أخبار

«النزاهة» العراقية تتهم محافظ نينوى السابق باختلاس 9 ملايين دولار

أ.ف.ب، «عكاظ» (بغداد، جدة) okaz_policy@

كشفت هيئة النزاهة العراقية أمس (الثلاثاء) عملية اختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى، المعقل السابق لتنظيم «داعش»، من قبل المحافظ السابق الفار من العدالة نوفل العاكوب.

وقال مسؤول في هيئة النزاهة إن الهيئة ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي محافظة نينوى، مؤكدة أن هذه المبالغ التي كان يفترض أن تصرف أيضاً على تأهيل مستشفيين في المنطقة، قام محافظ نينوى المقال بسحبها وإيداعها في إقليم كردستان.

وأضاف: «ضبطنا وصولات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير إلى تسلمهم مبالغ من المحافظة دون أي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية». من جهة أخرى، قضت المحكمة العراقية الاتحادية العليا أمس ببقاء سريان المادة (140) من الدستور العراقي، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وطبقاً للمادة 140 في الدستور المقرّ عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة انتهت صلاحيتها غير أن كبار القادة الأكراد يقولون إنها ما زالت نافذة، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها الأخير.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه»، مضيفاً: «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور»، مشيراً إلى أن المحكمة وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة.