أخبار السعودية | صحيفة عكاظ - author

https://cdnx.premiumread.com/?url=https://www.okaz.com.sa/uploads/authors/1374.jpg&w=220&q=100&f=webp

حمزة فهم السلمي

القانون الدولي وضمان الحريات

تعتبر حقوق الإنسان أساس الحريّة، والكرامة الإنسانيّة والعدالة والسلام. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصّ على حقوق متساوية لجميع الناس دون تمييز وعلى الحماية من أيّ تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. وجاء هذا الإعلان لتقديم إطار وتفاهم مشترك بين الأمم لمنع الانقسام والتناحر على أسس دينيّة أو عرقيّة أو سياسية أو طائفيّة، الذي عانت منه البشريّة طوال تاريخها، وخاصّة في الحرب العالميّة الثانية، ولتحقيق عالم يتمتّع فيه البشر بحريّة التعبير والمعتقد.

إلاّ أنّه ورغم الحماية الدوليّة للحقوق والحريات فقد انتشرت في العقدين الأخيرين ظاهرة الإساءة إلى المقدسات الدينيّة منها مقدسات المسلمين ورموزهم، وآخرها الحادثة المتمثلة في عرض مدرس فرنسي رسوماً كاريكاتورية مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام على طلبته، التي أدّت إلى قتله وإعادة نشر هذه الرسوم على واجهات مبانٍ في فرنسا. وهي ليست آخر الإساءات للرموز الدينية الإسلامية؛ وإنّما هي أزمات سياسية وثقافيّة اعتدنا أن تثار بين العالمين العربي الإسلامي والغربي، وتكشف علاقة التوتّر المزمن بينهما، وربّما العداء غير المبرّر للإسلام والمسلمين. وتكمن خطورة تلك الإساءات في أنها تحث على العنف والعنصريّة والكراهية الدينية. وتتصاعد خطورة هذه الإساءات لتمس بقيم التعايش السلمي المشترك وتغذي ثقافة التطرف والإرهاب وتزعزع الأمن والسلم الدوليين عندما تجد تأييداً من مؤسسات الدولة أو من ممثليها، ولعل الهجوم المسلح على كنيسة «نوتردام» في نيس والهجوم الإرهابي في فيينا دليل على ذلك.

لقد وضعت هذه الأحداث، حريّة التعبير في قلب الجدل العالمي، وما صاحبه من عنف أو تهديد. من هذا المنطلق تتناول هذه المقالة إشكالية الحدود بين حريّة الرأي والتعبير وعدم الإساءة للمقدّسات. فهل أنّ هذه الإساءات تندرج ضمن نطاق حرية التعبير، أم أنّها جريمة يُعاقب عليها قانوناً؟ وأين هي حرية التعبير في كل ذلك؟

تعتبر المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حريّة التعبير حجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان؛ وركيزة أساسية لتحقيق وممارسة الحريات الفردية ومنها الحريّة الدينية. كما تؤكد جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان احترام حرية التعبير، إلا أن القانون الدولي وضع واجباً وحيداً وواضحاً على الدول في الفصل 19 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو «أن حرية التعبير يجب ألاّ تمس حقوق الآخرين والنظام العام والنظام الداخلي للدول». كما أنّ المادة 20 تجرّم «أيّة دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف».

إن فرض قيود معقولة على حريّة التعبير ضروري ومشروع لمنع دعاوى الكراهيّة على أساس الانتماء القومي، أو الديني والاعتداء على المقدسات الذي لا يمت لحرية التعبير في شيء، بل هو جريمة مرفوضة بكل المقاييس. وفي المقابل تعتبر حرية الرأي والتعبير من أعظم المكتسبات التي حظي بها الإنسان بعد نضال طويل. وبين هذا وذاك لابد من إحداث التوازن بين الطرفين، والدفاع عن «الحق» و«المقدّس» معاً، ونضع جميعاً لبنة من لبنات صرح السلام العالمي المنشود الّذي يقتضي الفهم الصحيح لحقوق الإنسان والمواثيق الدوليّة والابتعاد عن محاولات حماية حقوق معيّنة دون المراعاة الواجبة للحقوق الأخرى. نعم ينبغي حماية حرية التعبير كواحدة من أهم حريات الإنسان الأساسية، لكن ليس هناك حرية مطلقة، فالحرية تعنى أيضاً المسؤولية، ولا يمكن تخيل حريّة دون مراعاة لمشاعر الآخرين واحترام لمعتقداتهم وأديانهم.

لا بد من تحقيق التوازن السليم بين ضمان حرية الرأي والتعبير وعدم الاعتداء على المقدّسات الذي عبّرت عنه المحكمة الأوروبية «بتوازن دقيق بين الحق في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية، والحفاظ على السلام الديني»، وذلك في قرارها الصادر في 2018 والقاضي بأنّ «الإدانة الجنائية ضد سيّدة نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للرسول وتغريمها 480 يورو لا يعد انتهاكاً لحقها في حرية التعبير». من هنا يجب التمسك بحرية الرأي والتعبير وفي نفس الوقت الوقوف بحزم ضد أي محاولة للإساءة للأديان والمقدسات.

وختاماً لابد من التنويه بالدور الاستباقي الذي قامت به السعودية عندما أسست مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الديانات السماوية (كايسيد) كمنظمة حكومية دولية في نوفمبر 2012، التي من أهدافها التفاهم والتعاون والعدالة والسلام بين الناس، وإنهاء إساءة استخدام الدين لتبرير القمع والعنف والصراع. وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف. وعلى الأمم المتحدة وكل المنظمات الإقليمية والدولية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب نتيجة ارتكاب الإساءة إلى الأديان وتفعيل المواثيق والقوانين المبينة للحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير والإساءة إلى المقدسات.

@HAMZAHALSULAMI

أستاذ القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية.
00:14 | 1-12-2020

مملكة الإنسانية ودعم المنظمات الدوليّة

قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدة 2). هذه ھي رسالة الضمیر والإنسانیة التي تتجسد على أرض مملكة الإنسانية المملكة العربيّة السعودية وتنطلق منھا حاملة الخیر والتعاون والسلام للعالم. فاليوم وفي ظل التحديات التّي تواجهها الدول، أصبح التعاون الدولي ضرورة ملحة وأصبحت المنظمات الدولية إحدى الأدوات الفاعلة المهمة في العلاقات الدولية المعاصرة؛ لما تضطلع به من مهمات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية لتحقيق التعاون الدولي وحفظ الأمن والسلم الدوليين. ويعد التأييد الحكومي أحد العوامل التي تسهم في نجاح المنظمات الدولية.

من هذا المنطلق تؤمن المملكة بفاعليّة التعاون مع جميع دول العالم والانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية وساهمت منذ نشأتها، من خلال القيادة الرشيدة، في تأسيس كثير من المنظمات الدولية، والحصول على عضوية بعضها ليس فقط بالمشاركة والالتزام، وإنما بالدعم المادي الضخم. وفي هذا الإطار نشير إلى بعض الأمثلة منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية وخاصّة منظمة الأمم المتحدة، حيث إنّ المملكة هي إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة وكانت لها إسهامات فاعلة في مؤتمر سان فرانسيسكو في إقرار ميثاقها في 1945. كما كانت المملكة وما زالت عضوا فعالا ونشطا تجاه أعمال المنظمة تحرص دائما على دعمها وتتبنى المبادئ التي تضمّنها ميثاقها، كما تحرص على سداد التزاماتها المادية والطوعية، وعلى المشاركة في تمويل الصناديق والبرامج المنبثقة عنها وتعزيز عضويتها في المنظمات المتخصصة التابعة لها كمنظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة «اليونسكو»، منظمة «اليونيسيف»، منظمة التجارة العالمية، منظمة «أوبك»، الوكالة الدولية للطاقة الذرية...

كما عملت المملكة على دعم المنظمات الإنسانية، لتكون أكبر مانح للمساعدات وتتفوق على دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا واليابان. وتعد النموذج العالمي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفقراء واللاجئين ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية. وهي من أبرز الدول دعما لجهود وكالة الأمم المتحدة «الأونروا»، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ولعل أكبر دليل على ذلك جهود المملكة الجبارة هذه الأيام في مكافحة جائحة كورونا، التي أشادت بها المنظمة، حيث قدمت منحة عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار وتعهدت بدفع مبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمواجهة كورونا.

كل هذا الدعم والعطاء نابع من شعور المملكة بالالتزام والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي. وتقديراً لهذا الدعم تتمتّع المملكة بمكانة متميّزة بين دول العالم ولها ثقلها العربي والإسلامي والدولي والإنساني، وتشغل كراسي ومواقع حيوية في أكثر هذه المنظمات الدوليّة والإقليمية، تأتي مجموعة العشرين على رأسها، إلاّ أنّ هذه المكانة تبقى دون المأمول ويظل حجم تمثيل المملكة الدائم في هذه المنظمات والمكاتب الدوليّة لا يتناسب بالمرّة واقعيا وحتّى قانونيا مع مساهمات المملكة وجهودها والتزاماتها الأممية والدينية والتنمويّة، ويظل الطموح أكبر لزيادة تأثير المملكة داخل المنظمات الدولية. إنّ التقرب من المملكة فقط من أجل جمع التبرعات المالية لن يخدم بناء وتعزيز التعاون والثقة المتبادلة، بل ينبغي على المنظمات الدوليّة أن تمنح المملكة الموقع والاعتراف الذي يتماشى مع حجم جهودها وأهميّة دورها في القضايا الدوليّة. في هذا الإطار نأمل إنشاء مؤسسات دولية إنسانية وتنموية دائمة في المملكة بما يتناسب ودورها كواحدة من أكبر القوى الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، وينبغي أن تعامَل على هذا الأساس وأن يكون هناك تواجد للمنظمات العالمية بها، خاصّة أنّه يلاحظ تواجد المكاتب الإقليمية ومؤتمرات المنظمات الدولية في دول خليجية وعربية أصغر حجما. كما نأمل أيضا استثمار كل المعطيات والفرص الممكنة لزيادة تأثير المملكة داخل المنظمات الدولية التي لا يمكن أن تتحقق بالدعم المالي فحسب، فتعزيز وجود الموارد البشرية السعودية في مناصب قيادية في تلك المنظمات لا يقل أهميّة عن الدعم المالي، إذ يعزز حضور الدولة للاطلاع على حقيقة الدور الذي تضطلع به تلك المنظمات وعلى سياساتها وأهدافها وقراراتها. كما يضمن وجود الأصوات المدافعة عن السعودية في كل اللقاءات الدولية فتكون المملكة من خلال وجود أبنائها شريكا في صياغة القرارات الإستراتيجية والتاريخية الدولية، التي من شأنها التأثير في علاقة المملكة بالساحة العالمية وهو من الأهداف الإستراتيجية لتحقيق «رؤية 2030» المليئة بالتطلعات والطموح.

كاتب سعودي

@HAMZAHALSULAMI
00:55 | 2-06-2020

القرصنة الحديثة والتحديات القانونيّة الدوليّة

القرصنة أو «جريمة لصوص البحر» كما أطلقت عليها اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 1958، هي «أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلبي يرتكب لأغراض خاصة، ويكون موجها في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة، أو على متن تلك الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أية دولة». وعموما القرصنة هي كل عمل إجرامي يتصف بالجسامة ويستهدف أشخاصا أو ممتلكات على ظهر سفينة أو طائرة، تتم في عرض البحر بهدف السلب والنهب.

تتخذ القرصنة أشكالا مختلفة: كالقرصنة الاقتصادية، والقرصنة الثقافية التي تتمثل في سرقة الممتلكات التي يشملها التراث التاريخي أو الفني أو المعماري لشعب ما، وأيضا القرصنة التقليدية التي تمارس العنف بحق ركاب سفينة أو طائرة للمطالبة بفدية مادية، أو لاتخاذ مواقف سياسية معينة. وتعد القرصنة من الجرائم الدولية الخطيرة التي تشكل تهديدا مستمرا للمجتمع الدولي؛ نظرا إلى انتشارها وتزايد معدلات ارتكابها واتساع نطاقها، وتنوع صورها حيث ظهرت قرصنة حديثة تشمل عدة أعمال مدمرة وإجرامية تخرق الحقوق والقيم الإنسانية ومبادئ ومعايير القانون الدولي. ولعل ما حدث هذه الأيام يؤكد أن زمن القراصنة قد عاد في صورة جديدة.

ففي ظل تفشي وباء الكورونا العالمي الذي أضر بمعظم الدول، وحصد آلاف الأرواح وتخطى حاجز المليون إصابة، ظهر نوع جديد من القرصنة، إذ لم يعد السطو يقتصر على العصابات والمجرمين بل إن كبرى الدول والحكومات انخرطت في الاستيلاء على البواخر المحملة بالمستلزمات والمعدات الطبية، كالكمامات والمعقمات وأجهزة التنفس والألبسة الواقية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا، والقصص في هذا الأمر كثيرة بداية من سرقة وتحويل باخرة شحن محملة بالكحول الطبية، كانت متجهة من الصين إلى تونس سرقت من خلال عصابات إيطالية، كما استولت السلطات التشيكية على أقنعة واقية صينية مُرسلة إلى مستشفيات إيطاليا، وكشفت ألمانيا عن اختفاء ستة ملايين كمامة في أحد مطارات كينيا استولت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وهي خاصة بألمانيا.

كما أعلن وزير الصحة الألماني، أن مشترين أمريكيين استولوا على شحنات كمامات صينية، كانت موجهة لفرنسا بدفع الأموال، واتهمت شركة طبية سويدية، السلطات الفرنسية بمصادرة ملايين الكمامات، والقفازات الطبية التي استوردت من الصين لصالح إيطاليا وإسبانيا، ولم تستطع أوكرانيا شراء الكمامات من الصين، بسبب دفع روسيا وأمريكا وفرنسا الأموال نقدا للشحنات. كل هذه الأعمال تمثل جرائم قرصنة عصرية وليست قرصنة تقليدية يقوم بها مجموعة أفراد يتبعون للمافيا أو لمنظمة إرهابية وإنما جريمة ضد الإنسانية نفذتها دول طالما وصفت نفسها بأنها ديمقراطية وراعية لحقوق الإنسان والحقيقة أنها تحمل داخلها فيروسا ليس أقل خطورة من الكورونا وهو«اللاإنسانية». وفي المقابل يتجاهل المجتمع الدولي هذه الجرائم ويحاول عدم تهويلها عبر تبريرها بالظروف الاستثنائية.

هذه الأعمال لا يمكن تبريرها أو قبولها تحت أية ذريعة، وهي جرائم دولية‏ طبقا لقواعد القانون الدولي يعتبر مرتكبها مجرما ضد الإنسانية يستحق المحاكمة والعقاب ويخضع للاختصاص القضائي الدولي ومنها‏:‏ اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 1958، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ‏1982، معاهدة ‏1988 الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار، المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري والبروتوكولات واللوائح الخاصة بالسلامة البحرية والبحث والإنقاذ في البحار والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين الدول بشأن تجريم أعمال الإرهاب الدولية‏ ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وذلك باعتبار جريمة القرصنة البحرية عملا من أعمال الإرهاب... إلخ.

وخلاصة القول لابد من التأكيد على أن ظاهرة القرصنة البحرية تعود إلى عصور قديمة، وهي ليست ظاهرة وليدة الساعة، ولكن بروزها اليوم في أوضاع إنسانية تفترض التماسك والتضامن وممارستها من دول وحكومات يقتضي بالضرورة موقفا دوليا تجاهها. كما أنه من الضروري اليوم أن يسارع المجتمع الدولي عن طريق الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن مكافحة جرائم القرصنة وتحديد هذه الجريمة تحديدا دقيقا، ووضع الآليات المناسبة لمكافحتها وتحديد العقوبات الرادعة التي تطبق على مرتكبيها، وإبرام اتفاقية دولية مستقلة بشأنها والدعوة إلى انضمام دول العالم إلى هذه الاتفاقية والتوقيع والتصديق عليها لتكون ملزمة للدول جميعها.

* كاتب سعودي

@HAMZAHALSULAMI
01:09 | 5-05-2020

القوة القاهرة في زمن الكورونا

«لا یمكن مؤاخذة الشخص لمستحیل»: يُبرز هذا الشعار الذي أورده كاربونیي بصفة لا یرقى الشك إليها ما للقوة القاهرة من أثر في الإعفاء من المسؤولیة إذ لا التزام بمستحیل. «كل فعل لا شأن لإرادة الإنسان فیه ولم یمكنه توقعه ولا منعه ویصبح به تنفیذ الالتزام مستحیلا»، هكذا تُعرف عادة القوة القاهرة، مفهوم يعرف غالبا بشروطه، ويُطرح في عديد الوضعيات والحالات ويُبرّر عدم الوفاء بالتزام ما فيفرض إجراءات قانونية استثنائية.

ولعل الظرف الراهن أفضل دليل على ذلك حيث إنّ تفشي ما عرف بفايروس كورونا «كوفيد 19» -عافى الله الجميع- الذي انتشر بسرعة في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالميّة «وباء عالميا» يطرح أسئلة عديدة حول مدى اعتباره من قبيل القوة القاهرة وهل من دور للقوة القاهرة في الإعفاء من الالتزامات التعاقديّة المحليّة والدوليّة؟

لم يعرّف المشرّع السعودي القوة القاهرة وإنّما تمت الإشارة إليها في عدة أنظمة منها المادة 74 من نظام العمل، المادة 27 من نظام الاستثمار التعديني، المادة 37 من النظام الأساسي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، المادة 18 من نظام الطيران المدني والمادة 22 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً للمعايير المتفق عليها دوليّاً، تُعرَّف القوة القاهرة بأنها: «كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، يجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً». وتعرف في الفقه الإسلامي بـ«نظرية العذر والجوائح» تطبیقا لقول الله تعالى: «لا یكلف الله نفسا إلا وسعها»، و«لا تحملنا ما لا طاقة لنا به...». و«الجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد مثل الريح والبرد والحر والمطر والصقيع...».

لكي تقوم القوة القاهرة لا بد من توافر الشروط التالية: أوّلا- عدم إمكان التوقع أي يجب أن يكون المطالب بالالتزام غير عالم بها زمن التعاقد أو زمن وقوع الفعل الضار وغير قادر على تخمين وقوعها. ثانيا- «استحالة الدفع». وثالثا «عدم صدور خطأ من الملتزم، أي لا دخل لإرادة المدين المتمسك بالقوة القاهرة». فهل أنّ ما نمر به حاليّا يقع تحت طائلة القوة القاهرة؟

بتنزيل هذه الشروط على الظرف الراهن يتبين أن انتشار هذا الفايروس لم يكن بالأمر المتوقع، إذ كان انتشاره أمراً مباغتاً ولا يمكن للإنسان العادي أن يتنبأ به؛ علاوة على أنّ استحالة الدفع قائمة في ظل عدم التوصل لحل واضح يجعل الإنسان العادي يتفاداه أو لقاح يقضي عليه.

هذا الوضع دفع الحكومات في العالم، ومنها حكومة المملكة، إلى اتّخاذ الإجراءات والقوانين والقرارات والتدابير الاحترازية بكل أشكالها لمواجهة الوباء، بما يترتب على ذلك من تعطيل للالتزامات الخاصة لغاية أسمى، وهي الحفاظ على الصحة العامة لسكان المملكة من مواطنين ومقيمين. إلاّ أنّ ما تم إقراره من إجراءات لها آثار سلبية ثابتة وواضحة على الالتزامات التعاقديّة المحلية والدولية حيث أصبح من المستحيل أو من الصعب تنفيذها.

السؤال هنا: إلى أي مدى يمكن للقوة القاهرة في زمن الكورونا أن تعفي المدين من التزاماته؟

يرى البعض أن القوة القاهرة تؤدي إلى انقراض الالتزام تماما باستثناء المدين المماطل ويعتبر آخرون أنها تؤدي إلى تعليق العقد وقتيا لوجود استحالة ظرفية على أن يتم الوفاء به بصفة لاحقة.

وخلاصة القول إنّ انتشار هذا الوباء وما اقتضاه من قرارات وإجراءات نتجت عنها أضرار جسيمة سوف تؤدي، بصفة مؤكدة، إلى نشر عدد كبير من قضايا التعويض التي ستُرفع على أساس نظرية القوة القاهرة. ولكن القوة القاهرة قد تكون واضحة ويمكن تطبيقها بسهولة على حالات معينة في حين يصعب تطبيقها في حالات أخرى وعلى القاضي النظر في كل حالة بشكل مستقل، مع مراعاة الظروف والوقائع والأعمال والقطاع الخاص بها، بل عليه أن يحقّق توازناً بين المرونة في الأخذ بالقوّة القاهرة واستخلاص دورها من جهة، والتشدد في استعمالها وتطبیق آثارها من جهة أخرى.

ويبقى الحل الأمثل، لمعالجة آثار هذا «الوباء» ولضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي هو تبني الأطر القانونية السلمية بعيدا عن أروقة القضاء، ذلك أنّ الدعم وحسن إدارة الأزمات والمحن من شأنه تعزيز الثقة وخلق قاعدة علاقات تجارية مستقبلية طويلة الأمد. في هذا الإطار بادرت الدول الاقتصادية الكبرى كأمريكا والصين باستصدار شهادات «القوة القاهرة» لإبراء الأطراف من مسؤولياتهم التعاقدية التي يصعب الوفاء بها. ومن المنتظر أن تتبنى حكومات الدول العربية حلولاً وأفكاراً مماثلة.

* كاتب سعودي

HAMZAHALSULAMI@
01:08 | 1-04-2020

صفقة القرن والقانون الدولي.. الطبيعة القانونية

تطرح «الخطة»، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب والمعروفة بـ«صفقة القرن»، عدّة أسئلة حول طبيعتها القانونية ومدى التزامها بمعايير القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

صفقة القرن لا تمثّل لا اتّفاقا ولا معاهدة دوليّة وليست لها أي أسس قانونيّة دوليّة. هي مجرّد خطة أو رؤية أو إعلان ليس له أيّة طبيعة قانونية ولا ينشئ أي آثار قانونية. هي «خطّة» تمّت صياغتها من جانب واحد ولم تصدر عن دول: ففي الولايات المتحدة الأمريكيّة لم يتمّ التصديق عليها في مجلس الشيوخ ولم تمر بالمسار القانوني الداخلي أو الدستوري، وكذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل هي لم تمر بالمسار القانوني في الكنيست الإسرائيلي ولا في مجلس وزراء الكيان الصهيوني بل صدرت بتنسيق مع نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته والملاحق قضائيّاً والمثقل بقضايا الفساد وبالتالي فهي لا تلزم أي رئيس يأتي بعده ولا تحدث آثاراً قانونية.

ورغم أنّ «الخطة» ليست لها طبيعة قانونيّة ولا تأثير لها في القانون الدولي فهي تأتي، في ظروف عربية وإقليمية ودولية تتسم بالتشنج والضبابيّة والضغوط وتلاشي القدرة على المواجهة، لتشكل تحدياً للشرعية الدولية وتجاوزاً خطيراً للعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي تعد نقطة مرجعية لتحديد معالم النزاع العربي - الإسرائيلي.

لقد أكدت الخطة صراحة أنّها لم تتضمن «تعداداً لقرارات منظمة الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن، القاضي بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والقرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامّة والقاضي بحل الدولتين وتقسيم الأراضي المحتلة بين فلسطين وإسرائيل. ويضاف لذلك القرارات الدولية الأخرى بشأن هذا الموضوع، بسبب أن تلك القرارات لم تسمح ولا تسمح ولن تسمح بحل الصراع المذكور أعلاه.

هذه القرارات، ورغم بعض الاستثناءات النادرة، لم تأت بحلول فعليّة، إلاّ أنّها، وعلى عكس ما تدعيه «الخطة»، حددت بوضوح مجموعة المبادئ التي توجه حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهي: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير (القرار 74/139 المؤرخ 18 ديسمبر 2019) ؛ التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة خلال حرب يونيو 1967 ( قرار مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)؛ تسمية غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بأنها «أراض فلسطينية محتلة» (قرار مجلس الأمن 478 (1980)؛ عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية (قرار مجلس الأمن 446 (1979) و2334 (2016)؛ عدم شرعية ضم القدس الشرقية (القرار 478 (1980) ؛ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو الحق في تعويض عادل (قرار الجمعية العامة 194 (1948).

يتّضح أنّ «الخطة» تنكرت لكل هذه المبادئ، بل إنّها اتخذت وجهة نظر معاكسة لتحديد معايير حل نقاط الخلاف الرئيسية، استناداً إلى عنصرين هما الغالب: أمن إسرائيل والاعتراف «بمطالباتها القانونية والتاريخية المشروعة». هذه المخالفات القانونية الجسيمة تبرّر رفض كل القوى الفاعلة في الساحة الدولية لهذه الصفقة، إذ اعتبرها الاتحاد الأوربي غير متماشية مع معايير القانون الدولي، ووصفها الاتّحاد الإفريقي، بأنّها ستفاقم من الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أما البرلمان العربي، فقد رفضها شكلا وأصلا. كما رفضها أيضا نواب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كما تبرّر ضرورة التصدي لها والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإدانتها، كالتوجه إلى المحكمة الجنائية والمطالبة بالشروع في التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

خلاصة القول، وبعد قراءة للمشهد الأمريكي، يتضح أن اللوبي اليهودي وضع الرئيس الأمريكي في ورطة سياسية، وهي إمّا الرضوخ للمطالب اليهودية أو عزلة من الرئاسة. كما يشار إلى أنّه لو كانت دولة إسرائيل تريد السلام، لقبلت بمبادرة المملكة العربية السعودية للسلام مع إسرائيل التي تبنتها الجامعة العربية سنة ٢٠٠٢.

أستاذ القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية

جامعة جدة، كلية القانون والدراسات القضائية

* كاتب سعودي

@HAMZAHALSULAMI
02:32 | 26-02-2020