أشار الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الخبير في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة إلى إختلاف العلماء حول قضية ختان الإناث على أقوال عدة:
- يرى الأول الوجوب في حق الإناث والذكور على السواء.
- ويرى الثاني أنه سنة مؤكدة في حق الذكور والإناث وهو رأي جمهور الفقهاء.
- ويرى الثالث أنه واجب في حق الذكور ومندوب في حق الإناث.
- ويرى الرابع أن فيه ضررا على الإناث وهو رأي محدث.
ويرجح النجيمي المندوبية في حق الإناث والوجوب في حق الذكور، لان الأحاديث الواردة في ختان الإناث أحاديث معلولة ولمن أراده ذلك أن يلتزم بالشروط الواجب اتباعها في ختان الإناث وهي:
أن يجري العملية طبيب أو طبيبة تتوفر بهما الشروط التالية، الإسلام والصلاح، أن يكونا من المتخصصين في الجراحة الطبية، أن يكونا على علم ودراية بتعاليم الإسلام، استخدام أرقى وأفضل الوسائل الطبية في هذا المجال، أن تجري العملية في سرية تامة لا يحضرها سوى والدا الفتاة لأن أحوال النساء مبنية على الستر، ألا يقل سن الفتاة عن سبع سنوات إذا كانت بصحة جيدة وإلا فعشر سنوات حتى تتحمل إجراء العملية، علما أنه لا يجوز الإنكار على الذين لا يختنون الإناث كما هو الحال في معظم الجزيرة العربية، ويمكن للحاكم أن يمنع ختان الإناث إذا رأى عدم التزام الناس بالضوابط الطبية والشرعية، كما أنه لا يجوز الإنكار على الذين يقومون بالختان وفق الضوابط الطبية والشرعية كما لا يجوز في حال من الأحوال الإنكار في المسائل الأخلاقية.
واعتبر النجيمي أن الانصياع للعادات والتقاليد المغلوطة بالمبالغة في ختان الإناث أو تجويدهن بـ(الخياطة أو حجب غشاء البكارة لديهن بمزج السكر المحروق والطين أو استخدام أي وسيلة أخرى) يعد منكرا لا يقر به أحد ويجب الضرب على أيدي فاعليه بيد من حديد إما بسجن أو الجلد أو كليهما وكذلك الحال لمن يجرون الختان بدون علم السلطات أن يعاقبوا لأنهم يلفتون الأنظار ويستخدمون من لا يحسن الأمور.
ويختم النجيمي قوله: إن أعدل الأقوال في هذه المسالة هو القول إن ختان الإناث إما سنة مؤكدة أو مندوبة، والقول بالوجوب في حق الإناث بعيد.
- يرى الأول الوجوب في حق الإناث والذكور على السواء.
- ويرى الثاني أنه سنة مؤكدة في حق الذكور والإناث وهو رأي جمهور الفقهاء.
- ويرى الثالث أنه واجب في حق الذكور ومندوب في حق الإناث.
- ويرى الرابع أن فيه ضررا على الإناث وهو رأي محدث.
ويرجح النجيمي المندوبية في حق الإناث والوجوب في حق الذكور، لان الأحاديث الواردة في ختان الإناث أحاديث معلولة ولمن أراده ذلك أن يلتزم بالشروط الواجب اتباعها في ختان الإناث وهي:
أن يجري العملية طبيب أو طبيبة تتوفر بهما الشروط التالية، الإسلام والصلاح، أن يكونا من المتخصصين في الجراحة الطبية، أن يكونا على علم ودراية بتعاليم الإسلام، استخدام أرقى وأفضل الوسائل الطبية في هذا المجال، أن تجري العملية في سرية تامة لا يحضرها سوى والدا الفتاة لأن أحوال النساء مبنية على الستر، ألا يقل سن الفتاة عن سبع سنوات إذا كانت بصحة جيدة وإلا فعشر سنوات حتى تتحمل إجراء العملية، علما أنه لا يجوز الإنكار على الذين لا يختنون الإناث كما هو الحال في معظم الجزيرة العربية، ويمكن للحاكم أن يمنع ختان الإناث إذا رأى عدم التزام الناس بالضوابط الطبية والشرعية، كما أنه لا يجوز الإنكار على الذين يقومون بالختان وفق الضوابط الطبية والشرعية كما لا يجوز في حال من الأحوال الإنكار في المسائل الأخلاقية.
واعتبر النجيمي أن الانصياع للعادات والتقاليد المغلوطة بالمبالغة في ختان الإناث أو تجويدهن بـ(الخياطة أو حجب غشاء البكارة لديهن بمزج السكر المحروق والطين أو استخدام أي وسيلة أخرى) يعد منكرا لا يقر به أحد ويجب الضرب على أيدي فاعليه بيد من حديد إما بسجن أو الجلد أو كليهما وكذلك الحال لمن يجرون الختان بدون علم السلطات أن يعاقبوا لأنهم يلفتون الأنظار ويستخدمون من لا يحسن الأمور.
ويختم النجيمي قوله: إن أعدل الأقوال في هذه المسالة هو القول إن ختان الإناث إما سنة مؤكدة أو مندوبة، والقول بالوجوب في حق الإناث بعيد.