طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة الضوابط التنظيمية الجديدة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1447، مؤكدةً ضرورة التزام المراكز بما ورد في نظام حماية الطفل، لا سيما الإبلاغ الفوري عبر القنوات المعتمدة عند الاشتباه بتعرّض أي طفل لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال أو العنف، سواء صدر ذلك من شخص له ولاية أو سلطة على الطفل أو من غيرهم.
وتضمنت المسودة؛ تحديد مدة صلاحية التراخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق الاشتراطات، مع تصنيف المراكز إلى ثلاثة أنواع رئيسية: مراكز مستقلة، ومراكز منزلية، ومراكز داخل مقرات العمل.
كما حددت ساعات العمل؛ إذ تعمل المراكز المستقلة من 6 صباحاً حتى 9 مساءً، بينما تمتد ساعات عمل المراكز المنزلية حتى 10 مساءً، مع إمكانية العمل على مدار الساعة بموجب ترخيص خاص. وقُسّم القبول إلى ضيافة مستمرة (سنوية أو شهرية) وضيافة مؤقتة (بالساعة أو باليوم).
وشددت الضوابط على توفير مساحة لا تقل عن مترين مربعين لكل طفل في منطقة الرعاية، وتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية تعمل بشكل مستمر مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 30 يوماً. كما اشترطت أن تكون مديرة المركز ومسؤولات الأطفال سعوديات الجنسية.
وحددت الوزارة نصاب المسؤولات وفق الفئات العمرية، بدءاً من مسؤولة لكل خمسة أطفال من حديثي الولادة، وصولاً إلى مسؤولة لكل 15 طفلاً للفئة العمرية من ست إلى عشر سنوات.
وأتاحت اللائحة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة البسيطة بشرط تقديم تقرير طبي يثبت قابليتهم للدمج، وتوفير بيئة مجهزة بوسائل الوصول الشامل، إضافة إلى تهيئة العاملين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة بأسس التربية الخاصة، واستقطاب كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة، ومتابعة الخطط الفردية لتطوير مهارات الأطفال بما يحقق الدمج الفعّال.
كما ألزمت الضوابط المراكز باعتماد السياسات الواردة في المادة الـ12، والالتزام بالقيم والمبادئ الإسلامية، وإنشاء سجل خاص بالأطفال الملتحقين، وتزويد الوزارة بأي بيانات تطلبها، وتمكين المشرفين من أداء مهماتهم، وإبلاغ أولياء الأمور قبل عشرة أيام من تعليق العمل، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الرسمية.
كما شددت على السماح بدخول المصرح لهن فقط من الموظفات والمستفيدات، وتمكين الوزارة وولي الأمر من الاطلاع على التسجيلات عند وجود شكوى.
وفيما يتعلق بالمخالفات، نصت الآلية على تدرج يبدأ بإنذار أولي يمنح المركز مهلة 30 يوماً للتصحيح، يليه إنذار نهائي بمهلة 15 يوماً، ثم عقوبات قد تصل إلى إيقاف النشاط لمدة سنة أو سحب الترخيص.
وألزمت الوزارة المراكز القائمة حالياً بتصحيح أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذ الضوابط، مع منح حق الاعتراض على العقوبات أمام المحاكم الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ الرسمي.