أعادت 11 جهة حكومية رسم إجراءات استيراد السلع المقيدة في السعودية، عبر دليل جديد يحدد لكل سلعة الجهة المختصة ومتطلبات الترخيص ومدة معالجة الطلب ومسار الاعتراض، منهياً العمل بالدليل السابق الصادر في 1441هـ، ومحولاً إجراءات كانت تخضع لسقوف زمنية عامة إلى مدد محددة بحسب نوع السلعة.
ويبرز الفارق بين التنظيمين في زمن معالجة الطلبات؛ إذ كان التنظيم السابق يضع سقوفاً عامة تصل إلى 10 أيام عمل للتراخيص التلقائية، و30 يوماً لبعض التراخيص غير التلقائية، وقد تمتد إلى 60 يوماً عندما تُدرس الطلبات مجتمعة. أما الدليل الجديد، فانتقل إلى تحديد مدة مستقلة لكل فئة من السلع وفق الجهة المشرفة عليها.
وفي قطاع الإعلام والنشر، حدد الدليل يوم عمل واحداً للبت في طلبات استيراد الكتب والمجلات والصحف والأوعية الفكرية، وكذلك المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
وامتدت المدد المختصرة إلى القطاع الصحي؛ إذ حدد الدليل يوماً واحداً لبعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المخصصة للاستخدام الشخصي، فيما تصل معالجة عدد من تراخيص الأجهزة والمستلزمات الطبية الأخرى إلى يومي عمل.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تصل مدة بعض إجراءات الترخيص إلى 7 أيام عمل، بينما تبلغ المدة في عدد من الشحنات المرتبطة بالأثر البيئي وغازات وتقنيات التبريد 10 أيام عمل.
أما المواد الكيميائية الصناعية، فتصل مدة بعض إجراءاتها إلى 5 أيام عمل، في حين تمر المبيدات بمسار أكثر تعقيداً يبدأ بتسجيل المنتج قبل السماح باستيراده، وقد يستغرق التسجيل من سنة إلى سنتين، ثم يُعالج طلب الاستيراد بعد اكتمال التسجيل خلال المدة المحددة في الدليل.
كما أبقى التنظيم على مسار الاعتراض على قرارات الرفض، إذ يحق لمقدم الطلب التظلم أمام الجهة المختصة خلال 15 يوماً من إبلاغه بالقرار، مع بقاء حقه في اللجوء إلى ديوان المظالم.
وتضمن الدليل اشتراطات مالية لبعض السلع، من بينها ضمان بنكي بقيمة 500 ألف ريال لنشاط البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية وفق الضوابط المنظمة، و200 ألف ريال لاستيراد المتفجرات المدنية والتجارية، فيما حدد مدة تصريح الألعاب النارية بثلاث سنوات قابلة للتجديد.