وجّه البنك المركزي كافة البنوك والمصارف العاملة في السعودية بفتح حسابات بنكية للأشخاص (الطبيعيين-الاعتباريين) المشمولين بأحكام نظام تملّك غير السعوديين للعقار لغرض تملّك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة.

الأشخاص الطبيعيون

اشترط البنك المركزي على البنوك المحلية لغرض فتح حساب بنكي للأشخاص الطبيعيين ضرورة توفير عدد من المتطلبات ممثلة في: «صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة لتحديد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملّك العقار، صورة من جواز السفر إن وجد، عنوان السكن في بلد إقامة العميل وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل المرتبط بالهوية الرقمية، وصورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة إن وجد، وبيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدّق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده أو مقر إقامته».

التحقّق من العميل

وطالب «ساما» البنوك بضرورة التحقّق من العميل عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقّق من السمات الحيوية، وعدم السماح بأن يكون الحساب مشتركاً، أو يكون عليه مفوضون من خارج المملكة، وتخصيص غرض الحساب لتملّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بُعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة على سبيل المثال: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة (إن وجد)، وعلى البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان الهوية الرقمية، وتحديث بيانات ومعلومات العميل بشكل مستمر.

الأشخاص الاعتباريون

وشدّد البنك المركزي على البنوك بفتح حساب بنكي للأشخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام نظام تملّك غير السعوديين للعقار لغرض تملّك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، إذ يتطلب فتح الحساب «صورة من شهادة التسجيل في المملكة لدى وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الرقم الموحد المبتدئ بالرقم 7، صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بتشغيل وإدارة الحساب الصادرة وفقاً لأنظمة المملكة، عنوان سكن المفوض، وعنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل/المفوض المرتبط بالهوية الصادرة وفقاً لأنظمة المملكة، وصورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس أو اللائحة الأساسية وملحقاته الذي يبيّن بوضوح هيكل رأس المال والنشاط، وأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله، وصورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة (إن وجد)».