حظرت القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون إجراء أي تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد أو جمعية الملاك، مع تحميل المخالف مسؤولية إصلاح الأضرار الناتجة عن تلك التعديلات على نفقته الخاصة.
كما نصت القواعد التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً على تنظيم إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني الخاصة بالعقارات ومنح كل دولة الحق في استثناء بعض المناطق أو العقارات، كما أكدت القواعد أن يكون لكل اتحاد أو جمعية ملاك نظام أساسي ينظم إدارة العقار المشترك وآلية الانتفاع به، على أن يعتمد من الجهة المختصة قبل دخوله حيز النفاذ بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.
وشملت القواعد المعتمدة ترتيبات تنظيم مكونات الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة، وحدود ملكية الحصص فيها، وآليات تقسيم الوحدات المملوكة لأكثر من شخص، وتنظيم تأجير الوحدات، وحقوق وواجبات المستأجرين على أن يكون التأمين على العقار المشترك وفق الإجراءات المعمول بها في كل دولة.
وتتولى الجهات المختصة إنشاء سجل خاص للعقارات المشتركة، تُقيد فيه بيانات العقارات وفق الإجراءات المعمول بها، مع إتاحة إصدار الشهادات والمستندات المتعلقة بالوحدات، وتمكين ذوي المصلحة من الاطلاع على السجل وفق الأنظمة المعتمدة.
يشار إلى أن القواعد المعتمدة تهدف إلى تنظيم إدارة العقارات المشتركة في دول التعاون، وتعزيز كفاءة صيانتها، وتحديد حقوق الملاك والمنتفعين والتزاماتهما، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية في كل دولة.