وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على اللائحة المعدلة لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج التي بدأ العمل بها مطلع العام الهجري الجديد 1430هـ . وأقر مقترح الدفاع المدني فيما يخص المنازل الشعبية الملاصقة للمنشآت الخطرة حيث وجه بعدم التصريح للمباني التي لا تصلها آليات الدفاع المدني على أن يطبق ذلك على المباني الجديدة فقط. وتشتمل اللائحة الجديدة لإسكان الحجاج على مادتين جديدتين تقضيان باشتراط تقديم المستأجر ضمانا بنكيا بواقع 50 ريالا عن كل حاج لوزارة الحج للصرف منه لمعالجة أية مخالفات تحدث أثناء استئجار المبنى ، وكذلك إلزام المستأجر بتوفير مبان احتياطية بنسبة تكفي لإسكان 1 % من إجمالي عدد حجاجه لاستخدامها في حالات الطوارئ ، على أن تتولى لجنة الإسكان في أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة تطبيق اللائحة المعدلة على إسكان مباني الحجاج في مكة والمدينة بدءا من هذا العام.
وجاءت التعديلات المقترحة على مواد اللائحة التنفيذية للنظام متضمنة تعديل نص المادة الأولى لتصبح ( تسري أحكام هذه اللائحة على المساكن التي يرخص لإسكان الحجاج فيها ، بما في ذلك مباني الأربطة والأوقاف الخيرية وكذلك مقار بعثات الحج والشركات والوكالات السياحية المستأجرة لأغراض إدارية أو طبية.
كما تتضمن تعديل تشكيل اللجنة المنوه عنها في المادة " ثالثا" من اللائحة التنفيذية لتشـــكــــل من عـــدة جهـــات هى إمــارة المنطقــة ( رئيسا ) ، الأمانة ( نائب الرئيس ) ، وزارة الحج ، الدفاع المدني ، الشرطة على أن تتولى اللجنة نفس المهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة مع إضافة مهام جديدة تتمثل فى التحقق من استكمال إجراءات إصدار التصريح وتوفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها وإصدار تصريح الإسكان بموجبه والتأكد من استمرار توفر جميع الاشتراطات الواردة في اللائحة التي بموجبها يتم منح التصريح وإخلاء الحجاج من المساكن التي تعرض سلامة ساكنيها للخطر مع سحب تصريح المبنى المخالف ومنع الإسكان فيه لحين زوال المخالفة والتحقق من سلامة وضعه .
الكشف علىالمباني
و تنص التعديلات على اعتبار الفقرة «ج» من المادة خامسا ولتصبح على النحو التالي «تبدأ فترة استقبال طلبات الكشف للمباني المعدة لإسكان الحجاج اعتبارا من شهر محرم وحتى نهاية شهر رجب وآخر موعد لإصدار التصاريح هو نهاية شهر شعبان ، وفي حالة تأخر المؤجرين عن الفترة المحددة تطبق عليهم غرامات مالية تورد لحساب الإيرادات لمؤسسة النقد العربي السعودي بواقع عشرة ريالا ت تضرب في الطاقة الاستيعابية للمبنى ، وتزداد تضاعفيا كل 15 يوم تأخير وتكون مدة صلاحية التصريح ثلاثة أعوام كحد أقصى ويجدد بنفس الطريقة التي صدر بها ، وأي إحداثات أو تعديلات للمبنى سواء بالإضافة أو الإزالة أو الإخلال بالاشتراطات يلغى التصريح» .
تصريح الاسكان
وأكدت اللائحة الجديدة تعديل إجراءات الحصول على تصريح الإسكان الواردة في المادة سابعا لتصبح على النحو التالي «تتولى لجنة الإسكان الرئيسية في كل من أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة الإعلان للمواطنين الراغبين في تأجير دورهم لسكنى الحجاج بوسائل الإعلام المختلفة وعلى فترات متعددة وبصفة دورية على أن تقوم اللجنة بإعلان وتوزيع الاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في مساكن الحجاج على من يتقدم بطلبها في وقت مبكر لاستكمال الناقص منها قبل بدء الكشف عن المساكن وتقدم الطلبات إلى لجنة الإسكان بالأمانة في كل مدينة وتكليف المكاتب الهندسية المؤهلة من الأمانة والدفاع المدني بأجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك يتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان وتقوم لجنة الإسكان الرئيسية بإصدار التصاريح اللازمة» .
اشتراطات السلامة
ومن التعديلات التى تضمنتها اللائحة المعدلة تعديل الاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في مساكن الحجاج لتصبح على النحو التالي «يجب أن لا يكون المبنى ملاصقا لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبدأ السلامة وأن تكون الطرق والمداخل المؤدية للمبنى متسعة وتسمح بمرور آليات الإطفاء والإنقاذ ، أما بالنسبة للسلامة يجب أن يكون هناك مخرج طوارئ على الأقل يؤدي كل منهما بدوره إلى مكان آمن ويتم زيادة المخارج حسب الطاقة الاستيعابية لكل مبنى وفي حالة تعذر تنفيذها على الطبيعة بموجب تقرير هندسي استشاري معتمد فيتم معالجتها على النحو التالي : تخفيض نسبة عدد الحجاج بنسبة 30 % كحد أدنى وإيجاد نظام الإطفاء الآلي ( رشاش أوتوماتيكي ) في كامل أجزاء المبنى ومعالجة السلم الرئيسي إلى سلم الطوارئ من خلال عمل تركيب أبواب مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعة ومانع تسرب الدخان وتركيب وحدات إضاءة للطوارئ لهذه السلالم والردهات المؤدية إليها وتركيب مراوح ضغط ومولد احتياطي ولوحات إرشادية مضاءة بما يسمح بإخلاء المبنى خلال ثلاث دقائق في الحالات الطارئة ، وأن لا يقل عرض المخرج عن متر وطريق النجاة عن 130 سنتمترا وأن تكون أبواب السلالم مقاومة للحريق ومانعة للدخان وأن لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على 30 مترا ، وأن تكون طرق النجاة خالية من أية عوائق لعمليات الإخلاء وجميع أبواب الطوارئ تفتح للخارج وتزود السلالم بمراوح دفع للهواء على أن يتم ربطها بمصدر التيار الاحتياطي وأنظمة الإنذار وترك مساحة لا تقل عن 50 % من سطح المبنى خالية وأن يقسم المبنى إلى قطاعات حريق للحد من مخاطر الحريق وانتشاره وألا تقل المساحة المخصصة لكل حاج بالغرفة عن أربعة أمتار مربعة ، وأن لا تكون وسائل الحماية عائقا لعمليات الإطفاء والإنقاذ ، وأن تكون المصاعد قطاع حريق مستقل طبقا للمواصفات الصادرة بهذا الخصوص مع توفير الآتي : باب أمان ، مروحة تهويه ، جرس إنذار ، هاتف داخلي ، عقد صيانة وتوفير نظام إنزال المصاعد للأدوار الأرضية عند الإنذار ، ويمنع منعا باتا استعمال البدرومات تحت الأرض لاغراض التخزين أو النوم أو السكن سواء للنزلاء أو العاملين ، أما بالنسبة للإطفاء فيتم توفير بكرات خراطيم من النوع المطاطي للاستخدام السكاني بحيث لا تزيد مسافة أية نقطة عن أقرب بكرة على 25 مترا يتم تركيبها في الأماكن المناسبة والطرقات والممرات بالقرب من السلالم بارتفاع متر و30 سنتمترا ، وتزويد المباني التي ارتفاعها أكثر من ثلاثة أدوار وأقل من 28 مترا بأنابيب صاعدة جافة لاستخدام الدفاع المدني أما المباني التي ارتفاعها 28 مترا فأكثر فيتم تزويدها بشبكة رطبة مضغوطة وتكون خراطيم المياه من الكتان لاستخدام الدفاع المدني وتوفير نظام الرش التلقائي في جميع المباني التي يزيد إشغالها على 250 شخصا أو المباني التي يبلغ ارتفاعها سبعة أدوار فأكثر يحسب الأرضي وميزانين في عدد الأدوار وتوفير طفايات حريق يدوية وبودرة كيميائية جافة سعة ستة كيلو جرامات لكل 100 متر مربع . و بالنسبة للكهرباء تضمنت التعديات ضرورة تزويد الغرف الميكانيكية والكهربائية بنظام إخماد آلي يربط بالإنذار مع تزويدها بالطفايات اليدوية المناسبة ويمنع الطبخ في الغرف والممرات والصالات أو في أي مكان غير الأماكن المخصصة والمعتمدة وتوفير أجهزة منع تسرب الغاز لكل موقد وأن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات ومواقد الطهي والأفران والثلاجات ومكيفات الهواء من الأنواع المعتمدة والمأمونة وتوفير قاطع عام يسمح بقطع التيار عن المبنى في حالة الطوارئ وأن يكون في مكان آمن وقريبا من المخارج وتوفير قواطع كهربائية لحماية الإنسان من الصعق الكهربائي وإنارة كافة اللوحات واللافتات الخاصة بالمخارج وطرق النجاة وتوفير كشافات إنارة احتياطية للطوارئ في جميع أجزاء المبنى وتوفير مولد احتياطي للمباني التي يزيد إشغالها على 250 شخصا ويكون ارتفاعها سبعة أدوار فأكثر .أما بالنسبة للإنذار فيجب توفير شبكة إنذار يدوي في جميع المباني التي تستوعب خمسين شخصا أو التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أدوار فأكثر . و بالنسبة للصيانة يجب عمل صيانة دورية لجميع وسائل السلامة والإطفاء والمصاعد من قبل شركات ومؤسسات متخصصة ومعتمدة من الدفاع المدني .
منع استخدام الصالات
وتنص اللائحة على منع استخدام الصالات والمطابخ والممرات والبدروم ودور الميزانين والسطح لأي أغراض سكنية أو تخزينية وينوه عن ذلك بالتصريح عند إبرام العقد .
وكذلك إضافة مادتين جديدتين لمواد اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج على النحو التالي : أولا : يتوجب على المستأجر ( بعثة الحج أو الشركة السياحية أو ممثل الحجاج ) تقديم ضمان بنكي غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة بالمملكة باسم وزارة الحج بواقع 50 ريالا عن كل حاج وبإجمالي عدد حجاجه وذلك قبل البدء في إبرام الاتفاقيات وتوقيع عقود تأجير المباني ، ويحق لوزارة الحج الصرف من هذا الضمان في معالجة أية مخالفات في المساكن التي ثبت لديها مسؤولية المستأجر في حدوثها ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ( رفض السكن ، استخدام مبان غير مصرحة ، تكدس الحجاج ، استخدام أي جزء من المبنى لغير الغرض المخصص له ) ولا يعاد كل أو ما تبقى من هذا الضمان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات ، ويظل المستأجر ملزما بتوفير أي مبالغ إضافية في حالة عدم كفاية مبلغ الضمان بمعالجة المخالفة.
ثانيا :يلتزم المستأجر بتوفير مبان احتياطية زيادة على الاحتياج الفعلي بالقدر الذي يستوعب ما نسبته 1 % من إجمالي عدد حجاجه وذلك لاستخدامها في الحالات الطارئة التي قد تحدث أثناء موسم الحج وتطلب الأمر إخلاء المبنى للحفاظ على سلامة أرواح الحجاج مثل الحريق أو التصدع .
وجاءت التعديلات المقترحة على مواد اللائحة التنفيذية للنظام متضمنة تعديل نص المادة الأولى لتصبح ( تسري أحكام هذه اللائحة على المساكن التي يرخص لإسكان الحجاج فيها ، بما في ذلك مباني الأربطة والأوقاف الخيرية وكذلك مقار بعثات الحج والشركات والوكالات السياحية المستأجرة لأغراض إدارية أو طبية.
كما تتضمن تعديل تشكيل اللجنة المنوه عنها في المادة " ثالثا" من اللائحة التنفيذية لتشـــكــــل من عـــدة جهـــات هى إمــارة المنطقــة ( رئيسا ) ، الأمانة ( نائب الرئيس ) ، وزارة الحج ، الدفاع المدني ، الشرطة على أن تتولى اللجنة نفس المهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة مع إضافة مهام جديدة تتمثل فى التحقق من استكمال إجراءات إصدار التصريح وتوفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها وإصدار تصريح الإسكان بموجبه والتأكد من استمرار توفر جميع الاشتراطات الواردة في اللائحة التي بموجبها يتم منح التصريح وإخلاء الحجاج من المساكن التي تعرض سلامة ساكنيها للخطر مع سحب تصريح المبنى المخالف ومنع الإسكان فيه لحين زوال المخالفة والتحقق من سلامة وضعه .
الكشف علىالمباني
و تنص التعديلات على اعتبار الفقرة «ج» من المادة خامسا ولتصبح على النحو التالي «تبدأ فترة استقبال طلبات الكشف للمباني المعدة لإسكان الحجاج اعتبارا من شهر محرم وحتى نهاية شهر رجب وآخر موعد لإصدار التصاريح هو نهاية شهر شعبان ، وفي حالة تأخر المؤجرين عن الفترة المحددة تطبق عليهم غرامات مالية تورد لحساب الإيرادات لمؤسسة النقد العربي السعودي بواقع عشرة ريالا ت تضرب في الطاقة الاستيعابية للمبنى ، وتزداد تضاعفيا كل 15 يوم تأخير وتكون مدة صلاحية التصريح ثلاثة أعوام كحد أقصى ويجدد بنفس الطريقة التي صدر بها ، وأي إحداثات أو تعديلات للمبنى سواء بالإضافة أو الإزالة أو الإخلال بالاشتراطات يلغى التصريح» .
تصريح الاسكان
وأكدت اللائحة الجديدة تعديل إجراءات الحصول على تصريح الإسكان الواردة في المادة سابعا لتصبح على النحو التالي «تتولى لجنة الإسكان الرئيسية في كل من أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة الإعلان للمواطنين الراغبين في تأجير دورهم لسكنى الحجاج بوسائل الإعلام المختلفة وعلى فترات متعددة وبصفة دورية على أن تقوم اللجنة بإعلان وتوزيع الاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في مساكن الحجاج على من يتقدم بطلبها في وقت مبكر لاستكمال الناقص منها قبل بدء الكشف عن المساكن وتقدم الطلبات إلى لجنة الإسكان بالأمانة في كل مدينة وتكليف المكاتب الهندسية المؤهلة من الأمانة والدفاع المدني بأجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك يتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان وتقوم لجنة الإسكان الرئيسية بإصدار التصاريح اللازمة» .
اشتراطات السلامة
ومن التعديلات التى تضمنتها اللائحة المعدلة تعديل الاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في مساكن الحجاج لتصبح على النحو التالي «يجب أن لا يكون المبنى ملاصقا لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبدأ السلامة وأن تكون الطرق والمداخل المؤدية للمبنى متسعة وتسمح بمرور آليات الإطفاء والإنقاذ ، أما بالنسبة للسلامة يجب أن يكون هناك مخرج طوارئ على الأقل يؤدي كل منهما بدوره إلى مكان آمن ويتم زيادة المخارج حسب الطاقة الاستيعابية لكل مبنى وفي حالة تعذر تنفيذها على الطبيعة بموجب تقرير هندسي استشاري معتمد فيتم معالجتها على النحو التالي : تخفيض نسبة عدد الحجاج بنسبة 30 % كحد أدنى وإيجاد نظام الإطفاء الآلي ( رشاش أوتوماتيكي ) في كامل أجزاء المبنى ومعالجة السلم الرئيسي إلى سلم الطوارئ من خلال عمل تركيب أبواب مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعة ومانع تسرب الدخان وتركيب وحدات إضاءة للطوارئ لهذه السلالم والردهات المؤدية إليها وتركيب مراوح ضغط ومولد احتياطي ولوحات إرشادية مضاءة بما يسمح بإخلاء المبنى خلال ثلاث دقائق في الحالات الطارئة ، وأن لا يقل عرض المخرج عن متر وطريق النجاة عن 130 سنتمترا وأن تكون أبواب السلالم مقاومة للحريق ومانعة للدخان وأن لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على 30 مترا ، وأن تكون طرق النجاة خالية من أية عوائق لعمليات الإخلاء وجميع أبواب الطوارئ تفتح للخارج وتزود السلالم بمراوح دفع للهواء على أن يتم ربطها بمصدر التيار الاحتياطي وأنظمة الإنذار وترك مساحة لا تقل عن 50 % من سطح المبنى خالية وأن يقسم المبنى إلى قطاعات حريق للحد من مخاطر الحريق وانتشاره وألا تقل المساحة المخصصة لكل حاج بالغرفة عن أربعة أمتار مربعة ، وأن لا تكون وسائل الحماية عائقا لعمليات الإطفاء والإنقاذ ، وأن تكون المصاعد قطاع حريق مستقل طبقا للمواصفات الصادرة بهذا الخصوص مع توفير الآتي : باب أمان ، مروحة تهويه ، جرس إنذار ، هاتف داخلي ، عقد صيانة وتوفير نظام إنزال المصاعد للأدوار الأرضية عند الإنذار ، ويمنع منعا باتا استعمال البدرومات تحت الأرض لاغراض التخزين أو النوم أو السكن سواء للنزلاء أو العاملين ، أما بالنسبة للإطفاء فيتم توفير بكرات خراطيم من النوع المطاطي للاستخدام السكاني بحيث لا تزيد مسافة أية نقطة عن أقرب بكرة على 25 مترا يتم تركيبها في الأماكن المناسبة والطرقات والممرات بالقرب من السلالم بارتفاع متر و30 سنتمترا ، وتزويد المباني التي ارتفاعها أكثر من ثلاثة أدوار وأقل من 28 مترا بأنابيب صاعدة جافة لاستخدام الدفاع المدني أما المباني التي ارتفاعها 28 مترا فأكثر فيتم تزويدها بشبكة رطبة مضغوطة وتكون خراطيم المياه من الكتان لاستخدام الدفاع المدني وتوفير نظام الرش التلقائي في جميع المباني التي يزيد إشغالها على 250 شخصا أو المباني التي يبلغ ارتفاعها سبعة أدوار فأكثر يحسب الأرضي وميزانين في عدد الأدوار وتوفير طفايات حريق يدوية وبودرة كيميائية جافة سعة ستة كيلو جرامات لكل 100 متر مربع . و بالنسبة للكهرباء تضمنت التعديات ضرورة تزويد الغرف الميكانيكية والكهربائية بنظام إخماد آلي يربط بالإنذار مع تزويدها بالطفايات اليدوية المناسبة ويمنع الطبخ في الغرف والممرات والصالات أو في أي مكان غير الأماكن المخصصة والمعتمدة وتوفير أجهزة منع تسرب الغاز لكل موقد وأن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات ومواقد الطهي والأفران والثلاجات ومكيفات الهواء من الأنواع المعتمدة والمأمونة وتوفير قاطع عام يسمح بقطع التيار عن المبنى في حالة الطوارئ وأن يكون في مكان آمن وقريبا من المخارج وتوفير قواطع كهربائية لحماية الإنسان من الصعق الكهربائي وإنارة كافة اللوحات واللافتات الخاصة بالمخارج وطرق النجاة وتوفير كشافات إنارة احتياطية للطوارئ في جميع أجزاء المبنى وتوفير مولد احتياطي للمباني التي يزيد إشغالها على 250 شخصا ويكون ارتفاعها سبعة أدوار فأكثر .أما بالنسبة للإنذار فيجب توفير شبكة إنذار يدوي في جميع المباني التي تستوعب خمسين شخصا أو التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أدوار فأكثر . و بالنسبة للصيانة يجب عمل صيانة دورية لجميع وسائل السلامة والإطفاء والمصاعد من قبل شركات ومؤسسات متخصصة ومعتمدة من الدفاع المدني .
منع استخدام الصالات
وتنص اللائحة على منع استخدام الصالات والمطابخ والممرات والبدروم ودور الميزانين والسطح لأي أغراض سكنية أو تخزينية وينوه عن ذلك بالتصريح عند إبرام العقد .
وكذلك إضافة مادتين جديدتين لمواد اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج على النحو التالي : أولا : يتوجب على المستأجر ( بعثة الحج أو الشركة السياحية أو ممثل الحجاج ) تقديم ضمان بنكي غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة بالمملكة باسم وزارة الحج بواقع 50 ريالا عن كل حاج وبإجمالي عدد حجاجه وذلك قبل البدء في إبرام الاتفاقيات وتوقيع عقود تأجير المباني ، ويحق لوزارة الحج الصرف من هذا الضمان في معالجة أية مخالفات في المساكن التي ثبت لديها مسؤولية المستأجر في حدوثها ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ( رفض السكن ، استخدام مبان غير مصرحة ، تكدس الحجاج ، استخدام أي جزء من المبنى لغير الغرض المخصص له ) ولا يعاد كل أو ما تبقى من هذا الضمان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات ، ويظل المستأجر ملزما بتوفير أي مبالغ إضافية في حالة عدم كفاية مبلغ الضمان بمعالجة المخالفة.
ثانيا :يلتزم المستأجر بتوفير مبان احتياطية زيادة على الاحتياج الفعلي بالقدر الذي يستوعب ما نسبته 1 % من إجمالي عدد حجاجه وذلك لاستخدامها في الحالات الطارئة التي قد تحدث أثناء موسم الحج وتطلب الأمر إخلاء المبنى للحفاظ على سلامة أرواح الحجاج مثل الحريق أو التصدع .