أكدت النيابة العامة أن حيازة السلاح الناري الفردي أو ذخيرته من دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 18 شهراً، وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاء ذلك عبر حسابها في «تويتر» وفقا للمادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر.
«النيابة» تكشف عقوبة حيازة السلاح الناري الفردي أو ذخيرته من دون ترخيص
8 نوفمبر 2018 - 18:35
|
آخر تحديث 8 نوفمبر 2018 - 18:35
النيابة العامة
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
