كشف برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أن ليس كل أرض خالية تخضع تلقائيًا لرسوم الأراضي البيضاء، مشددًا على أن هناك شروطًا محددة يجب توفرها.
وأكد البرنامج أن من بين هذه الشروط أن تكون الأرض داخل المدينة وغير مبنية وقابلة للبناء أو التطوير، إضافة إلى وقوعها ضمن النطاق الذي تم الإعلان عن تطبيق الرسوم فيه.
وبين أن شروط المساحة والاستخدام تعد من العناصر الأساسية لتحديد خضوع الأرض للرسم، مؤكدًا أن الأراضي التي لا تنطبق عليها هذه الشروط لا تُحتسب ضمن العقارات الخاضعة للرسوم.
وتنص اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء على أن تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر معايير منها وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، التضخم في أسعار العقارات، نقص المعروض من الأراضي المطورة، إضافة إلى احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها، نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، أولويات التطوير العمراني.
ووفق اللائحة يحدد - بقرار من الوزير - داخل كل مدينة خاضعة للرسم نطاق أو نطاقات جغرافية، تشتمل على نسبة أو نسب الرسم السنوية، استخدامات الأراضي البيضاء، الحد الأدنى لمساحة الأرض ولمساحة مجموع الأراضي البيضاء داخل المدينة.
ووفق اللائحة تُحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية) وفقًا لأولويات التطوير العمراني داخل المدينة، كما يلي:
(الشريحة الأولى) ذات الأولوية القصوى، يُفرض رسم سنوي بنسبة 10% من القيمة.
ويفرض على الشريحة الثانية ذات الأولوية العالية رسم سنوي بنسبة 7.5% من القيمة، فيما يفرض على الشريحة الثالثة ذات الأولوية المتوسطة رسم سنوي بنسبة 5% من القيمة.
ومن الشرائح التي تضمنتها اللائحة الشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة يُفرض رسم سنوي بنسبة 2.5% من القيمة، الشريحة الخامسة خارج نطاق الأولويات لا يُفرض رسم سنوي عليها، وتحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
وأوضحت اللائحة أن الوزارة تراجع سنويًا توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وأولويات التطوير العمراني.