توفي أبي -رحمة الله عليه- وترك لنا راتب التقاعد، ولدي اخوان صغيران في السن، فهل هذا الراتب يعد خاصا بهما، ام انه كباقي التركة؟
علي الزهراني - الباحة
- يجيب عن سؤالك يا أخ علي الشيخ سليمان بن ابراهيم الاصقة رئيس المحكمة العامة بمحافظة بلقرن:
الراتب التقاعدي او معاش التقاعد الذي يصرف لذوي الميت بعده، ليس سبيله سبيل الميراث يقسم على الورثة -حسب ما ذكره الله تعالى في كتابه- وانما هو مما التزمه ولي الامر لرعيته بشرط قيامهم بالاعمال، ولذا يصرف للعاجز، وغير المتزوجة، والصغير، ولا يصرف لهم اذا زال العذر، هذا على قول اكثر العلماء المعاصرين.
وعليه فإن المال المخصص لاخويك الصغيرين هو حقهما، وعلى وليهما ان يقبضه بدلا منهما ويصرف عليهما منه بالمعروف، وما توفر منه فإنه يسلم لهما حال بلوغهما ورشدهما، قالى تعالى }ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم اليهم اموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا| «النساء 5-6»، قال تعالى }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا| «النساء:10»، وبهذا يتم الجواب عما ذكر السائل، -والله اعلم-وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله.
راتب التقاعد والارث
28 يونيو 2006 - 20:22
|
آخر تحديث 28 يونيو 2006 - 20:22
تابع قناة عكاظ على الواتساب