أنا عضو مجس إدارة ومساهم في شركة مساهمة ثم توظفت في جهة حكومية على الدرجة الممتازة، وأرغب في معرفة وضعي القانوني حيال بقائي في مجس الإدارة في الشركة المساهمة واستمراري في الشراكة.
أبو الوليد
بطرح الاستفسار على عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي قال «المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه (يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي). ومن ثم فإنه يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون موظفا حكوميا. بمعنى يجب على الموظف الحكومي أن يقدم الاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركة حتى لا يظهر اسمه في السجل مع بقاء أسهمه في الشركة. أما إذا رغب الموظف في الاستمرار في عضوية إدارة الشركة المساهمة فعليه أخذ الموافقة من الوزارة وأخذ استثناء بذلك وفقا للمتبع.