-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@

علمت «عكاظ» من مصادرها صدور توجيهات عليا تقضي بتعديل الفقرة الخامسة مـن المادة الثانية مـن المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۹هـ، المتعلقة بتفسير جريمة «استغلال السلطة». وحدد النص النظامي الجديد شروطا مثل تعمد الاستغلال بسوء نية وابتغاء المصلحة الشخصية والإضرار بالغير لتؤكد حدوث الجريمة.

وجاء نص الفقرة الخامسة بعد تعديله كالآتي: «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيـره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية، ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً».

ويعاقب كل موظف ثبت ارتكابه هذه الجرائم بالسجن مدة لاتزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.