اكد وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية ناصر بن محمد الحنايا على ادارات الاحوال المدنية بكافة المناطق والمحافظات بضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لدراسة طلبات تعديل مهن العسكريين عند احالتهم الى التقاعد.
وكانت توصيات اللجنة التي ضمت مندوبين من الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ورئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية تضمنت انه على العسكريين في حالة رغبتهم تعديل مهنهم بعد احالتهم الى التقاعد اتباع الآتي:
- تقديم خطاب رسمي من الجهة التابع له يتضمن الموافقة على تعديل المهنة.
- يوضع على الخطاب رقم وتاريخ صدوره ويعطى للشخص في ظرف مغلق ويختم بالختم الرسمي للادارة التي اصدرته وان يكون الظرف من المطبوعات الرسمية لها ويوجه الاسم الرسمي للادارة التي اصدرته وان يكون من المطبوعات الرسمية لها ويوجه باسم مدير ادارة الاحوال المدنية المعنية ويكتب عليه الموضوع تعديل مهنة وبدون اسم صاحب العلاقة ويتم التأكد من هوية الشخص الذي احضر الخطاب وكونه المعنى به المدون اسمه على الظرف قبل فتحه فاذا لم يكن هو المعنى فيتم تدوين اسمه ورقم ومصدر حفيظة نفوسه او بطاقته وتوقيعه في السجل المخصص لذلك.
- تعتمد ادارة الاحوال المدنية التعديل بموجب الخطاب الموجه لها خلال شهرين من تاريخ صدوره وذلك تمشيا مع المادة «75» من نظام الاحوال المدنية التي حددت مدة الابلاغ عن تعديل الواقعات بشهرين وعلى مرجع طالب التعديل ابلاغه بضرورة المراجعة خلال المدة المحددة ليتم تعديل المهنة بموجب ذلك في السجل المدني الى متقاعد او حسب واقع الشخص وحسبما يقدمه من اثبات ويتم حفظ أصل الخطاب في اساس حفيظة صاحب العلاقة ويتم التعديل في الاساس بموجبه وسجله المدني.
ضوابط لتعديل مهن العسكريين المتقاعدين
18 مارس 2006 - 19:57
|
آخر تحديث 18 مارس 2006 - 19:57
تابع قناة عكاظ على الواتساب
محمد عبده النوساني (جدة)