رفض مالك مجمع سكني سحب الشيكات التي حررها رئيس نادٍ جماهيري لسداد قيمة إيجار العقارات التي كان يقطنها عدد من اللاعبين الأجانب والمدربين إبان فترة رئاسته، بعد أن وسط «الرئيس» عضو شرف إضافة لوكيل شرعي بإقناع موكله عدم تقديمها للجهات المختصة وتجييرها على النادي، لكن كل تلك المحاولات فشلت بسبب مماطلته وعدم الرد على اتصالات المالك لأكثر من عام وتجاهل المكاتبات الرسمية، في الوقت نفسه كلف مالك المجمع السكني متخصصا قانونيا بالترافع في القضية بعد أن سلمه الشيكات مدعومة بالعقود والمستندات الرسمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جهته، أكد عضو الاتحاد الدولي للمحامين وعضو اتحاد المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني محمد أحمد الديني أن تحرير شيك دون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، حيث إن الشيك هو أداة وفاء، إضافة إلى إلزام مصدّر الشيك بسداد المبلغ فإنه ووفقا للمادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية يعاقب مصدّر الشيك بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين وكذلك بالتشهير به، ونشر اسمه إذا صدر ضده حكم بالإدانة، وذلك طبقا للمادة ١٢١ من نظام الأوراق التجارية.
من جهته، أكد عضو الاتحاد الدولي للمحامين وعضو اتحاد المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني محمد أحمد الديني أن تحرير شيك دون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، حيث إن الشيك هو أداة وفاء، إضافة إلى إلزام مصدّر الشيك بسداد المبلغ فإنه ووفقا للمادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية يعاقب مصدّر الشيك بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين وكذلك بالتشهير به، ونشر اسمه إذا صدر ضده حكم بالإدانة، وذلك طبقا للمادة ١٢١ من نظام الأوراق التجارية.