لم استطع الاحرام في الطائرة عند محاذاة الميقات ووصلت الى جدة واحرمت منها فهل علي دم؟
- كما جاء عن المفتي الشيخ الزرقا رحمه الله ان القادمين اليوم بطريق الجو في الطائرات بحج او عمرة لا يشملهم تحديد المواقيت وهذه الحالة قد سكت عنها النص لأنها لم تكن في التصور اصلاً.
واذا كان القدوم جواً ليس مشمولاً بتحديد المواقيت المكانية لما قد بينا فهو اذاً خاضع للاجتهاد وان القادمين بالطائرات اليوم لا يجب عليهم الاحرام الا من بعد ان تهبط الطائرة بهم في البلد الذي سيسلكون بعده الطريق الارضي.
اما الاحرام في الطائرة في الجو متى مرت بأحد المواقيت او حاذته قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: فهذا لا ارى دليلاً شرعياً يوجبه. وقال ايضاً: فمتى كانت هذه الشريعة الحكيمة السمحة تكلف احداً ما يشبه المستحيل لتعسره او تعذره.
وقال رحمه الله: وبما ان المطار الدولي الذي يهبط فيه الحجاج والمعتمرون هو في مدينة جدة يكون ميقاتهم للاحرام مدينة جدة.
فلا يجوز ان يتجاوزوها الا محرمين لأنهم يصبحون عندئذ كأهل جدة يحرمون من حيث يحرم اهلها. ولو ان المطار الذي يهبط فيه الحجاج او المعتمرون فيما بعد الى مكة لأصبح القادمون جواً كأهل مكة يحرمون من حيث يحرم المكيون.
قلت: وقد ألف عالم مكة في وقته الشيخ جعفر الحنفي رسالة قيمة بهذا المعنى (رفع البأس والشدة عمن احرم من جدة).
واعتمد الشيخ الزرقا رحمه الله في المسألة على اصلين:
الاول: القدوم جواً لا نص فيه.
الثاني: ان النص الوارد في المواقيت لا يفهم منه اهل اللسان الذين خوطبوا به ولا يتصور احدهم اذ ذاك مرور احد من فوق الميقات وهو طائر في الجو لكن المجمع الفقهي الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان من (8-13) 1407هـ وقرر ان المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الاحرام منها لمريد الحج او العمرة للمارين عليها او للمحاذي لها ارضاً او جواً او بحراً لعموم الامر بالاحرام منها في الاحاديث النبوية.
(قرارات توصيات مجمع الفقه الاسلامي المنبثقة من منظمة المؤتمر الاسلامي) قرار رقم: 19(7/3).
- كما جاء عن المفتي الشيخ الزرقا رحمه الله ان القادمين اليوم بطريق الجو في الطائرات بحج او عمرة لا يشملهم تحديد المواقيت وهذه الحالة قد سكت عنها النص لأنها لم تكن في التصور اصلاً.
واذا كان القدوم جواً ليس مشمولاً بتحديد المواقيت المكانية لما قد بينا فهو اذاً خاضع للاجتهاد وان القادمين بالطائرات اليوم لا يجب عليهم الاحرام الا من بعد ان تهبط الطائرة بهم في البلد الذي سيسلكون بعده الطريق الارضي.
اما الاحرام في الطائرة في الجو متى مرت بأحد المواقيت او حاذته قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: فهذا لا ارى دليلاً شرعياً يوجبه. وقال ايضاً: فمتى كانت هذه الشريعة الحكيمة السمحة تكلف احداً ما يشبه المستحيل لتعسره او تعذره.
وقال رحمه الله: وبما ان المطار الدولي الذي يهبط فيه الحجاج والمعتمرون هو في مدينة جدة يكون ميقاتهم للاحرام مدينة جدة.
فلا يجوز ان يتجاوزوها الا محرمين لأنهم يصبحون عندئذ كأهل جدة يحرمون من حيث يحرم اهلها. ولو ان المطار الذي يهبط فيه الحجاج او المعتمرون فيما بعد الى مكة لأصبح القادمون جواً كأهل مكة يحرمون من حيث يحرم المكيون.
قلت: وقد ألف عالم مكة في وقته الشيخ جعفر الحنفي رسالة قيمة بهذا المعنى (رفع البأس والشدة عمن احرم من جدة).
واعتمد الشيخ الزرقا رحمه الله في المسألة على اصلين:
الاول: القدوم جواً لا نص فيه.
الثاني: ان النص الوارد في المواقيت لا يفهم منه اهل اللسان الذين خوطبوا به ولا يتصور احدهم اذ ذاك مرور احد من فوق الميقات وهو طائر في الجو لكن المجمع الفقهي الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان من (8-13) 1407هـ وقرر ان المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الاحرام منها لمريد الحج او العمرة للمارين عليها او للمحاذي لها ارضاً او جواً او بحراً لعموم الامر بالاحرام منها في الاحاديث النبوية.
(قرارات توصيات مجمع الفقه الاسلامي المنبثقة من منظمة المؤتمر الاسلامي) قرار رقم: 19(7/3).