أخبار

حظر زراعة عضو بشري استؤصل بحكم قضائي

إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@

حظر نظام التبرع بالأعضاء البشرية زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذاً لحكم قضائي، كما حظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

وأكدت النيابة العامة وجود 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية وهي إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.

كما يحظر التبرع إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له، أو إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.

ويحظر التبرع إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، أو إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

وتضمن نظام التبرع بالأعضاء البشرية محظورات عدة منها: يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. ويحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويشمل كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.

وشدد النظام على وجوب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية. وتصل العقوبات على من يخالف مواد النظام إلى غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

غرامة مليون ريال على المخالفين

نصت المادة 13 على أنه يُحظر على المنشآت الصحية التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته على التصرف بالعضو. وشددت على وجوب التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء عند التصرف بالعضو. كما نبه النظام إلى مخالفات عدة منها عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية، أو زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي.

كما حظر النظام الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء. وبين النظام أن من يخالف حكماً من أحكام المادة (الـ13) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.