أخبار

«الموارد البشرية»: مساءلة الموظف عند مخالفة المعايير الصحية لمواجهة «كورونا»

أعلنت وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية

«عكاظ» (الرياض)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس «كوفيد-19» في مختلف الجهات الحكومية بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل مقرات الأعمال، لسلامة المواطنين والمقيمين والمراجعين، وذلك لممارسة العمل في بيئة آمنة صحيًا.

وتهدف الوثيقة إلى ضمان التزام الموظفين بتطبيق الإجراءات الاحترازيـة والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فايروس كوفيد 19، وضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.

وبينت الوزارة أن هذه الوثيقة تسري على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية و نظام تأديب الموظفين، حيث أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية تعتبر من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها، ومن ذلك ما ورد في الفقرة (د) من المادة (208) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي نصت على: (يجب على الموظف الالتزام بما يأتي: الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال)، وما نص عليه البند (3) من المادة (7) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من أنه (على الموظف تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات)، وبالتالي فإن مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية، تُعد مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبياً.