حددت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ضوابط منع المنفذ ضده من السفر، والإفصاح عن أمواله وتتبعها والحجز عليها، مع مراعاة كفاية السكن ووسيلة النقل له ولمن يعولهم، وتنظيم إجراءات البيع الطوعي للأموال المحجوزة والتظلم من القرارات التنفيذية.وعدّت اللائحة مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة، لأغراض أحكام رفع المنع من السفر، إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يُستوفَ منها ٥٠ ألف ريال.
واشترطت لإصدار أمر منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة تعذّر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو وجود مانع يحول دون الاستيفاء منها، مع التحقق من شروط المنع وأثره في حمل المنفذ ضده على الوفاء.
انقضاء منع السفر تلقائياً ونصت اللائحة على انقضاء أمر المنع من السفر، دون حاجة إلى تقديم طلب، بانتهاء طلب التنفيذ أو بانقضاء مدة المنع، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انتهائها. كما أتاحت للمنفذ ضده تقديم طلب لرفع المنع، يُبلّغ به طالب التنفيذ، ويُفصل فيه على وجه الاستعجال.وحددت وسائل التحقق من أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر، ومنها شهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة، وكذلك إثبات أن المنع سيترتب عليه ضرر يتجاوز الأثر المألوف له.
الإفصاح خلال ٥ أيام عمل
وأوجبت اللائحة على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، على أن يشمل الإفصاح أمواله غير المسجلة، أو الموجودة خارج المملكة، وما له لدى الغير.
وألزمت الدائن بإخطار المدين، أو من يمثله، بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل في حالات محددة؛ منها الاتفاق على وجوب الإخطار، أو كون المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة، أو وفاته أو انعدام أهليته أو نقصها قبل قيد الطلب، أو كون الحق مؤجلًا عند إنشاء السند، على أن يكون الإخطار بعد حلول الأجل.
واستثنت من الإخطار الحق الذي يمثل التزامًا دوريًا متجددًا، إذا سبق قيد طلب لتنفيذه.
90 يومًا لإيداع تقرير التتبع
ونظمت اللائحة تتبع أموال المنفذ ضده، وأوجبت تحديد أجل لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز ٩٠ يومًا من تاريخ الأمر، مع جواز تمديده لمدة مماثلة عند الاقتضاء. وإذا لم يودع مقدم الخدمة تقريره خلال الأجل المحدد، جاز إسناد التتبع إلى غيره بناءً على طلب طالب التنفيذ.
وأجازت أن يتضمن أمر التتبع فحصًا ميدانيًا للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجه يُشتبه معه في ملكيته لها، دون أن يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة أو فتح ما هو مقفل أو مختوم.
وألزمت كل من مُكّن من الاطلاع على البيانات والمعلومات بالمحافظة على سريتها، وعدم استخدامها في غير الغرض المحدد أو إفشائها دون سبب نظامي، مع التدرج في إجراءات التتبع إلى أن يتحقق الغرض منها، دون إخلال بمصلحة التنفيذ.
مراعاة كفاية السكن والنقل
وفي تقدير مقدار كفاية السكن ووسيلة النقل، أوجبت اللائحة مراعاة عدد من يعولهم المنفذ ضده، وحالتهم الصحية والاجتماعية، والمستوى المعتاد لمثله في السكن ووسيلة النقل.
وإذا نُفذ على الدار أو وسيلة النقل لتجاوزهما مقدار الكفاية، يُخصص للمنفذ ضده من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل يحقق الكفاية.
واشترطت إذن المحكمة لدخول المسكن إذا اقتضى حجز المال دخوله، كما أوجبت عند إخلاء المساكن حفظ حرمة الأسرة وتيسير مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ.
60 يومًا للبيع الطوعي
وأتاحت اللائحة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ، على أن تُحدد مدة التمكين بحسب طبيعة المال، بما لا يتجاوز ٦٠ يومًا من تاريخ القرار.
وحددت للمشتري الذي يحضره المنفذ ضده أجلًا لإيداع كامل الثمن لا يتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ الموافقة على البيع، ويُعد البيع كأن لم يكن إذا لم يُودع الثمن خلال الأجل المحدد، وتُستكمل إجراءات البيع الجبري وفق الحالات التي نصت عليها اللائحة.
التظلم ورفع الإجراءات
وحددت اللائحة الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، ومنها إيقاع الحجز أو رفعه، وتقدير كفاية السكن ووسيلة النقل، والمنع من السفر أو رفعه أو تمديده أو إعادته، والحبس أو تمديده، والغرامات المحددة في النظام، وتوسيع النطاق الزمني للتتبع.
وأوجبت الفصل في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوم عمل من تاريخ إحالتها إلى المحكمة، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
ونصت على انتهاء طلب التنفيذ بمجرد استيفاء الحق عن طريق إجراءاته، وإذا استُوفي الحق بغيرها، فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال يوم عمل من تاريخ الاستيفاء. ويترتب على انتهاء الطلب رفع جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة به فورًا، دون حاجة إلى طلب.