طرحت هيئة العقار مشروعاً لتعديل لائحة التسجيل العيني للعقار، بما يضمن دقة بيانات الملكية وحماية الحقوق وتقليل النزاعات العقارية، ورفع كفاءة وموثوقية التعاملات العقارية.
وتضمن المشروع نصاً يشير إلى تحديد المدة التي يكتسب فيها التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة، على أن تبدأ من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجّلة عينياً، وألا تتجاوز مدتها (سنة)، ويجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية على رقم وتاريخ قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية، موقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة، الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وطريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والمدة المحددة لذلك، وأخيرا دعوة لذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.
ومن المقترحات على النظام، إذا اختلفت أطوال أو مساحة الصك عن أطوال أو مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً - فتسجل الأطوال أو المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص.
واقترحت الهيئة، تعديل الفقرة (9) ونصها تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم العقارات المسجلة عينياً، وتعديل المادة السابعة عشرة، ونصها تنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً في المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول، تعلن الهيئة في الوسائل التي تراها مناسبة قيامها بنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً.
ومن التعديلات «يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول - بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً».
ويجوز للمحكمة المختصة بنظر الاعتراض؛ التأشير بهذه الدعاوى في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً دون تقدم المعترض بطلب التأشير.
وشهدت المادة العشرون تعديلاً ونصه يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، ويصدر صكاً بالحق العيني، وفق الدليل الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، يمكّن المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف.
واقترحت التعديلات، كما جاء في النص، يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها صكوك الأحكام النهائية، صكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة، صحائف الدعاوى القضائية، عقود الإيجار المسجلة، والمستندات الموثقة نظاماً.
ويجوز للمحكمة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل؛ التأشير بهذه الدعاوى في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً دون تقدم المدعي بطلب التأشير.