أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، ونُشرت في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.

وتشتمل اللائحة على (54) مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويحافظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين.

كما تحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.

وتأتي اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.