منح مقترح لهيئة النقل شركات تأجير السيارات حق الامتناع عن التأجير للمستفيد في حال ثبوت تمكينه السيارة للغير بممارسة أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الممارسة.

وتهدف تعديلات اقترحتها الهيئة على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة إلى معالجة الممارسات السلبية المتمثلة في استخدام سيارات التأجير في أنشطة النقل البري بصورة مخالفة. وبحسب التعديل المقترح تضاف فقرة رابعة على المادة 39 من النظام، لتصبح "يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة، أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد ساري المفعول، ورخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم قيادة السيارة الخاصة، وأن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة.

وتشير الفقرة الرابعة المضافة إلى عدم ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير من ممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية بسيارة التأجير الخاصة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الممارسة.