صالح مسفر الغامدي.
صالح مسفر الغامدي.
إنشاء محطات جهد وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.
إنشاء محطات جهد وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ»، أن وزارة الطاقة أصدرت 34 قراراً بنزع ملكيات عقارات في المناطق، بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك في خطوة تنموية لإنشاء محطات جهد كهربائي إضافة إلى مشاريع لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.

وبحسب رصد «عكاظ»، بلغت المساحات التقريبية للعقارات المنزوعة نحو 3.7 مليون متر مربع، شملت مناطق ومحافظات منها الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة إلى جانب القطيف وجدة وأملج وينبع وتنومة والخبر.


وتضمنت القرارات، التي أصدرها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكيات أراض مملوكة بموجب صكوك على مساحات مختلفة في عدة مناطق لصالح الشركة السعودية للكهرباء. وأكدت التعليمات أن تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء قرارات النزع، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها، كما تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر، كما تُبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

وشددت القرارات، على أن تدفع شركة الكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأجازت القرارات لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

آليات النزع وممنوعاته

أوضح المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»، أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت يطبق على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشاريعها كالكهرباء، وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدية والطرق العامة ونحوها، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات. وأضاف، أن النظام أوجب على الوزير المشرف على المرفق العام أن يصدر قرار نزع الملكية، وأن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات، وتشكيل اللجان اللازمة بتقدير التعويض وصرفه، والنظام عالج كل ما يتعلق بنزع الملكيات وآليات التعويض والتقدير والصرف، وأجاز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرهما من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، لافتاً إلى أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.

وتابع الغامدي: «إذا تم تعويض الملاك عن العقارات المنزوعة وفقاً للنظام تنتقل ملكية الأراضي للدولة، والمحاكم الإدارية بديوان المظالم تختض بالنظر في أي دعاوى تتعلق بالتعويضات».

وبيّن أن النظام أوضح أن يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل حول مسارات المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلاً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.