كشفت اللائحة التنفيذية لنظام العمل الآليات المنظمة لاحتساب إجازات الأعياد والمناسبات حال تداخلها مع الراحة الأسبوعية بما يضمن حفظ حقوق العامل وعدم ضياع أي من أيام إجازاته المستحقة.

وأوضحت المستشارة القانونية ندى العتيبي أن نظام العمل وفقًا للمادة (112) واللائحة التنفيذية في المادة (24)كفل للعامل كامل حقوقه ولا تُحتسب أيام الأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية، وتمدد الإجازة السنوية بعدد الأيام المتداخلة مع إجازات الأعياد، كما يتم تعويض العامل عن أيام الراحة الأسبوعيةإذا صادفت إجازة العيد.
و في حال تداخل إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية، فإنه يُعوض العامل عنها بما يعادلها قبل الإجازة أو بعدها، أما في حال تداخلها مع الإجازة السنوية، فتُمدد الإجازة بقدر أيام تلك الإجازات. وفي حال تداخلها مع الإجازة المرضية، فيستحق العامل الأجر الكامل عن أيام الإجازات الرسمية، بغض النظر عن الأجر المستحق خلال الإجازة المرضية.

وبيّنت المحامية العتيبي أن المادة (24) من اللائحة التنفيذية حددت أربع إجازات رسمية يستحقها العامل الخاضع لنظام العمل، وهي إجازة عيد الفطر؛ أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم الـ29 من شهر رمضان، بحسب تقويم أم القرى، إجازة عيد الأضحى؛ أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، إجازة اليوم الوطني؛ يوم واحد في اليوم الأول من برج الميزان وفق تقويم أم القرى، إجازة يوم التأسيس؛ يوم واحد في 22 فبراير من كل عام ميلادي.