طرحت وزارة الموارد مسودة للضوابط التنظيمية الجديدة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية أكدت فيها ضرورة التزام المراكز بحماية الطفل، والإبلاغ الفوري عند الاشتباه بتعرض أي طفل لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال أو العنف، سواء صدر ذلك من شخص له ولاية أو سلطة على الطفل أو من غيرهم

صنفت المسودة المراكز إلى ثلاثة أنواع، مستقلة، و منزلية، ومراكز داخل مقرات العمل ة تعمل المراكز المستقلة من 6 صباحاً حتى 9 مساءً، فيما تمتد ساعات عمل المراكز المنزلية حتى 10 مساءً وقسّمت المسودة القبول إلى ضيافة مستمرة وضيافة مؤقتة بالساعة أو باليوم، وشددت الضوابط على توفير مساحة لا تقل عن مترين مربعين لكل طفل في منطقة الرعاية، وتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية تعمل بشكل مستمر مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 30 يوماً. كما اشترطت أن تكون مديرة المركز ومسؤولات الأطفال سعوديات.

وأتاحت اللائحة المقترحة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة البسيطة بشرط تقديم تقرير طبي يثبت قابليتهم للدمج، وتوفير بيئة مجهزة بوسائل الوصول الشامل، إضافة إلى تهيئة العاملين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة بأسس التربية الخاصة، واستقطاب كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة،

كما ألزمت الضوابط المراكز بالالتزام بالقيم والمبادئ الإسلامية، وإنشاء سجل خاص بالأطفال الملتحقين، وإبلاغ أولياء الأمور قبل 10 أيام من تعليق العمل.

من يحق لهم الدخول ؟

شددت المسودة على السماح بدخول المصرح لهن فقط من الموظفات والمستفيدات، وتمكين الوزارة وولي الأمر من الاطلاع على التسجيلات عند وجود شكوى، وفيما يتعلق بالمخالفات، نصت الآلية على التدرج الذي يبدأ بإنذار أولي يمنح المركز مهلة 30 يوماً للتصحيح، يليه إنذار نهائي بمهلة 15 يوماً، ثم عقوبات قد تصل إلى إيقاف النشاط لمدة سنة أو سحب الترخيص.

وألزمت الوزارة المراكز القائمة حالياً بتصحيح أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذ الضوابط، مع منح حق الاعتراض على العقوبات أمام المحاكم الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ الرسمي.