يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ، والذي أوصت فيه بالموافقة على التعديل. وتنص الفقرة 20 من المادة الثانية بعد التعديل على «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويستثنى من ذلك السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة».
«الأمنية» توصي بتعديل في نظام المرور
محليات