-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
ربطت المديرية العامة للجوازات، إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين بسداد جميع الحقوق والفواتير بما فيها فواتير الجوال، وعدم وجود مركبة مسجلة باسمه في النظام، مؤكدة عدم إصدار تأشيرة الخروج النهائي بوجود مستحقات مالية لا بد من تسديدها كاملة وألا يكون مسجلا عليه تأشيرة صادرة سابقاً وغير مستخدمة، مشيرة إلى أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي تمتد لـ60 يوماً من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية المقيم، ولا يمكن تمديدها لأكثر من ذلك، ولا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للشخص وهو خارج المملكة، وأوضحت أنه لا يوجد رسوم لتأشيرة الخروج النهائي من المملكة، فيما يمكن إلغاء الخروج النهائي من خلال حساب الكفيل في «أبشر» أو «مقيم»، مع سداد رسوم الإلغاء وهي 1000 ريال في حال عدم المغادرة، أما في حال المغادرة فلا يمكن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وإنما يلزم صدور تأشيرة جديدة للوافد حتى يتمكن من العودة.

ويشترط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي أن تكون هناك صلاحية في الجواز 60 يوماً على الأقل وفي حال أقل من 60 يوماً يجب تجديده، ولا يحق للكفيل عمل بلاغ هروب بعد الخروج النهائي في حال صدرت تأشيرة خروج نهائي، ويلزم إلغاء تأشيرة الخروج حتى يتم إصدار بلاغ هروب.


وكانت التعديلات الأخيرة في مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» بتأشيرة «الخروج النهائي» أتاحت هذه الخدمة أيضاً للعامل وصاحب العمل أيضاً، وتم استحداث تلك الخدمة بإمهال صاحب العمل 10 أيام للاستعلام عن طلب العامل إصدار التأشيرة، وفي حال عدم الرد فيمكن للعامل الوافد إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وتستمر صلاحية التأشيرة 15 يوماً من تاريخ إصدارها. وبينت الوزارة أنه في حال قيام العامل الوافد الخروج بشكل نهائي أثناء سريان العقد سيمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.