مجلس الشورى.
مجلس الشورى.
-A +A
علي الرباعي (الباحة) Al_ARobai@
أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الستين نظام الأرصاد وحماية البيئة إثر إجراء تعديلات، وعلمت «عكاظ» أن النظام تضمن قصر خدمات الرصد الجوي السيادية على المركز، على أن يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها، وعد النظام من المخالفات القيام بأي خدمات أرصاد جوية أو إنشاء محطات رصد دون تصريح أو رخصة، إضافة إلى استخدام التراخيص أو التصريح في غير الأغراض التي صدر من أجلها، والمساس بأي من محطات الرصد ومرافقها وشبكاتها والبيانات الصادرة عنها. ويعاقب المخالف بغرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال. فيما يعاقب من مارس أعمال الرصد الجوي السيادية بالسجن عشرة أعوام وغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الإثنين) على مشروع نظام الغرف التجارية المعاد إلى المجلس. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة على مشروع نظام الغرف التجارية بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد فيصل أبو ساق، مبيناً أن المجلس طرح مشروع النظام ومواده للنقاش واستمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملاحظات وآراء تجاه مشروع النظام، وتم طرح المشروع وما أوصت به اللجنة للتصويت، ووافق بالأغلبية على ما تضمنه التقرير. وفي شأن آخر صوت مجلس الشوى بالموافقة على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، بعد استماع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات. كما قرر المجلس حق المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء - على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير. كما أكد قرار المجلس أن على اللجنة أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها وفي حال مضي المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه. وفي السياق ذاته، أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها أن مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات تعد من برامج التخصيص وهو إحدى مبادرات وبرامج رؤية 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق العديد من الأهداف المرجوة كتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة وجودة الحياة، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التوسع في إيجاد مواقف للسيارات يساعد في تخفيض الاختناقات المرورية الناتجة عن محدودية مواقف السيارات بالمدن، وأثره على سلاسة وسلامة الحركة المرورية مما يشجع دخول المستثمرين بمجال الاستثمار بإنشاء مواقف للسيارات داخل المدن تغطي احتياجاتها. وشددت اللجنة وفقاً لتقريرها قصر تطبيق الجدول على المواقع التجارية كالأسواق والشوارع التجارية والمراكز التخصصية والأماكن العامة كمواقف المباني والمنشآت الحكومية والخدمية والحدائق. كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام الأرصاد بعد أن اطلع خلال الجلسة على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة. وناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب لجنة الشؤون الأمنية بمنحها فرصة لدراسة ما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات وآراء في مداخلاتهم أثناء مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للاستخبارات العامة، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً بشأن ما تضمنه مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تضمنت ملاحظات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام، ووافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب رئيس اللجنة بمنح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إثر ذلك، وافق المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة على تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء في 10/‏ 8/‏ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: مراجعة النسب الواردة في الفقرتين (2.1) من هذا البند - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - وتعديلها بقرار من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الاتفاق مع وزير المالية. واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.