هل يجوز ان يتزوج الرجل من امرأة زنى بها رغم صريح الاية التي تتحدث عن عدم جواز الزواج بالزانية؟
*الحائر.م
- للاجابة عن هذا السؤال نحيلك الى فتوى المجلس الاوروبي للافتاء التي جاء فيها:
الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، فزواجهما صحيح بالإجماع، وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه: "ضرب رجلاًً وامرأة في الزنى، وحَرَص على أن يجمع بينهما”. والحنابلة هم الذين اشترطوا التوبة، لقوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين».
أما موضوع (العدة) وهل يجب على الزانية أن تعتد أم لا؟ ففي هذا خلاف بين الفقهاء.
والذي نختاره هو: ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والثوري: أن الزانية لا عدة لها. ولو كانت حاملاً من الزنى، وهو المروي عن ثلاثة من الصحابة الخلفاء: أبي بكر وعمر وعلي- رضي الله عنهم-. وقد استدلوا بالحديث:
"الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر”، ولأن العدة شرعت لاستبراء الرحم حفظاً للنسب، والزنى لا يتعلق به ثبوت النسب، فلا يوجب العدة. وإذا تزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنى من غيره صح عند أبي حنيفة وصاحبه محمد، وعليه الفتوى في المذهب الحنفي. ولكن لا يجوز له وطؤها حتى تضع، لحديث: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءَه زَرْع غيره”.
وهذا بخلاف ما إذا كان الحمل من الزاني نفسه، فإن نكاحها جائز باتفاق الحنفية ومن يجوزون نكاحها، ويحل وطؤها عندهم جميعاً إذ الزرع زرعه، والحمل منه.
*الحائر.م
- للاجابة عن هذا السؤال نحيلك الى فتوى المجلس الاوروبي للافتاء التي جاء فيها:
الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، فزواجهما صحيح بالإجماع، وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه: "ضرب رجلاًً وامرأة في الزنى، وحَرَص على أن يجمع بينهما”. والحنابلة هم الذين اشترطوا التوبة، لقوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين».
أما موضوع (العدة) وهل يجب على الزانية أن تعتد أم لا؟ ففي هذا خلاف بين الفقهاء.
والذي نختاره هو: ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والثوري: أن الزانية لا عدة لها. ولو كانت حاملاً من الزنى، وهو المروي عن ثلاثة من الصحابة الخلفاء: أبي بكر وعمر وعلي- رضي الله عنهم-. وقد استدلوا بالحديث:
"الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر”، ولأن العدة شرعت لاستبراء الرحم حفظاً للنسب، والزنى لا يتعلق به ثبوت النسب، فلا يوجب العدة. وإذا تزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنى من غيره صح عند أبي حنيفة وصاحبه محمد، وعليه الفتوى في المذهب الحنفي. ولكن لا يجوز له وطؤها حتى تضع، لحديث: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءَه زَرْع غيره”.
وهذا بخلاف ما إذا كان الحمل من الزاني نفسه، فإن نكاحها جائز باتفاق الحنفية ومن يجوزون نكاحها، ويحل وطؤها عندهم جميعاً إذ الزرع زرعه، والحمل منه.