الغى ديوان المظالم بجدة قرارا بفصل موظف حكومي واعادته الى وظيفته واستلام رواتبه المستحقة عن المدة التي تم توقيفه خلالها.
وفي التفاصيل ان المواطن علي الزبيدي الموظف باحدى الادارات الشرعية في جدة تم توقيفه علي ذمة قضية رشوة ثبت لديوان المظالم بعد عدة جلسات ومرافعات ان ليس للمذكور اي دور في القضية المنسوبة اليه.وجاء في حيثيات براءته ما يلي:
حيث ان المدعى عليها بنت قرارها في طي قيد المدعي على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة 11 التي نصها « انه يترتب على الحكم بادانة موظف عام او من في حكمه بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة» والمادة 8/1 من ذات النظام والتي نصها «يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا النظام كل من يعمل لدى الدولة او لدى احد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية وسواء اكان يعمل بصفة دائمة او بصفة مؤقتة»فالمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة نصت على الادانة والمدعي لم يدان ولايعتبر الحكم الابتدائي ادانة قاطعة حتى يمكن ان تبنى عليه لاحكام بدليل ان المادتين 30/14 و 30/16 اللتين تم تعديلهما بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 2/8/1423هـ اصبح نصهما ما يلي:
يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لاسباب تأديبية في الحالات الآتية:
اذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالادانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الافلاس، التهريب او التربح او المتاجرة بالمخدرات او المسكرات فمبوجب ذلك لايعتبر الحكم بالادانة الا اذا كان مكتسبا للصفة القطعية لذا فانه لا وجه لما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة في 13/1/1426هـ بأنها لاترغب في عودته للعمل بعد ان ثبتت ادانته بما نسب اليه بغض النظر عما حكم به ديوان المظالم لاحقا فالمدعي لم تثبت ادانته وانما صدر بحقه حكم ابتدائي لم يكتسب الصفة القطعية والمعول عليه في الاحكام هو عند اكتسابها الصفة القطعية فهي بذلك تكون نهائية .
وفي التفاصيل ان المواطن علي الزبيدي الموظف باحدى الادارات الشرعية في جدة تم توقيفه علي ذمة قضية رشوة ثبت لديوان المظالم بعد عدة جلسات ومرافعات ان ليس للمذكور اي دور في القضية المنسوبة اليه.وجاء في حيثيات براءته ما يلي:
حيث ان المدعى عليها بنت قرارها في طي قيد المدعي على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة 11 التي نصها « انه يترتب على الحكم بادانة موظف عام او من في حكمه بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة» والمادة 8/1 من ذات النظام والتي نصها «يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا النظام كل من يعمل لدى الدولة او لدى احد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية وسواء اكان يعمل بصفة دائمة او بصفة مؤقتة»فالمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة نصت على الادانة والمدعي لم يدان ولايعتبر الحكم الابتدائي ادانة قاطعة حتى يمكن ان تبنى عليه لاحكام بدليل ان المادتين 30/14 و 30/16 اللتين تم تعديلهما بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 2/8/1423هـ اصبح نصهما ما يلي:
يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لاسباب تأديبية في الحالات الآتية:
اذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالادانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الافلاس، التهريب او التربح او المتاجرة بالمخدرات او المسكرات فمبوجب ذلك لايعتبر الحكم بالادانة الا اذا كان مكتسبا للصفة القطعية لذا فانه لا وجه لما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة في 13/1/1426هـ بأنها لاترغب في عودته للعمل بعد ان ثبتت ادانته بما نسب اليه بغض النظر عما حكم به ديوان المظالم لاحقا فالمدعي لم تثبت ادانته وانما صدر بحقه حكم ابتدائي لم يكتسب الصفة القطعية والمعول عليه في الاحكام هو عند اكتسابها الصفة القطعية فهي بذلك تكون نهائية .