-A +A
«عكاظ» (جدة)

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل يستحق إجازة مرضية بأجر كامل عن الـ30 يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الـ60 يوماً التالية، ودون أجر عن 30 يوماً التالية لها خلال السنة الواحدة.

وأكدت أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاده المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في النظام، مشيرة إلى أنه يحق للعامل أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية، وإذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية فتوقف أيام الإجازة السنوية حتى انتهاء الإجازة المرضية، ثم يتم استئناف أيام الإجازة السنوية، كما أن العامل لا يُعوّض عن أيام الراحة الأسبوعية التي تتخلل أيام إجازته المرضية.

وإذا نتج عن العمل إصابة العامل وتعرضه لعجز مؤقت، فله الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملا لمدة 60 يوما، ثم يستحق مقابلا ماليا يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.

وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفاء العامل وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدَّت الإصابة عجزاً كلياً، وينتهي العقد، ويعوَّض عن الإصابة، ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.