المحاكم وترفع دعوى، هذه الأمور تحصل بين الزوجين وأعتقد أنها أمور بسيطة، وإذا وصلت القضية إلى المحكمة تطلب بالطبع البينة من المدعي ويدخل الزوجان في سجال وكل منهما ينكر الواقعة «ما قالت له وما قالها ودفها ودفته». وأضاف: هذه أمور بسيطة ومعيب إشغال القضاء بها. وكانت آراء جدلية تناولتها منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، حول حكم صدر عن محكمة تضمن رد دعوى زوجة رفعت دعوى ضد زوجها اتهمته بالاعتداء عليها ودفعها، وأقر الزوج بأنه (دفع) زوجته فقط، ما دعا المحكمة لرد الدعوى معتبرة أن ما قام به الزوج يدخل في مشمول ولايته، وأن الضرب لم يكن مبرحا ولم يترتب عليه أي أثر أو إصابات تلحق بالزوجة الشاكية، وأكد الحكم أن الإيذاء المذكور في المادة الأولى في نظام الحماية من الإيذاء، لا ينطبق على وصف الفعل الذي قام به الزوج، وذلك لعدم تجاوزه حدود ما له من ولاية وسلطة. وذلك لما له من «ولاية التأديب»، وذلك بحسب قوله تعالى «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»، عليه فإن القاضي قام برد الدعوى.