-A +A
«عكاظ» ( الرياض)
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء قرار نقل معلمة من مدرستها إلى أخرى في المنطقة ذاتها. وطبقا للحيثيات، فإن المدعى عليها استندت في قرار نقل المدعية إلى امتناعها عن تدريس إحدى المواد، ما ترتب عليه تعثر العملية التعليمية.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المستقر قضاء هو عدم محاسبة الموظف المقصر إلا وفق العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، وأن النقل لا يكون لغرض تأديبي مما يكون معه قرار المدعى عليها معيبا بعيب الانحراف في استخدام السلطة، فالغاية طبقا للمحكمة لا تبرر الوسيلة، ما يستوجب إلغاء قرار النقل.